Archive for the Category » فتاوى فقه المعاملات «

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كانت الدية تؤخذ للتملك من قبل شركة التأمين فلا يسوغ، وإن أخذتموها على أنه مال مجهول الأرباب يصرف على الفقراء المضطرين فلا حرج. والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن أخذه انتصاراً للكل، ووافق الجميع بعد الأخذ على تبرعهم بحقوقهم له، ففي ذلك سعة. والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كانت هذه المجموعة وافقت على التأمين من تلقاء نفسها فذلك غير جَائز، لأنها بنت معَاملتها على مَا هو محرم، وإن كانت غير موافقة عليه، وإنما أكرهت عليه، وقد وقع التراضي بينها أن تنتصر من الشركة باسترداد حقها عندمَا يقع حَادث على أحد منها، باسترداد مَا أمكنها استرداده مما أخذ منها، والسماح به لمن وقع عليه الحَادث، فأرجو أن لا يضيق ذلك والله أعلم

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

الترويج لمعَاملة فيها شيء من الملابسات التي لا يقرها الشرع غير جائز، لقوله تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، وعليه فإن كان يشترط للمتعامل مع هذه الشركة أن يكون بطريقة بطاقة الائتمان، فهو غير سائغ شرعاً. والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

ليس له أن يرضى بالتأمين، وأمَّا إسقاط الشركة حقها فذلك أمرٌ جَائز، ولا حرج على الورثة في تقبله والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كنت توافق على التأمين فهو غير سَائغ، وإن كنت غير موافق عليه وإنما أمضِيَ من ورائك فأنت غير مسئول عما يفعله غيرك والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن عد مَا يؤخذ منه من جملة الضرائب، وكان في قرارة نفسه أن لا يأخذ من شركة التأمين أكثر مما دفع إليها، فأرجو أن لا يضيق عليه ذلك والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

التأمين حرام، لا يجوز إلاَّ في حَالة الضرورة التي لاَ مناص عنها. والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

التأمين غير جَائز لما فيه من المخالفات لنظم الشريعة الإسلامية، ولكن بما أن الدائرة التي يعمل فيها هي التي تؤمن بدون تدخل من الموظف، فلا إثم عليه، إذ( ولا تزر وازرة وزر أخرى )، وإنما على الموظف أن يوصي ورثته بأن لا يأخذوا شيئاً من شركة التأمين لو مَات .والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

عقد التأمين غير سَائغ شرعاً، لما فيه من المقامرة والربا، أمَّا المقامرة فإن المؤمن لا يدري هل يسترد مما دفعه أولا، وإن استرد هل سيكون مثل مَا دفعه أو أقل أو أكثر بكثير، وأمَّا الربا فإنه يدفع نقداً ليسترد نقداً، فهو من باب بيع النقد بمثله معَ النسئة والتفاضل، لذلك لا أرى لورثة المؤمن إلاَّ مَا دفعه إلى شركة التأمين فحسب، ومَا عداه فحكمه حكم المال الذي جهل أربابه. والله أعلم.