لتنظر ما كانت الحاجة إليه أدعى ، فإن كانت الحاجة داعية إلى إنشاء مدرسة للقرآن مثلاً أو اشتراك في إنشاء مدرسة للقرآن فلتصنع ذلك ، وإن كانت الحاجة داعية إلى وجود وقف للفقراء فذلك ، أو وقف لليتامى أو وقف لأي مصلحة من المصالح بحسب ما ترى أن الحاجة إليه أدعى ، فإن ذلك كله مما يدخل في الصدقة الجارية ، وكذلك الوقف للمسجد والوقف لأي مؤسسة خيرية .
Archive for » سبتمبر, 2008 «
أما المصحف هكذا فإنه لا يمسه إلا المطهرون ، ولكن إن كان ترجمة لمعاني القرآن فلا حرج في ذلك ، وإن كان القرآن مختلطاً بغيره كأن يكون تفسيراً للقرآن فلا مانع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كتب إلى هرقل رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام وكان مما ضمّنه هذه الرسالة قول الله تبارك وتعالى ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ) (آل عمران:64)
الهدية لا تُمنع . ولكن إن كان في ذلك تشجيع على الكفر فالتشجيع على الكفر غير جائز أبداً ، كل ما يشجع الكفرة على كفرهم فهو عون لهم على باطلهم والله تعالى يقول ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ )(المائدة: من الآية2) .
هذا كلام لم أقله أبداً ، ولم يصدر عني ، ولا علم لي به .
المرأة كالرجل بحيث إنها لا يلزمها الصيام إلا الصيام الواجب على الرجل ، فإن أتت بما يوجب عليها صيام شهرين فهي كالرجل في ذلك ، لو قارفت أمراً يوجب عليها صيام شهرين فنعم عليها أن تصوم كما يجب ذلك على الرجل الذي قارف مثلما قارفت .
لا ، القيء لا يؤثر إلا بالنسبة إلى من استقاء عمداً ، إذا حاول الإنسان أن يتقيأ عمداً كأن يدخل أصبعه في حلقه .
أما المحافظة على صحة المرأة هي أولى ، لا تضر المرأة بصحتها ، إن كان ذلك يؤدي إلى الضرر بصحتها أو ضرر في دينها فذلك من باب أولى أن عليها أن تدفع أكبر الضررين بأخفهما .
المباعدة لا تكون إلا لضرورة لا محيص عنها ، أما من غير ذلك إن لم تكن هناك ضرورة وإنما لمجرد اتباع هوى النفس فهذا أمر مخالف للحكم الشرعي ، بل هو مما يدخل في الوأد لأن في بعض الروايات جاء عن العزل بأنه الوأد الخفي ، فكيف باستعمال أمثال هذه العقاقير التي كثيراً ما تؤدي إلى الضرر وتؤدي إلى الأمراض وهذا مما يقع كثيراً ، التفاصيل
نعم إذا سكنوا ، فإن الإنسان مطالب بأن يوطّن حيث يسكن وتطمئن نفسه ، فإن كان زوجها ساكناً هنالك ومطمئناً فهو عليه أن يوطّن وهي تبع له في ذلك .
في هذه المسألة خلاف ، قيل ينهدم حجه لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولم يأت بهذا الركن فهو كان إتيانه لأهله كأنما كان في حالة إحرامه .
وقيل بل عليه بدنة ولا حرج عليه في حجه ، أي ليس عليه أن يعيد الحج . والترجيح في ذلك يتوقف على النظر في الأدلة ، ولا يحضرني الآن النظر في الأدلة .
عليه في هذه الحالة الخلاص لأن هنالك كثيراً من الأحكام التي تترتب على البنوة ، ولا يجوز أن تترتب هذه الأحكام على وجود الربيب ، تختلف أحكام الربيب عن أحكام الابن ، فالابن له أحكام والربيب له أحكام أخرى .
نعم إن كان الربيب أنثى فإنها حرام على زوج أمها ولكن هي لا ترثه ، وفي نفس الوقت لا يلي هو عقد زواجها ، وهو لا يرثها . التفاصيل