Archive for the Category » فتاوى في التأمينات «

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

لك أن تأخذ من شركة التأمين بقدر مَا دفعت إليها لا غير، وإن زادَ مَا أخذته منها فأعطه فقراء المسلمين والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

لاَ يجوز أن يأخذ أحد من شركة التأمين، إلاَّ أن يكون اضطر إلى التأمين قسراً، فله أن يأخذ مقدار مَا دفع من نفس الشركة، وليس للزوج أن يجبر زوجته على التنازل عن حقها، ولكن يأمرها بعدم أخذه من التأمين .والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

الدية حلال إن لم تكن من مصدر حرام كالتأمين، وحق الصغار متعلق بالجاني لا بالشركة، ولا يجوز أن يطعموا إلا بالحلال، ومن تنازل عن حقه من الدية لم ينتقل إلى غيره، وإنما يسقط منها، والحج لا يكون إلاَّ بالمال الطيب دون الخبيث، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

مَا كان من جهة التأمين ففيه مَا فيه من الملابسات التي يجب أن تتقى، وإنما الدية واجبة على عَاقلة المخطئ شرعاً والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

أنت تنازلت عن حقك الشرعي، فدع الدخول في مضايق قضايا التأمين، والله يعوضك مَا هو خيرٌ لك، ويجزيك خيراً على ما قدمت، ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ).والله الموفق.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

التأمين ضرب من ضروب معَاملات الربا والمقامرة، لذلك لا نقوى على إباحة ذلك، إلا في حالات الضرورة التي لا محيص عنها والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

علة التحريم الغرر، فهو نوع من المقامرة، وبجانب ذلك هو بيع نقد بنقد مع التفاوت والنسئة، وذلك عين الربا بالإجماع والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

نظام التأمين المتبع لا يتفق مع مَا تقتضيه الشريعة الإسلامية الغراء، من تحريم أكل أموال الناس بغير حق، يقول الله عز وجل: ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنت تعلمون )، ويقول سبحانه: ( يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيرا )، وفي الحديث ” القليل من أموال الناس يورث النار“.
ويقول ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ” لا يحل لأحد أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفسه”،
التفاصيل

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن الذي يؤمّن حياته ـ حسب التعبير الشائع ـ أو ماله أو أيّ شئٍ يمكن تأمينه حسب النظام المتبع، إنما يدفع مبالغ نقدية قد لا يعود إليه شيء منها، وقد يعود إليه ما هو أكثر منها بأضعاف مضاعفة، على أنّ ما يتلف من يديه إن لم يعد إليه شيء منه، إنما يتحول إلى جيوب غيره، وما ينتقل إليه إن عاد إليه شيء أكثر مما دفع، ما هو إلا من مساهمات سائر المَؤمِّنين في نفس شركة التأمين، وهذا يعني أنّ المشارك في التأمين هو جاهل بما يعود إليه وما يتلف مما أعطى؛ فعقد التأمين إذاً عقد جهالة، فهو من عقود الغرر المنهي عنها في الإسلام، ويضاف إلى ذلك أمران التفاصيل