Archive for the Category » فتاوى في التأمينات «

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

لا يشارك في ذلك بشيء، إنما يطلب حقه منه وحده والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

            أما ما كان من شركة التأمين فلا يجوز أن ينفق في بناء مسجد، لأن المساجد لا يحل بناؤها بالمال الحلال الطيب، وقد قال العلماء بأن كل مسجد بُنيَ بمالٍ حرام أو بأرض مغصوبة فهو لا حق بمسجد الضرار في عدم جواز الصلاة فيه، ومن المعلوم أن الاشتراك في التأمين التجاري في مؤسساته هو حرام لحرمه هذا التأمين، وإنما يجوز التفاصيل

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كنت في غنى فادفع هذه الزيادة التي أخذتها إلى فقراء المسلمين، وإن كنت معسراً فانوِ الخلاص متى يسر الله لك. والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

المال الذي يأتي من شركة التأمين هو مال مشتبه، وما كان كذلك فلا يجوز بناء مسجد به ولا الحج منه، وإنما يتخلص منه بدفعه إلى فقراء المسلمين لأجل التخلص لا للصدقة، والوالدان إن كانا فقيرين فلهما ما لغيرهما من الفقراء بقدر حاجتهما، وإلا فلا. والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

                            إن كانوا أخذوها من التأمين فليتخلصوا منها بدفعها إلى فقراء المسلمين، وإن أخذوها من القاتل فلا عليهم شيء وإن كان دفع إليه من شركة التأمين ما دفع لأن الحرام يتعلق بذمته .والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

نظراً إلى أن المبلغ تقرر دفعه من قبل الشركة فليأخذه وليصرفه إلى فقراء المسلمين تخلصاً منه. والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

هذه معاملة فيها الكثير من الغرر، والغرر محرم في الإسلام، ولذلك حرم الله الميسر، وجاءت السنة النبوية ـ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ـ بتحريم بيوع الغرر وجميع المعاملات التي فيها غرر، لذلك لا أرى وجهاً لجوازها.والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

هذه المسألة مشكلة من أساسها، ولكن بما أن البنك هو الذي أمَّن ورضي أن يتنازل عن حقه عليكم بموجب التأمين، فيسعكم السكوت.والله الموفق.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

ما كان من شركة التأمين فلا يجوز أخذه، وإنما يأخذون قيمة السيارة الحقيقية ممن كان السبب في تحطمها والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

لا يجوز أخذ الدية والغرامة من شركة التأمين إلا الفقير المضطر بقدر ضرورته، فقط، ذلك لما فيه من معاملات مبنية على أسس غير مشروعة، وحكم المال الذي بيده حكم المال المجهول الأرباب، فيجوز للفقير المحتاج أن يأخذ منه بقدر حاجته.والله أعلم.