Archive for the Category » فتاوى فقه المعاملات «

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كان يأخذ حقه فقط من غير زيادة، بحيث لا يتمكن البنك من الاتجار بالطرق الربوية بذلك الراتب فلا مانع.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

أرى رفض قبولها أسلم لك، إلا إن تعذر ذلك، فاصرفها على فقراء المسلمين للتخلص منها. والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كان ذلك مشوباً بشيء من شوائب الربا فهو حرام بالنصوص القاطعة التي لا جدل فيها، ويبوء بوزر ذلك ولي الصبي الذي وافق على هذه المعاملة المحرمة، فإن بلغ الصبي ووافق على صنيع وليه كان شريكه في الوزر، وإن لم يوافق فعليه التخلص من كل شائبة من هذه الشوائب، وإنما يأخذ رأس ماله خالصا.ً والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كان هذا الحساب يؤدي إلى شيء من المعاملات الربوية أو شيء من المحرمات، فذلك عين الحرام الذي يجب أن يُتقى.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

لاَ أدري ما وراء هذه الاتفاقية، فإن كانت خالية من المعاملة الربوية والغرر فهي مباحة .والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كان يجد مناصاً عن البنك، بحيث يجد مأمناً لماله خارجه فلا يجوز له إيداع شيء في البنك، لأن البنوك تعامل بالربَا، وفي هذا الإيداع تشجيع لها على ذلك، وإن كان لا مناص له، بحيث لم يجد المأمن فليجعلها أمَانة ـ وإن كان المؤتمن غير ملتزم ـ، ولكن للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا ارتفعت ارتفع حكمها. والله أعلم

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

ذلك مقدر بقدر الضرورة، إذ لا يؤمن من البنك أن يتجر في الطرق غير المشروعة بهذه المبالغ والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن وجد لهذا المبلغ مأمن في غير البنك لم يجز إيداعه في البنك، وإن لم يوجد مأمن آخر فتلك ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإن ارتفعت ارتفع حكمها، على أن تودع هذه المبالغ على الحساب الجاري، دون أخذ زيادة عليه .والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

            لا مانع من ذلك في مثل هذه الحالات الضرورية .والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

ليس لك وضعها في بنك يعامل بالربا، إلا إن لم تجد لها مأمناً في غيره. والله أعلم.