إن كان ذلك لمجرد الحفظ لعدم وجود مأمن لماله خارج البنك، فلا حرج والله أعلم
Archive for the Category » فتاوى فقه المعاملات «
لا يجوز له ذلك، إلا إن لم يجد له مأمناً في غير البنك، وعندئذ يجوز، بشرط أن يكون الإيداع على نظام الحساب الجاري والله أعلم.
لا يجوز إيداعها في البنوك الربوية إذا وجد لها مأمناً خارجها، اللهم إلا إن تعذر وجود مأمن لها، فتترك في البنك على أنها وديعة، لا يتصرف فيها ولا تأخذ عليها زيادة والله أعلم.
لا يجوز ذلك إلا في حالة الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. والله أعلم.
يجوز ذلك بقدر الضرورة، وعند ارتفاع الضرورة يرتفع حكم الإباحة، ولا يجوز أخذ شيء من الزيادة عليها بحال .والله أعلم.
لا يجوز له أخذ زيادة عليها وإن أعطاها الفقراء، فإن أخذها حرام ودفعها إلى الفقراء لا يؤجر عليه، ولا يجوز له أن يودع شيئاً من المال بنكاً يعامل بالربا، إلا إن كان لا يجد له مأمناً في غير البنك، فله الإيداع حتى ترتفع ضرورته، والضرورة تقدر بقدرها والله أعلم.
لا يجوز ذلك لغير المضطر، لأن البنوك تتجر بهذا المال في طرق ربوية، وعلى غير النهج الشرعي الجائز، وإنما المضطر الذي لا يجد لماله مأمناً في غير البنك فله ذلك، والضرورة تقدر بقدرها. والله أعلم.
لا، لما في ذلك من التشجيع على المعاملات الربوية، إلا إن لم يجد لنقوده مأمناً في غير البنوك، فإن هذه الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها والله أعلم.
إن كانت هذه المعَاملة الربوية تفضي إلى العميل الذي يتعَامل مَع البنك فذلك حرام والله أعلم.
إن كانت في مقابل عنائه وجهده فلا حرج والله أعلم.