لا ، إلا إن كانت خلف الصفوف ولم تكن المسافة بينهما سحيقة . والله أعلم .
Archive for » أكتوبر, 2008 «
أما النوافل فيتسامح فيها مالا يتسامح في الفروض ، فلا بأس بصلاتهن مع الجماعة في النوافل في هذه المصليات ، مع كونها وراء المسجد أو محاذيات له ، وأما في الفروض فلا مانع من صلاتهن أيضاً مع الجماعة مع تقارب الصفــوف لا مع تباعدها . والله أعلم .
تقضي تلك الصلوات ولو بالإيماء ،فإن قدرت على الوضوء تؤضأت ، وإن لم تقدر تيممت ، وإن لم تقدر سقط عنها الوضوء والتيمم ، وتصلي كما أمكنها . والله أعلم
لا يعد هذا حيضاً لا من حيث الوقت ولا من حيث الوصف ، أما من حيث الوقت فإن دم الحيض أكثره عشرة أيام ، وما جاوز ذلك فهو استحاضة ، وأما من حيث الوصف فإن دم الحيض دم أسود ثخين له رائحة ، وما كان رقيقاً أو أحمر أو لا رائحة له فهو استحاضة ، وعليه فإنه تؤمر بأن تصلي وتصوم في حال رؤيتها هذا الدم ، إلى أن ترى الدم الذي فيه صفات الحيض . والله أعلم
عليها أن تتم الصلاة حيثما يتم ، وقصرها حيث يتم خطأ عليها جبره بالقضاء . والله أعلم .
عليها أن تعيد الصلوات التي صلتها بهذه الحالة منذ بلوغها ، ولو كان ذلك بإعادة صلاة مع كل صلاة . والله أعلم .
عليهم أن يعلموها الصلاة ، ولتصلها ولو بتكييف ألفاظها في قلبها ، مع الإتيان بحركاتها ، فإنها لا تعذر عن ذلك مع القدرة عليه . والله أعلم .
بما أنها مستقرة هنالك تتم صلاتها ، إلا إن نقلت وطنها عنه إلى مكان آخر . والله أعلم
تقضيها بحسب الحالة التي كانت عليها عندما أضاعتها ، فإن كانت أضاعتها في حال الحضر فعليها قضاؤها حضرية ولو في السفر ، وكذلك إن كانت أضاعتها في حال السفر تقضيها سفرية ولو في الحضر . والله أعلم
شهود المرأة صلاة العيد في يومي الفطـر والأضحى ممــا ثبت بالسنة ، فقـد أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بإخراج العواتق والحيض في ذلك اليوم ، وأمر من لم تكن عندها جلباب أن تستعير جلباباً من جارتها ، ولكن ذلك مشروط بعدم اختلاط الجنسين ، وعدم الإتيان بما يخل بالآداب الإسلامية . والله أعلم .