الخميس, ديسمبر 04th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

المشهور عند العلماء بأن المرأة تؤمر بأن تضم بعضها إلى بعض في سجودها ، وأن لا ترفع مؤخرتها كثيراً في حال السجود بخلاف الرجل ، هذا هو المشهور .

ومن العلماء من يرى أنه لا فرق بين المرأة والرجل في هذا ، ذلك لعدم وجود التخصيص في الشرع ، وإنما التخصيص مما يُفهم من وجوب الستر على المرأة ، وهي قد تكون تصلي داخل بيتها بحيث لا يطلع عليها رجل ولا يراها أحد إلا زوجها مثلاً أو من يراها من بنات جنسها ، فلا حرج في هذه الحالة أن تصلي كصلاة الرجل من حيث الهيئة .

الخميس, ديسمبر 04th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

لا ، فالأخذ بالأسباب مما يؤمر به ، والنبي صلى الله عليه وسلّم حض على العلاج ورقى عليه أفضل الصلاة والسلام بآيات قرآنية ، وكذلك رقى لنفسه عليه صلوات الله وسلامه ، وأخذ بالأسباب في كل شيء ، والقرآن يأمرنا بالأخذ بالأسباب في كل شيء ، فكيف مع ذلك لا يقال بأنه لا ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأسباب .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (263) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الخميس, ديسمبر 04th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

نعم ، ما الفارق بين المأموم والإمام ؟ كل من يقرأ فعليه أن يستعيذ لا فرق بين إمام ومأموم ومنفرد .

 

الخميس, ديسمبر 04th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

هذه نية وليس ذلك نذراً ، أما إن كانت ناذرة فعليها أن تفي بنذرها مع القدرة ، فإن لم تستطع في عامها فلتقض نذرها في عام قابل كما يُقضى أي فرض كان بعد مضي وقته استدراكاً لما فات .

وأما بالنسبة إلى النية فلا يلزمها هي أن تفعل ما نوته ، إنما ذلك إليها ، فإن أرادت أن تفعل فعلت وإن ترد ليس ذلك لازماًُ عليها إن لم يكن في الأصل واجباً عليها شرعا كالمحافظة على صلاة الفرض أو نحو ذلك .

الخميس, ديسمبر 04th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

هذا كلام الخرافيين الذين لا يفرقون بين الحقيقة والوهم ولا بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال ، وهو على أي حال إنكار للواقع ، ورد لما أخبر الله تعالى به من أن كل حي يموت ، الله تعالى يقول ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة )(آل عمران: من الآية185) ، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلّم ( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ) (الزمر:30) ، وقال ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَه )(القصص: من الآية88) ، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن كل أحد يموت .

فلماذا إذن إذا وقع هذا الأمر الذي أخبر الله تعالى به يُشيع الناس أن هذا غير ميت وإنما هو مسحور ، هذا كلام أهل الخرافات والبدع ، وليس ذلك من الصحة في شيء ، ويجب عدم الإصغاء لمثل هذه الخرافات والتضليلات .

الخميس, ديسمبر 04th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

أما الوقوف من أجل الأذان نفسه فلا ، ولكن إذا كان الوقوف من أجل فراغ المؤذن من أذانه لأجل أن يحيوا المسجد ، لأجل أن يصلوا تحية المسجد ، فهذا من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ، وفي رواية ( فلا يجلس حتى يركع ركعتين ) .

فمن السنة إذا دخل أي أحد المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد .

فإذا كان الوقوف من أجل انتظار فراغ المؤذن حتى تؤدى هاتان الركعتان تحية للمسجد فذلك من السنة

الخميس, ديسمبر 04th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

بناء على الدخول لا إلا عند من يُشدد ويقول بأنه يقطع الصلاة إذا أقيمت صلاة الجماعة ، ولا يسوغ له أن يستمر على صلاته ، هذا قول موجود أن المستدرك يقطع الصلاة مطلقاً إذا أقيمت تلك الصلاة في جماعة .

الخميس, ديسمبر 04th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

الفرق بين النبي والرسول حسب ما هو شائع أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه ، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ، وعلى هذا فالفرق بينهما أن النبي أعم من الرسول ، إذ كل رسول نبي ، وليس كل نبي رسولا .

ومنهم من لم ير فرقاً بينهما ، وجعل كل رسول نبيا وكل نبي رسولا .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (272) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الخميس, ديسمبر 04th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

الفرق بين القضاء والقدر كثير من العلماء قالوا بأن القضاء هو إيجادها في اللوح إجمالا ، والقدر هو إيجادها في المواد تفصيلا .

فالله تبارك وتعالى قضى في اللوح المحفوظ كل ما وقع في هذا الكون ، كل ما هو واقع إنما هو مقضي في اللوح المحفوظ ، فكلنا في حركاتنا وفي سكناتنا وفي أعمالنا وفي فرحنا وفي ترحنا وفي كسبنا وفي عطائنا وفي أي ناحية من النواحي كل ما يصدر منا وما يقع علينا إنما هو مقضي في اللوح المحفوظ ، فوجود ذلك في اللوح المحفوظ هو القضاء ، ولكن إيجاد ذلك في الحياة التي نعيشها هو القدر ، ولذلك عرّف قطب الأئمة رحمه الله القضاء والقدر تعريفاً مبسطاً وابتدأ بالقدر فقال : القدر خلق الله تعالى الأجسام والأعراض ، والقضاء إثبات ذلك في اللوح .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (250) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الجمعة, نوفمبر 28th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

أما الخدان فطبيعة الحال أسفلهما من اللحية ، وأما الأعلى ما كان في الجهة العلوية من الخدين فليس من اللحية .

أما الذمة ليست من اللحية ، هذه لا تسمى الذمة وأنما يسمى عنفقة وهي ما يكون من الشعر أسفل الشفة السفلى.

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (346) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق