Archive for the Category » فتاوى في قضاء الفرائض «

الجمعة, نوفمبر 14th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

إذا كان لم يعطها حقها فعليه أن يقضي الصلوات التي أضاعها ، عليه أن يقضي ولو مع كل فرض فرض ، هذا مع أنه لا يلزم أن يصلي الإنسان صلاة القضاء في وقت معين ، فللإنسان أن يصلي في هذا الوقت مثلاً – بعد العشاء الآن _ له أن يصلي الظهر ، وله أن يصلي العصر ، وله أن يصلي المغرب ، وله أن يصلي العشاء ، وله أن يصلي الصبح قضاء ، ما دام قاضياً فله أن يصلي في أي وقت من الأوقات .

ما بين طلوع الشمس إلى استواءها في كبد السماء له في ذلك الوقت أن يصلي ما يشاء من الصلوات سواء الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر لأن الصلوات لها أوقات في أدائها ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)(النساء: من الآية103) ، ولكن القضاء ليس له وقت محدد ، ولما لم يكن له وقت محدد وإنما هو الإتيان بالعمل بعد فوات وقته استدراكاًً لما فات كان من السائغ أن يقضي الإنسان في أي وقت ، والأصل في ذلك عمل الرسول صلى الله عليه وسلّم في غزوة الخندق لما شغله المشركون عن الصلوات أمر بلالاً في وقت العشاء أن يؤذن فأذن ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا الظهر ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العصر ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا المغرب ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العشاء ، فهذا مما يدل على أن القضاء لا يتقيد بوقت .

هذا من السنة أن يقضي السنن كما قضى النبي صلى الله عليه وسلّم سنة الظهر بعد صلاة العصر عندما شغله عنها وفد عبد القيس .

الجمعة, أكتوبر 03rd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

عليها التوبة والاستغفار وعليها أن تقضي ما أضاعت من الصلوات، وفي الكفارة خلاف، ونحن نُرجِّح عدم وجوب الكفارة، وإن كنا نرى أنها إن كفَّرت فقد أخذت بالأحزم؛ والله-تعالى-أعلم.

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

هذا خطأ، أولاً قبل كل شيء هو متعبد أن يصليها عندما تذكرها ، الأمر الثاني لو كان ذلك قضاءً و لم نجعل ذلك أداءً فإن القضاء لا يرتبط بوقت معين ، النبي صلى الله عليه وسلّم عندما شغله المشركون عن الصلاة في يوم الخندق قضى الظهر والعصر والمغرب في وقت العشاء ، والله تعالى أعلم .

السبت, سبتمبر 20th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

أولاً الكفارة لا يسقطها أن يكون الإنسان مستقبلاً لشهر رمضان إن كان هو المخطئ ، العبرة في ذلك بالخطأ ، إن كان الخطأ منه فإن الكفارة تكون واجبة عليه بسبب قتل نفس مؤمنة أو معاهدة ، وهذه الكفارة بيّنها القرآن بأنها عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يذكر إطعاما ، ومعنى ذلك أنه بعد صيامه رمضان عليه أن يصوم هذين الشهرين في الوقت الذي يناسبه . وإذا لم يستطع الصيام وجد من العلماء من يقول بأنه يطعم ستين مسكينا ، ولكن لم يأت نص بذلك ، ونحن نقول مع تعذر الصيام رأساً ففي هذه الحالة الإطعام خير له من ترك الصيام وترك الإطعام جميعا .

السبت, سبتمبر 20th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

على أي حال نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية ، هي لا تخلو إما أن تكون بلغت الحلم أو لم تكن بلغت الحلم ، فإن كانت بلغت الحلم فهي متعبدة بما تعبد به كل بالغ عاقل ، وإن كانت لم تبلغ الحلم فهي لم تتعبد بعد بالتكاليف الشرعية ، ولكن مع هذا نحن نأمرها احتياطاً أن تصوم ذلك اليوم قضاء وأن تستغفر الله تعالى مما أقدمت على فعله وأن تكفر ، والكفارة هي عتق رقبة إن وجدتها فإن لم تجد فصيام ش التفاصيل

السبت, سبتمبر 20th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

حقيقة الأمر يا ليت هذه المرأة تداركت أمرها وهي في حياتها ، وقضت ما كان لازماً عليها من صيام الشهر بنفسها ، ولكن بما أنها أفضت إلى ربها والله سبحانه وتعالى هو يتولى أمرها ، إلا أنه مما ينبغي للبنت أن تصوم إن قدرت عنها لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها : من مات وعليه صيام صام عنه وليه التفاصيل

الأحد, سبتمبر 14th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

أما القضاء فالوتر حكمه في القضاء حكمه في الأداء ، فمن رآه واجباً قال بوجوب قضائه ، ومن رآه سنة مؤكدة قال كذلك حكم قضائه ، ومن رأى أن الوتر نافلة - وهو قول لبعض أهل العلم - فكذلك قضاؤه ، ونحن نأخذ بقول من قال بأن الوتر سنة مؤكدة ، هذا ولا مانع من الإيتار بركعة واحدة أي الاقتصار على ركعة واحدة وهذا وتر العاجز كما روي عن الإمام أبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله تعالى ، والله تعالى أعلم .

الأحد, سبتمبر 14th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

يقضي الصلاة على حسب الحالة التي كان عليها فإن كان عندما ترك هذه الصلاة في حالة السفر فهو يقضيها سفرية وإن كان في الحضر ، وإن كان في حالة قيام أي كان مقيماً في الحضر فهو يصلي صلاة المقيم ولو كان في السفر أي يقضيها صلاة مقيم ولو كان في السفر .