حقيقة الأمر عليه هو أن يتقي الله ، وأن لا يؤثر إحداهما على الأخرى ، الأم لها حق عظيم ويجب تقديرها ولكن لا يعني هذا أن احترامها يؤدي إلى غمط ذي حق حقه فإن كل ذي حق يجب أن يحفظ له حقه وأن لا يغمط ، فالزوجة أُمر الرجل بأن يحسن معاشرها ، الله تبارك وتعالى يقول ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(النساء: من الآية19) ، ويقول سبحانه( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )(البقرة: من الآية229) ، التفاصيل
Archive for the Category » فتاوى فقه المعاملات «
ما دام العقد لم يقع بين المتبايعين فكل واحد منهما له أن لا يتم البيع ، والله تعالى أعلم .
للواقف أن ينتفع بالموقوف إن اشترط ذلك بنفسه في حياته ، وله أن يشترط لنفسه الإشراف في حياته على المال الموقوف ، وله أيضاً أن يشترط أن يكون أحد من ورثته هو المشرف من بعد وفاته على العين الموقوفة ، وهكذا لا مانع من أن يخصص أحداً من الناس يشرف على هذا الوقف
الوقف مصدر وقف يقف ، لأن وقف يأتي لازماً ومتعدياً ، فاللازم مصدره وقوف ، والمتعدي مصدره وقف ، ومما جاء متعدياً في ذلك قول الله تبارك وتعالى ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ) (الصافات:24) ، وقوله سبحانه وتعالى ( وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ)(سـبأ: من الآية31) ، فوقف يقف ، هذه التفاصيل
الوقف مصدر وقف يقف ، لأن وقف يأتي لازماً ومتعدياً ، فاللازم مصدره وقوف ، والمتعدي مصدره وقف ، ومما جاء متعدياً في ذلك قول الله تبارك وتعالى ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ) (الصافات:24) ، وقوله سبحانه وتعالى ( وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ)(سـبأ: من الآية31) ، فوقف يقف ، هذه هي اللغة الفصيحة ، وصاحب القاموس ذكر لغة ضعيفة أوقف يوقف ، وكثير من الناس يقول بأن ذلك خطأ ، ولكن شاع ذلك عند كثير من الناس في استعمالهم وإلا فالفصيح وقف يقف وقفاً
نعم ، إلا إذا كان هنالك مال وقف لأجل تجديد ما تلاشت عينه من أنواع الموقوفات كهذه بحيث يُشترى بديلاً لذلك المال فلا مانع
بما أن ذلك ينتفع به فالمنفعة هي التي تعود على الجهة الموقوف لها بينما الأصل يبقى كما قلت موقوفا ، فلا مانع من وقف المركبات أو وقف الأسلحة أو وقف الثياب أو وقف الحلي أو وقف كتاب يقرأ وينتفع بالقراءة منه من غير أن تتملك عينه
عليها أن تبحث عنها حتى تيأس من الوصول إليهم ، فإن وصلت إلى حد اليأس فعندئذ عليها أن تدفعها لفقراء المسلمين وفي ذلك خلاصها إن شاء الله ، لأن كل مال جهل أربابه ففقراء المسلمين أولى به .
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فالذي يجوز وقفه هو كل مال متملك فيه منفعة تبقى عينه وينتفع بمنفعته ، فما كان له ريع فإنه التفاصيل
لا يخلو إما أن يكون الواقف خصص له مصدراً لإصلاحه وترميمه وتعميره ، فإن كان خصص له مصدراً فذلك يعود إلى ذلك المصدر نفسه بحيث يُصلح بالمصدر الذي خصصه الواقف ، وإن لم يخصص له فإنه يصلح من غلته ، والفاضل من غلته يصرف في الجهة الموقوف لها وكفى ذلك