Archive for » نوفمبر, 2008 «

الجمعة, نوفمبر 28th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

أما الخدان فطبيعة الحال أسفلهما من اللحية ، وأما الأعلى ما كان في الجهة العلوية من الخدين فليس من اللحية .

أما الذمة ليست من اللحية ، هذه لا تسمى الذمة وأنما يسمى عنفقة وهي ما يكون من الشعر أسفل الشفة السفلى.

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (346) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الجمعة, نوفمبر 28th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

هي أخطأت في هذا لأن هذا المال إنما هو حق للورثة ، فليست كل الأسرة ترث ، إذ قد يرث بعضها ، فإن كان له أب فالأخوة لا يرثون ، وكذلك إن كان له أبناء فالأخوة لا يرثون أيضاً ، فلذلك كانت هي مخطئة في هذا التصرف ، فهذا المبلغ إنما هو حق للورثة دون غيرهم.

فعليها في هذه الحالة أن تبلغ الورثة بهذا ، فإن جعلوها في حِل مما فعلته فهي ذاك وإلا فعليها الضمان لهم .

حتى ولو كان هذه لتغطية مصاريف العزاء فما فضل عن مصاريف العزاء إنما يُرد إلى الورثة .

الجمعة, نوفمبر 28th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

لا تباح إلا الدمى التي هي صور للبنات تلعب بها البنات حتى يتربين على هذا ، هذا رأي لبعض العلماء ، استثنوا فقط هذه مع الخلاف فيها ، فصور البنات اختلف فيها منهم من شدّد فيها ومنهم من أباحها ومنهم من كرهها ، أما ما عداها فلا تباح بحال من الأحوال .

وبالنسبة للملابس إن وجد ذلك في ثوبه وأصبح ذلك أمراً واقعاً فقد رُخص في ذلك بناء على حديث ( إلا ما كان رقماً في ثوب ) ، كما يُرخص في استعمال الآلات التي فيها صور على اختلاف أنواعها .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (336) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الجمعة, نوفمبر 14th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

اختلف في الاستعاذة قيل هي فريضة وبناء على ذلك تبطل صلاة من ترك الاستعاذة عمداً أو نسيانا .

وقيل هي سنة وبناء على ذلك تبطل صلاة من تركها عمداً لا نسيانا .

وقيل هي نافلة وعليه فتصح صلاة من تركها عمداً أو نسيانا .

والذي نأخذ به أنها فريضة ذلك لأن الله تعالى أمر عند قراءة القرآن بالاستعاذة إذ قال الله تعالى ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) (النحل:98) ، وهذا المصلي إنما يقرأ قرآناً في صلاته وقبل تلك القراءة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، فلذلك نرى الاستعاذة أنه لا بد منها ، إذ هذا أمر والأمر محمول على الوجوب .

ونسّوغ قول من قال بأنها سنة ، ولكن نستبعد قول من قال بأنها نافلة .

وبناء على ما ذكرناه فإن الذي ترك الاستعاذة فيما مضى يُنصح أن لا يتركها في المستقبل ، فإن قبل بأن لا يتركها فهو وذلك وإلا فيؤمر أن يتأخر ويتقدم غيره للصلاة ، والله تعالى أعلم .

 

الجمعة, نوفمبر 14th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

ليس عليها في هذا من حرج . الناس يظنون أن الرجل إذا اطلع على عورة زوجته أو أن المرأة إذا اطلعت على عورة زوجها فسد صيامهما وليس كذلك ، ففي ما بين الزوجين لا ينقض الصيام إلا الجماع أو الاستمناء ، أما ما دون ذلك فلا ينقض الصيام ، بل ولو لمس عورة المرأة من غير حائل وهي امرأته فإنه يبقى صيامه صياماً صحيحاً ، وكذلك هي لو لمست عورته من غير حائل ومن غير ضرورة كان صيامها صياماً صحيحاً ، فكيف من وجود الضرورة ، فمن باب أولى أن يُتوسع في الضرورات ما لا ُيتوسع في غيرها .

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (348) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الجمعة, نوفمبر 14th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

قبل كل شيء يجب على الإنسان أن يحترز مع إمكان الاستغناء ، لأن هذه الخادمة إنما يؤتى بها إلى بيت أجنبي ، فهي في حكم المرأة الأجنبية ، وليست كل خادمة مستعدة لئن تكون مستترة عن الأجانب ، وليست كل خادمة مستعدة لئن تكون محتشمة في حالاتها ، فلذلك عند إمكان الاستغناء عنها فإنه ينبغي الاستغناء عنها ، أما مع عدم إمكان الاستغناء فهنا تقدّر الضرورة بقدرها ، ولذلك يسوغ في هذه الحالة حتى لا تكون عرضة للفتنة لأن الشابات عرضة للفتنة .

ومما يلزم أن تكون هذه الخادمة محتشمة لئلا تكون أيضاً عرضة للفتنة . التفاصيل

الجمعة, نوفمبر 14th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

إذا كان لم يعطها حقها فعليه أن يقضي الصلوات التي أضاعها ، عليه أن يقضي ولو مع كل فرض فرض ، هذا مع أنه لا يلزم أن يصلي الإنسان صلاة القضاء في وقت معين ، فللإنسان أن يصلي في هذا الوقت مثلاً – بعد العشاء الآن _ له أن يصلي الظهر ، وله أن يصلي العصر ، وله أن يصلي المغرب ، وله أن يصلي العشاء ، وله أن يصلي الصبح قضاء ، ما دام قاضياً فله أن يصلي في أي وقت من الأوقات .

ما بين طلوع الشمس إلى استواءها في كبد السماء له في ذلك الوقت أن يصلي ما يشاء من الصلوات سواء الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر لأن الصلوات لها أوقات في أدائها ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)(النساء: من الآية103) ، ولكن القضاء ليس له وقت محدد ، ولما لم يكن له وقت محدد وإنما هو الإتيان بالعمل بعد فوات وقته استدراكاًً لما فات كان من السائغ أن يقضي الإنسان في أي وقت ، والأصل في ذلك عمل الرسول صلى الله عليه وسلّم في غزوة الخندق لما شغله المشركون عن الصلوات أمر بلالاً في وقت العشاء أن يؤذن فأذن ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا الظهر ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العصر ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا المغرب ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العشاء ، فهذا مما يدل على أن القضاء لا يتقيد بوقت .

هذا من السنة أن يقضي السنن كما قضى النبي صلى الله عليه وسلّم سنة الظهر بعد صلاة العصر عندما شغله عنها وفد عبد القيس .

الجمعة, نوفمبر 14th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

نعم لكل مشكلة حل إن شاء الله ، فحل هذه المشكلة برفع هذه القضية إلى القضاء الشرعي والقضاء هو الذي يتولى العدل ما بين الزوجين ، فالله تعالى أوجب على الزوج إما أن يمسك بالمعروف وإما أن يسرح بالإحسان ، وليس له أن يمسك ضرارا ، فالله تعالى يقول ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )(البقرة: من الآية231) ، ويقول سبحانه وتعالى ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )(البقرة: من الآية229) .

فالرجل مأمور أن يمسك المرأة بالمعروف أو أن يسرحها بالإحسان ، وليس له أن يمسكها إمساكاً معاكساً للمعروف أي إمساك ضرار كما قال الله تعالى ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا )

الجمعة, نوفمبر 14th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

إنما جُعل الإمام ليؤتم به ، فلما كان الإمام يؤتم به فإن جميع حركات المأموم تأتي من بعد الإمام ، لا يتقدم إمامه بشيء ، فليس له أن يخر للركوع قبل أن يخر الإمام ، وليس له أن يرفع منه قبل أن يرفع الإمام ، وليس له أن يخر للسجود قبل أن يخر الإمام ، وليس له أن يرفع منه قبل الإمام ، بل وليس له أن يساويه في رفعه وخفضه ، وإنما عليه أن يكون متأخراً عنه .

والسنة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنهم كانوا لا يخرون للركوع حتى يستوفي الإمام الركوع أي حتى يصل الإمام إلى حد الاعتدال في الركوع . التفاصيل

الجمعة, نوفمبر 14th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

على الإنسان قبل ذلك أي قبل دخوله المسجد أن يكون متأكداً من هاتفه أنه مغلق ، على كل واحد أن يسعى إلى ذلك ، ثم مع هذا لو وقع الإنسان في هذا فنحن نرى أن يغلق هاتفه ، ولئن كان متهاوناً نرى أن يغلق هاتفه ويبدأ إعادة الصلاة من جديد لأن ذلك نتيجة تهاونه .

إن متهاوناً ومن عادته التهاون فله هذا الحكم ، وأما إذا كان ناسياً من غير أن يعتاد التهاون فنرجو له المعذرة إن شاء الله .