Archive for » أكتوبر, 2008 «

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

لا يسعه ، بل عليه أن يصلي بالناس ، وعليه أن يحسن الصلاة وأن يتعلم إحسان الصلاة ، عليه أن يتعلم كيف يحسن الصلاة وكيف يؤديها أداءً شرعياً ، وليصلي بالناس .

ولعل هذه وساوس شيطانية بحيث يخيل إليه الشيطان أنه ليس أهلاً للإمامة فيرى التقاعس عنها ويؤدي ذلك إلى إضاعة هذه الشعيرة وهذا غير جائز ، بل حتى من لم يكن أهلاً للإمامة نجد لو اجتمع الأميون فإنه يصلي بهم من كان أمياً مثلهم ، ولو اجتمع عراة مثلاً لا ثياب لهم فإن أحدهم يؤمهم وإنما يتوسطهم بحيث لا يتقدم عليهم هكذا ، وهكذا لو سقط شرط من الشروط لسبب من الأسباب وكان الناس جميعاً على ذلك النحو فإن أحدهم يتقدم بهم ويؤمهم .

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

نفس الإفطار في السفر من العلماء من شدّد فيه ، فالإمام أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي مثلاً رحمه الله لا يرى جواز الفطر في السفر لمن كان يصوم الكفارة ، وحكى ذلك الإمام السالمي رحمه الله بقوله ( وحجر الأصل على المكفر *** وصائم النذور فطر السفر ) .

ومن العلماء من رخّص ، وبناء الترخيص فإنه يصوم ذلك اليوم بعد إتمام العدة من أيام صيامه مباشرة من غير تأخير .

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (315) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

الوجوب لمجرد الاحتياط لا يجب ، وإنما إن كانت هنالك أسباب لهذه الكفارة إن كان هنالك سبب للتكفير فهو إما أن يعترض الأيام من الوسط وإما أن يصوم لرؤية الهلال .

فإن صام لرؤية الهلال فعليه أن يصوم شهرين ، سواء كان الشهران ثمانية وخمسين يوماً أو تسعة وخمسين يوماً أو ستين يوماً  ، فقد يكون كل واحد منهما ثلاثين يوماً ، وقد يكون كل واحد منهما تسعة وعشرين يوماً ، وقد يكون أحدهما ثلاثين يوماً والآخر تسعة وعشرين ، ففي هذه الحالة إنما يصوم الشهرين كما وجب عليه .

وإما إن اعترض الأيام بحيث صام من الوسط بدأ في اليوم الخامس أو السادس أو السابع ففي هذه الحالة إنما يصوم ستين يوماً .

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (411) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

قوله أنت خلية هذه طلقة واحدة إن قصد بذلك الطلاق ، ونحن لا نقول بالطلاق بالنية ، أي بتكرر الطلاق بالنية إن لم يدل عليه اللفظ ، فهذا الفظ لا يدل إلا على أنها خرجت منه . خلية من العلاقة التي بينها وبينه ، لا يدل على مزيد الطلاق عن ذلك ، ونحن نأخذ بهذا .

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

القرآن يجب أن ينصت له فإن الله تبارك وتعالى يقول ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (الأعراف:204) ، وهذا يدل على الوجوب لأن الله سبحانه وتعالى أمر به ، أمر بالاستماع والإنصات ، وناط ذلك الرحمة فهذا دليل على الوجوب ، إذ الأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم تصرفه قرينة ، ويتعزز ذلك بأن الرحمة نيطت بهذا الاستماع والإنصات ، فإذن هذا مما يدل على أنه لا بد من الاستماع والإنصات .

وإذا كانت هنالك فوضى وضجيج في حال تشغيل هذا الشريط القرآني فلا ريب أن ذلك لا يجوز ، إذ يجب أن يُنصت إلى صوت القرآن من الشريط أو من المذياع كما يُنصت له من فم القارئ مباشرة

ما في حالة عدم مقدرة صاحب المحل بإلزام كل من يدخل المحل بالإنصات إذن في هذه الحالة عليه أن لا يُعرّض القرآن لحالة لا يُقام فيها بحقه .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (295) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

الإمام أملك بالإقامة كما أن المؤذن أملك بالأذان ، فالإمام هو الذي يأمر المؤذن بأن يقيم ، هكذا روي موقوفاً ، وقد روي فيما أحسب مرفوعاً  ( المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة ) . فينبغي أن لا يقيم المؤذن إلا بأمر من الإمام إن كان أذن له عندما تصل الساعة إلى حد معين أن يقيم ولو لم يأمره ، أو عندما يتحرك الإمام نحو المحراب مثلاً يدرك هو بأن ميقات الإقامة حضر ويقيم ، إن كان اتفقا على شيء فعلى حسب ما اتفقا عليه .

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

لا حرج عليهما في ذلك ، وقد كان الأولى بهما أن يصفا خلف الإمام ، ولكن بما أنهما على جنب الإمام مع وجود الصف الأول الذي فيه السترة خلف الإمام فلا حرج عليهم .

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

على أي حال هذه القضية قضية عنوس الفتيات أصبحت تؤرق المجتمعات ، وهذا أمر مزعج فالقضية يجب أن تعالج بشتى الوجوه لا بوجه واحد فحسب .

فعنوس الفتيات يجب أن يعالج بتيسير الزواج الشرعي والتقليل من مؤنه هذه النقطة الأولى التي لا بد منها ، فإنه مع غلاء المهور وكثرة الإنفاق والإسراف في حفلات الزواج ، والإسراف في الأثاث الذي يتطلبه الزواج وفي الإعداد للزواج ، كل ذلك مما يعوق الشباب عن الزواج .

فينبغي أن يكون الزواج بسهولة وبيسر من غير مشقة ومن غير تعب بحيث لا يعطي الزوج من الصداق إلا الشيء اليسير ، ولا يُطلب منه أيضاً في مقابل هذا الزواج من النفقات إلا الشيء اليسير كالإنفاق على عرسه أو الأثاث أو الحلي الذي يقدمه إلى زوجته ، كل ذلك إنما يجب أن يكون بقدر ليس فيه إسراف وليست فيه كلفة ولا مشقة ، وهذا مما يجب أن يكون متعارفاً عليه عند أولياء أمور الفتيات وأولياء أمور الفتيان جميعاً ، فهم جميعاً يجب أن يتعاونوا على هذا الأمر . التفاصيل

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

هذا رجل أحمق ، ولو كان هو فيه شيء العقل لما سأل الله تعالى هذا السؤال .

كان جديراً به أن يسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفقه للتوبة النصوح التي يقلع فيها عن كل غي ، ويزدجر فيها عن كل معصية ، ويستقيم فيها عن كل اعوجاج . هكذا كان الواجب عليه ، ولم يكن حرياً به أن يسأل الله تعالى بأنه إن عاد إلى تلكم المعصية أن لا يقبل منه توبة ، ما باله تبلغ به الحماقة إلى هذا القدر .

التوبة على أي حال مقبولة من كل عاصٍ مهما كان عصيانه إن نصح في توبته لله تبارك وتعالى ، وذلك بأن يتوب توبة صادقة من أعماق نفسه ويلتزم بكل ما تستوجبه التوبة . التفاصيل

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

 

فكذبة إبريل هي من الأدواء التي انتشرت في الأمة تقليداً للآخرين ، وهذا التقليد إن دل على شيء فإنما يدل على الهوان والضعة ، ويدل على ضعف الإيمان ، ويدل على تزعزع الثوابت في نفوس أبناء هذه الأمة الذين يسارعون في هذا التقليد الأعمى بدون مبالاة بعواقبه الوخيمة .

ونحن قد أجبنا على هذه المسألة في جواب مطوّل ، وقد انتشر هذا الجواب ونُشر عبر بعض الصحافة المحلية .

وأعجب من هذا السؤال بعد انتشار هذا الجواب هذا الانتشار الغريب .

وعلى أي حال نحن نقول بأن الكذب كله هو حرام ، الله تبارك وتعالى قال ( قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ) (الذاريات:10) ، وفُسّر ذلك بالكذابين ، والله سبحانه وتعالى أنبأنا على أن الكذب لا يكون من صفة المؤمن ، بل هو من صفة الذين لا يؤمنون وذلك في قوله سبحانه ( إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) (النحل:105) ، فالله سبحانه وتعالى حصر هنا الكذب في الذين لا يؤمنون بآيات الله ، ثم حصر الكذابين في الذين لا يؤمنون بآيات الله ( وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ) ، فمعنى ذلك أن الكذب ليس من صفة المؤمن ، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم يؤكد هذا المعنى فإنه عندما سُئل عليه أفضل الصلاة والسلام أيكون المؤمن كذّابا ؟ قال : لا .

وقال صلوات الله وسلامه عليه : يُطبع على المؤمن على الخلال كلها ليس الخيانة والكذب . أي من شأن المؤمن أن ينطبع بمختلف الصفات والطبائع ولكن مع ذلك كله يتفادى الخيانة ويتفادى الكذب ، فالكذب ليس من شأن المؤمن . التفاصيل

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (514) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق