Archive for the Category » فتاوى في المواريث «

الجمعة, نوفمبر 28th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

هي أخطأت في هذا لأن هذا المال إنما هو حق للورثة ، فليست كل الأسرة ترث ، إذ قد يرث بعضها ، فإن كان له أب فالأخوة لا يرثون ، وكذلك إن كان له أبناء فالأخوة لا يرثون أيضاً ، فلذلك كانت هي مخطئة في هذا التصرف ، فهذا المبلغ إنما هو حق للورثة دون غيرهم.

فعليها في هذه الحالة أن تبلغ الورثة بهذا ، فإن جعلوها في حِل مما فعلته فهي ذاك وإلا فعليها الضمان لهم .

حتى ولو كان هذه لتغطية مصاريف العزاء فما فضل عن مصاريف العزاء إنما يُرد إلى الورثة .

الأثنين, أكتوبر 13th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

كل ذي حق أولى بحقه سواء البر والفاجر ، لا يُغمط أحد حقه من أجل فجوره ، كما لا يُوَفّر لأحد حق غيره من أجل بره ، لا يُعطى أحد حق غيره من أجل بره ، ولا يُسلب حقه من أجل فجوره .
فعليها إن لم تدفع هذا الحق إلى صاحبه في حياته فلتدفعه إلى ورثته بعد وفاته ، فإن كان هؤلاء الورثة ماتوا أو مات بعضهم فلتعط لورثتهم ، إن كانوا ماتوا جميعاً فلتعط لورثتهم جميعاً ، وإن كان مات بعضهم فلتعط نصيب الأحياء لهم ، ولتعط نصيب الأموات لورثتهم من بعدهم .

 

الجمعة, سبتمبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

هذا يختلف باختلاف نوع الحادث ، لأن الحادث قد يكون عن سبب متعمد من الولد ، وذلك بأن يكون قد أسرع إسراعاً لا يملك معه السيارة ، أو أن يكون ساق السيارة مع الإخلال بطريقة القيادة بأي وجه من الوجوه ، أو قادها وهي فيها شيء من الخلل فإن ذلك كله مما يعتبر سبباً ، وقتل الخطأ تترتب عليه الدية وتترتب عليه الكفارة ، ويترتب عليه أيضاً الحرمان من الإرث لحديث النبي صلى الله عليه وسلّم : لا يرث القاتل المقتول عمداً كان القتل أو خطأ التفاصيل

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

في الأصل إن كان قام بهذا الأمر تبرعاً فلا ينبغي لمتبرع أن يعود ، أما إن كان قام على أنه محتسب عن الآخرين لأنهم غير موجودين ، أو لم يمكن أن يشاورهم في ذلك واحتسب عنهم فما على المحسنين من سبيل وينبغي أن لا يضاع حقه .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: Omer

هذه قضية حكمية لا يرتفع الخلاف فيها إلا بقضاء شرعي ، ذلك لأن كل طرف من أطراف الدعوى ربما صوّر القضية بحسب ما يحلو له فلربما للطرف الآخر وجهة نظر ورد على ما يقوله هذا .


وإن كان أخذ هذا المبلغ من الشركة برضا أبيه وكان أبوه راضياً وتبين الرضا باعترافه بصريح العبارة أو بما يدل على رضاه بأخذ ذلك المال وأقره ففي هذه الحالة لا يلزمهم الرد ، أما إذا كان الواقع خلاف ذلك فيجب عليهم أن يرجعوا المال إلى أهله .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: Omer

إن كان شركاؤه وافقوا على بقائه وانتظاره فليس هنالك من حرج ، أما إذا كانوا ما وافقوا على بقائه وظل متسلطاً على أنصباء شركائه وحارماً لهم من حقوقهم فعلى أي حال ذلك المنزل لكل فيه حق ، ويجوز لمن دخله أن يدخل في الجزء الخاص به لا في أجزاء الشركاء الآخرين .

الجمعة, سبتمبر 12th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

بما أنه اشترى فالشراء معاوضة ، ولما كان ذلك بمعاوضة فلا يدخل ذلك في الإيثار .

الجمعة, سبتمبر 12th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

الله المستعان ، حقيقة الأمر مما يؤسف له أن نرى كثيراً من الناس يتصرفون تصرفات لا ترضي الله تبارك وتعالى فالعدل مطلوب ، ومن العدل المطلوب العدل بين الأولاد ، فلا ينبغي لأحد بل لا يجوز له أن يؤثر أحد أولاده على غيره ، لأن هذا الإيثار مما يؤجج روح الحسد ما بين الأولاد ويجعل العداوة تستحكم في نفوسهم ، والحسد يثور في مكامن أحاسيسهم ، ذلك لأن الولد عندما يرى والده يؤثر أخاه عليه لا بد من أن ينقدح في نفسه شي من الغيرة بسبب هذا الإيثار ، ومن أجل هذا جاءت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ناهية أِشد عن ذلك فعندما أراد النعمان بن بشير أن يمنح أحد أولاد نحلة - أي عطية - وأراد أن يشهد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام على ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلّم من الشهادة وقال ( لا أشهد على جور ، أو لا تشهدني على جور . أو لا أشهد إلا على حق ، أو أشهد غيري ) ، وليست كلمة أشهد غيري إقرار لهذا التصرف وإنما ذلك من باب التهديد لأن النبي صلى الله عليه وسلّم ليس من شأنه أن يقبل الجور فلا يمكن أن يشهد عليه ، وإنما إن حصل ذلك فذلك يحصل من غيره هذا هو مراده عليه أفضل الصلاة والسلام من بقوله ذلك .

والعلماء اختلفوا فيما إذا فعل الإنسان ذلك هل يُرد فعله هذا أولا يُرد ؟ فجمهور أهل العلم قالوا بأن ذلك يعتبر ماضياً ولا يُرد ، ومنهم من قال بأنه يُرد ، وهذا القول يتبين لي رجحانه ذلك لأن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا قد عمل عملاً ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلّم ، وأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إنما هو من أمر الله تبارك وتعالى فما كان لمؤمن أن يخالف أمر الله أو أمر رسوله ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب:36) فيجب رد الباطل إلى الحق ، فلذلك أنا أجنح إلى القول بأن ذلك يرد والعطية لا تمضي هذا الذي أراه .

ومهما كان قضية الإرث قضية ثانية وإنما قضية العطية هي يحكم فيها إن لم يصطلح الأطراف فيها على وجه معين ، وإنما أنصح هذا الابن بأن يحترز لنفسه وأن يرد هذه العطية لتكون من ضمن الميراث ، وأن لا يحمل أباه تبعة هذا الأمر ، وأن لا يحمل نفسه لأنه يعلم أن أباه أقدم على ذلك بغير وجه حق ، والله تعالى أعلم .