Archive for » أكتوبر, 2008 «

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

عندما تكون المرأة مريضة مرضاً لا بد من علاجه بسبب خطورته وأن حياتها إن لم تعالج هذا المرض تكون عرضة للتلف ، أو عندما يكون الرجل مريضاً كذلك مثل هذا المرض ولا يوجد لأحدهما طبيب من جنسه وإنما هو من الجنس الآخر فلأجل إنقاذ النفس البشرية والله تعالى يقول ( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً )(المائدة: من الآية32) لا حرج أن يكون العلاج عند الطبيب أو الطبيب ، بحيث تعالج الرجل امرأة ويعالج المرأة رجلا ، ذلك لأجل إنقاذ هذه الحياة والمحافظة عليها ودرء الأخطار عنها .

عندما يتوقف ذلك على علاج الطبيب أو الطبيبة ، إما مع وجود الطبيبة بالنسبة إلى المرأة ، ووجود الطبيب بالنسبة إلى الرجل فلا يجوز لأحدهما أن يتعالج عند الجنس الآخر علاجاً يؤدي إلى كشف شيئاً من العورات لما في ذلك من انتهاك الحرمات ، وهذه حرمات يجب أن تراعى ولا يجوز انتهاكها بحال .

ومع الضرورة بحيث يكون علاج المرأة أمراً ضرورياً ولا توجد طبيبة تقوم بعلاجها فإنه يؤمر أن يحضر إما زوجها وإما ذو محرم منها ، في حالة علاج الطبيب الأجنبي لها لا بد من حضور الزوج أو ذي محرم .

وإن وجد علاج من قبل طبيب ذي محرم ففي هذه الحالة يحرم أن تتعالج عند طبيب أجنبي .

 

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (279) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

هذه نتيجة فيها خطورة ، إن كانت نسبة احتمال انتقال الأمراض إلى الذرية نسبة عالية فالإقدام على الزواج فيه تعريض للذرية للخطر ، ولا ينبغي للإنسان أن يعرّض ذريته للخطر إنما عليه أن يحرص على سلامة الذرية .

وإنما يُنظر في هذا التعلق ، هل هو تعلق قد يفضي إلى ارتكاب الفحشاء ، بحيث يكون بالزواج درء لمصيبة أكبر ، فإن كان كذلك ففي هذه الحالة ليقدما على بركة الله ولكن مع التوقي من النسل خشية أن تكون الذرية كما يقول الأطباء ذرية معرضة للأمراض

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

للأموات حرمات كما أن للأحياء حرمات ، ولكن عندما يُضطر الناس اضطرار إلى هذا فإن كانت هذه جثث قوم معتقدهم لا يمنع من التشريح ، بحيث لا يرون لأمواتهم الحرمات التي نراها ، ففي هذه الحالة لا مانع من تشريح تلك الجثث برغبة أصحابها قبل وفاتهم ، أو برغبة أهلها وإباحتهم لذلك لأجل قضاء الحاجة من هذا العلم .

أما ما زاد على ذلك بحيث يكون ترفاً ، تُشرّح الجثث من أجل الترف المعرفي من غير توقف الضرورة على ذلك فلا يسوغ لأن للإنسان أياً  كان حرماته في حياته وبعد مماته .

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

للأنفس حرمات ، وللأجنة حقوق ، لأن الجنين نفس تكونت في الأحشاء ، فهي وإن لم يخرج إلى عالم الشهادة من عالم الغيب إلا أن لها حقوقاً ، ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلّم في الجنين بغرةٍ عبد أو أمة ، وهو دليل على ما للأجنة من حرمات .

فإن كان وجود هذا الجنين في رحمها يعرض صحتها للخطر ، بحيث ربما أدى الأمر بها إلى الهلاك ، أو أدى بها إلى ما تُخشى عاقبته وقرر الأطباء ذلك فلا مانع في هذه الحالة من التخلص من الجنين ، لأن حياة الأم حياة متيقنة ، وحياة جنينها الذي في أحشائها حياة ظنية ، ولأن الأم هي الأصل ، فلا حرج في هذه الحالة من التخلص مما يضر بها .

أما إن كان لا يضر بها فهي غير مسئولة عن تشوهه ، وغير مسئولة عما أصابه ، وإنما هي مسئولة عما يصدر منها في حقه.

 فذلك لتكل أمرها إلى الله ، ولترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى .

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

يجب على الإنسان أن لا يتخذ القرآن الكريم وسيلة لاكتساب المال .

ولا أرى أولئك الذين يحددون مبالغ يتقاضونها ممن يعالجونهم بالقرآن الكريم إلا محتالين همهم ما يكسبونه من مال .

أما لو أن إنساناً رقى أحداً بآيات من القرآن الكريم وأعطاه المريض شيئاً هدية له أو صدقة عليه إن كان فقيراً فلا مانع من أن يقبل الصدقة إن كان مستحقاً للصدقة بأن يكون من الفقراء ، أو أن يقبل الهدية إن كان ممن يهدى إليه ، لا مانع من ذلك .

أما أن يشترط بأن العلاج يتوقف على كذا وكذا من المبالغ المالية فهذه من التدجيلات التي يقوم بها المحتالون الذين يريدون من وراء القرآن الكريم أن يكتسبوا المال وأن يستكثروا منه .

 

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (7) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

يجب على الإنسان أن لا يتخذ القرآن الكريم وسيلة لاكتساب المال .

ولا أرى أولئك الذين يحددون مبالغ يتقاضونها ممن يعالجونهم بالقرآن الكريم إلا محتالين همهم ما يكسبونه من مال .

أما لو أن إنساناً رقى أحداً بآيات من القرآن الكريم وأعطاه المريض شيئاً هدية له أو صدقة عليه إن كان فقيراً فلا مانع من أن يقبل الصدقة إن كان مستحقاً للصدقة بأن يكون من الفقراء ، أو أن يقبل الهدية إن كان ممن يهدى إليه ، لا مانع من ذلك .

أما أن يشترط بأن العلاج يتوقف على كذا وكذا من المبالغ المالية فهذه من التدجيلات التي يقوم بها المحتالون الذين يريدون من وراء القرآن الكريم أن يكتسبوا المال وأن يستكثروا منه .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (280) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

على أي حال الرقية بالقرآن الكريم مشروعة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلّم يستعملها لنفسه ولغيره ، فلا مانع من الرقية بالقرآن .

أما الطلاسم والأحجبة التي خارجة عن القرآن الكريم وما كان نحو ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يعتمد عليه ، إذ هذه الطلاسم لا ندري ما هو مغزاها ، وما هي حقيقة أمرها الخفية عنا .

وكذلك بالنسبة إلى الأحجبة التي تشبه الطلاسم من حيث خفاء معانيها ، أما لو كانت مجرد دعاء أو مجرد سورة من القرآن تكتب مع اعتقاد أن كتابة القرآن وحدها لا تشفي ، وأن كتابة الدعاء وحدها لا تشفي ، وإنما الشافي هو الله تبارك وتعالى ( وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (الأنعام:17) ، ( وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) (يونس:107) ، ( وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ) (الشعراء:80) ، التفاصيل

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (290) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

كل ما يؤدي إلى ضرر في النفس من غير أن تكون هنالك مصلحة تزيد على تلك المضرة .

إن كانت هنالك مصلحة بحيث تكون هذه المضرة مضرة قليلة متلاشية بجنب هذه المصلحة الكبيرة فلا يقال هاهنا بالحرمة ، وإن كان الأولى أن يتناول الإنسان الشيء الذي لا ضرر فيه .

 

ثم إن الأمور تختلف باختلاف مقدار التناول ، فقد يكون التناول يسيراً لا يؤدي به إلى الضرر وإنما هو بقدر المنفعة من غير ضرر ، وإلا فالطعام نفسه إن أكثر منه الإنسان وخرج عن حدود الاعتدال كان ضاراً به ، ولذلك نهى الله تبارك وتعالى عن الإسراف في الأكل والشرب حيث قال ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ )(الأعراف: من الآية31) .

فإن كانت هذه المضرة مضرة جزئية بسيطة متلاشية بجانب المنفعة الكبيرة التي تترتب على هذا التناول لا يقال بأن ذلك حرام .

أما إن كانت هذه المضرة مضرة كبيرة ، مضرة مستعصية ، مضرة إما إلى التلف وإما إلى تعطل شيء من قوى الإنسان ففي هذه الحالة لا يباح له أن يتناول ذلك .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (260) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

 

فإن الإسلام الحنيف في كل توجيهاته وإرشاداته وتشريعاته حريص على أن يكون الإنسان صحيح الجسم ، صحيح العقل ، سوي الفطرة ، لا يخرج عما فيه مصلحته ، ولذلك نجد التشديد البالغ في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلّم في كل ما يضر بالإنسان .

فالله سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يحافظ على نفسه ، وأن لا يعرضها لما فيه هلاكها ، ومن ذلك قوله تعالى ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً ) (النساء:29-30) . التفاصيل

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (264) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

إنما عليها كفارة يمين ، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، ولا تجد الرقبة الآن  ، فإن لم تستطع بحيث لم تجد لا الطعام ولا الكسوة وكانت فقيرة ففي هذه الحالة عليها صيام ثلاثة أيام .