إن كان يأخذ حقه فقط من غير زيادة، بحيث لا يتمكن البنك من الاتجار بالطرق الربوية بذلك الراتب فلا مانع.
Archive for the Category » فتاوى فقه المعاملات «
أرى رفض قبولها أسلم لك، إلا إن تعذر ذلك، فاصرفها على فقراء المسلمين للتخلص منها. والله أعلم.
إن كان ذلك مشوباً بشيء من شوائب الربا فهو حرام بالنصوص القاطعة التي لا جدل فيها، ويبوء بوزر ذلك ولي الصبي الذي وافق على هذه المعاملة المحرمة، فإن بلغ الصبي ووافق على صنيع وليه كان شريكه في الوزر، وإن لم يوافق فعليه التخلص من كل شائبة من هذه الشوائب، وإنما يأخذ رأس ماله خالصا.ً والله أعلم.
إن كان هذا الحساب يؤدي إلى شيء من المعاملات الربوية أو شيء من المحرمات، فذلك عين الحرام الذي يجب أن يُتقى.
لاَ أدري ما وراء هذه الاتفاقية، فإن كانت خالية من المعاملة الربوية والغرر فهي مباحة .والله أعلم.
إن كان يجد مناصاً عن البنك، بحيث يجد مأمناً لماله خارجه فلا يجوز له إيداع شيء في البنك، لأن البنوك تعامل بالربَا، وفي هذا الإيداع تشجيع لها على ذلك، وإن كان لا مناص له، بحيث لم يجد المأمن فليجعلها أمَانة ـ وإن كان المؤتمن غير ملتزم ـ، ولكن للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا ارتفعت ارتفع حكمها. والله أعلم
ذلك مقدر بقدر الضرورة، إذ لا يؤمن من البنك أن يتجر في الطرق غير المشروعة بهذه المبالغ والله أعلم.
إن وجد لهذا المبلغ مأمن في غير البنك لم يجز إيداعه في البنك، وإن لم يوجد مأمن آخر فتلك ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإن ارتفعت ارتفع حكمها، على أن تودع هذه المبالغ على الحساب الجاري، دون أخذ زيادة عليه .والله أعلم.
لا مانع من ذلك في مثل هذه الحالات الضرورية .والله أعلم.
ليس لك وضعها في بنك يعامل بالربا، إلا إن لم تجد لها مأمناً في غيره. والله أعلم.