الأحد, سبتمبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

لا يفرق بين ذكر وأنثى ، فإن كان هذا التقويم لا يؤثر تغييراً في خلق الله ، ولا يسبب شيئاً مما يحذر منه الشرع الشريف فلا مانع منه ، أما إذا كان يسبب شيئاً من ذلك أي يكون تغييراً لخلق الله فهو ممنوع .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (515) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأحد, سبتمبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

هذا النذر بما أنها نذرته يكون متعلقاً بذمتها ، فمتى منّ الله عليها بالقدرة عليها أن تفي به ، وإن عجزت عنه فالله أولى بعذرها .

الأحد, سبتمبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كان هذا العلاج ضرورياً فذلك لا يمنع لأن ذلك ليس بيدها ، والعلاج لا بد منه ، أما إن كانت تجد علاجاً آخر فإن ذلك العلاج الاخر ينبغي ان تأخذ منه ما يكفيها عن هذا العلاج إن كان يغنيها عن هذا العلاج ، ذلك لأن المحافظة على الصلاة في أوقاتها واجبة هذا إن كان الإنسان لا يملك القدرة على هذه المحافظة على الأوقات أما إن كان التفاصيل

الأحد, سبتمبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

حقيقة الأمر هذا يعود إلى عدم الوازع الديني من ناحية ، ويعود إلى عدم التربية الأخلاقية من ناحية أخرى ، فإن من تربى على الأخلاق الفاضلة ، وتربى على توقير الكبير ، وعلى الرحمة بالصغير لا يمكن أن تصدر منه هذه التصرفات ، هذه التصرفات هي تصرفات قوم شاذين خارجين عن الفطرة السليمة التي التفاصيل

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (283) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأحد, سبتمبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

نعم ، هذه المسألة وإن وقع فيها الخلاف بين علماء الأمة إلا أن القول الذي نأخذ به والذي تعضده الأدلة هو أن في الحلي زكاة ، لا فرق بين الحلي وغيره عندما يكون الحلي من أحد النقدين بحيث يكون ذهباً أو فضة ففيه الزكاة ، والأدلة على ذلك كثيرة منها قول الله تعالى ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ )(التوبة: من الآية34) ، وعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلّم : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله فيهما .. إلى آخر الحديث الشريف . فالحديث عام بجانب الأحاديث الخاصة التي دلت على نفس زكاة الحلي ، وهذه الأحاديث لم تعارض إلا بأحاديث أخرى أضعف منها متناً وأضعف منها سندا ، فلذلك أخذنا بالأحاديث الأقوى التي تعتضد بالعمومات .

ونصاب الذهب هو عشرون مثقالاً ، والعشرون مثقالاً بحسب التقديرات التي توصل إليها بعض علماء العصر رأوا أنها بحسب معايير العصر هي خمسة وثمانون جراماً ، فإذا وصل الذهب إلى هذا المقدار وجبت الزكاة فيه ، والله تعالى أعلم .

الأحد, سبتمبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

عمليات التجميل تختلف بين عملية وأخرى ، فإن كانت عمليات التجميل تبديلاً لخلق الله بحيث يغيّر الإنسان ما فطره الله تعالى عليه ، يغير خلق الله إلى خلق آخر فهذا غير جائز لأنه من وحي الشيطان ، فالشيطان قال فيما ذكره من قصده في إغواء هذا الإنسان ( وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)(النساء: من الآية119) ، فتبديل خلق التفاصيل

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (315) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأحد, سبتمبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فالشخص المُعَوّق ، أو المَعُوْق ، يقال فيه مَعوق ومُعَوّق ، يمكن أن تكون علته علة جسمية ويمكن أن تكون علته علة عقلية ، فإن كان ما به يتعلق بجسمه وكان عقله عقلاً وافرا بحيث لم يكن متأثراً أبداً في أفكاره ، التفاصيل

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (285) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأحد, سبتمبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

الشياطين تألف الخبيث ، فإن كان لا يتقي النجاسات فلربما كان ذلك سبباً لقرب الشياطين منه بسبب عدم اتقائه هذه النجاسات ، وقد يكون أيضا الخبث المعنوي سبباً لأسر الشياطين لأولئك ( أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا )(مريم : 83 ) ، فقد يكون الخبث المعنوي وهو أن يكون هذا الإنسان خبيث النفس عاصياً لله سبحانه وتعالى مجانباً لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج وسائر العبادات وسائر الأعمال بعيداً عن ذكر الله ، فإن ذلك مما يؤدي أيضاً إلى أن تتلبس به الشياطين . والله تعالى أعلم.

الأحد, سبتمبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

عقوبته في الآخرة عذاب جهنم خالداً فيه مخلدا .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (596) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأحد, سبتمبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

نعم ، نعم ، هو كافر لأنه يستمد من وحي الشياطين ، وليس هو من الإيمان في شيء ، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلّم بقتله ( اقتلوا الساحر والساحرة ( .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (321) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق