Archive for the Category » فتاوى في الجنائز «

الخميس, ديسمبر 04th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

هذا كلام الخرافيين الذين لا يفرقون بين الحقيقة والوهم ولا بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال ، وهو على أي حال إنكار للواقع ، ورد لما أخبر الله تعالى به من أن كل حي يموت ، الله تعالى يقول ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة )(آل عمران: من الآية185) ، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلّم ( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ) (الزمر:30) ، وقال ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَه )(القصص: من الآية88) ، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن كل أحد يموت .

فلماذا إذن إذا وقع هذا الأمر الذي أخبر الله تعالى به يُشيع الناس أن هذا غير ميت وإنما هو مسحور ، هذا كلام أهل الخرافات والبدع ، وليس ذلك من الصحة في شيء ، ويجب عدم الإصغاء لمثل هذه الخرافات والتضليلات .

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

ذلك مكروه لأن المصاب إنما هو إلى ثلاثة أيام بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِد على رجل أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) . فهذا مما يدل على أن المصاب إنما هو ثلاثة أيام .

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

لا مانع لأن الناس وقعوا في المصاب بمجرد الموت ، إذ المصاب لا يتوقف على الدفن وإنما هو بمجرد الموت .

 

الأثنين, أكتوبر 13th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

نحن قلنا أكثر من مرة بأن حكم المعتدة لا يختلف عن حكم غيرها من النساء إلا في ثلاث حالات فقط :

الحالة الأولى  هي أنها لا تتطيب لأن الطيب ينافي الحداد .

الحالة الثانية  هي أنها لا تتزين لأن الزينة هي أيضاً تنافي الحداد .

الحالة الثالثة  هي أنها لا تذهب للمبيت في بيت آخر لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر الفارعة بنت سنان أن تعتد في البيت الذي وصلها فيه نعي زوجها . التفاصيل

الأحد, أكتوبر 12th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

بالنسبة إلى الرجل لا يستعمل الحداد ، ينبغي للرجل أن يتبع السنة وأن لا يستعمل الحداد وإنما يتقبل العزاء ، وأما بالنسبة إلى المرأة فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلّم للمرأة أن تُحد ثلاثة أيام على غير الزوج إذا حميماً لها ، ولم يبح لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل أكثر من ثلاثة أيام إلا الزوج أربعة أشهر وعشرا .

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

هذا أيضاً إنما يرجع إلى التقليد الأعمى الذي ساد الناس حتى أدخلوا في الدين ما ليس من الدين ، وظنوا أنهم بذلك يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى .

فالمرأة المعتدة لا يختلف حكمها عن حكم غيرها من النساء إلا في ثلاثة أحكام ، أما في بقية الأحكام فهي وغيرها سواء .

فالحكم الأول تُمنع من الطيب . التفاصيل

الأحد, سبتمبر 28th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

لم يأت بذلك دليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلّم ، ولا كان ذلك أمراً معهوداً عند السلف من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ، وإنما هذا أمر حدث من بعد لأجل مراعاة أن الفاتحة دعاء وإلا فالأصل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه يُدعى للميت في هذا الوقت بأن يثبّته الله تبارك وتعالى ، وهذا الذي ينبغي أن يُفعله ويؤخذ به ، لا يُفعل كما يفعل الناس اليوم بحيث يقرأون الفاتحة الشريفة مع أنها لم ترد بها سنة وإن كانت قراءة القرآن فيها فضل كبير إلا أن المقابر ينبغي أن تكون قراءة القرآن في غيرها لنهي الرسول صلى الله عليه وسلّم أن تُتخذ مساجد ، ولأجل أن النبي صلى الله عليه وسلّم أشار إلى أن المقابر ليست موضعاً لقراءة القرآن حيث أمر أن يقرأ الناس القرآن في بيوتهم وأن لا يجعلوها قبورا ، لأن القبور ليست موضعاً لقراءة القرآن ، فينبغي أن يؤخذ بالسنة بحيث يُدعى للميت بأن يثبّته الله

الأحد, سبتمبر 28th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

أما السلام فلا يمنع ورد السلام لا يمنع ، وأما الحديث الدنيوي والاشتغال بحديث الدنيا فذلك من الإعراض عن التدبر بما حصل ، وفي حمل الجنازة عبرة لهذا الحامل وعبرة لمن حضر فإن هذا مصير كل أحد .

 

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته *** يوماً على آلة حدباء محمول

 

كل أحد ينتهي إلى هذا المصير ، ويجب على الإنسان أن يكون كثير الاعتبار كثير الاتعاظ وهو ينظر أحد إخوانه يسبقه إلى هذا المثوى الذي لا بد من أن ينقلب هو أيضاً إليه ، كما لا بد لأي حي من أن ينقلب إليه

 

أتمرحُ إن شاهدت نعشاً لهالكٍ *** إليك أكفُ الحاملين تُشير

ستركبُ هذا المركبً الوعرً ساعةً *** إلى حيث سار الأولون تسير

نَقي من غبارِ الأرضِ بيضَ ثيابنا *** وتلك رفاتُ الهالكين تطير

الأحد, سبتمبر 28th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

السنة أن تحمل الجنازة على الأكتاف هذا هو الأصل ، ولكن أرى الناس اليوم تركوا حملها على الأكتاف وصاروا يقتصرون على هذا ، تمر الجنازة على أيدي الناس من غير أن يحملوها على الأكتاف ، ولعلهم راعوا أن المراد إيصال تلك الجنازة إلى محل الدفن وهنالك يوارى الميت في الثرى ، فلا حرج بإيصاله بأي طريقة من الطرق ، هذا الذي راعوه فيما أظن ، ولكن مهما كان لو أمكن أن يحملوها على الأكتاف فذلك أولى لهم .

 

الجمعة, سبتمبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

المعتدة المميتة – أي التي مات عنها زوجها – اختلف فيها منهم من قال تعتد بأبعد الأجلين ، ومعنى اعتدادها بأبعد الأجلين أنها إن كانت مدة الحمل أطول من أربعة أشهر وعشرة أيام فإنها تعتد إلى أن تضع حملها ، وإن كانت مدة الحمل أقصر وكانت أربعة أشهر وعشرة أيام أكثر وأطول فإنها تعتد إلى مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، هذا القول روي عن الإمام علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما ، وأخذ به أكثر أصحابنا التفاصيل