لا يشارك في ذلك بشيء، إنما يطلب حقه منه وحده والله أعلم.
Archive for the Category » فتاوى في التأمينات «
أما ما كان من شركة التأمين فلا يجوز أن ينفق في بناء مسجد، لأن المساجد لا يحل بناؤها بالمال الحلال الطيب، وقد قال العلماء بأن كل مسجد بُنيَ بمالٍ حرام أو بأرض مغصوبة فهو لا حق بمسجد الضرار في عدم جواز الصلاة فيه، ومن المعلوم أن الاشتراك في التأمين التجاري في مؤسساته هو حرام لحرمه هذا التأمين، وإنما يجوز التفاصيل
إن كنت في غنى فادفع هذه الزيادة التي أخذتها إلى فقراء المسلمين، وإن كنت معسراً فانوِ الخلاص متى يسر الله لك. والله أعلم.
المال الذي يأتي من شركة التأمين هو مال مشتبه، وما كان كذلك فلا يجوز بناء مسجد به ولا الحج منه، وإنما يتخلص منه بدفعه إلى فقراء المسلمين لأجل التخلص لا للصدقة، والوالدان إن كانا فقيرين فلهما ما لغيرهما من الفقراء بقدر حاجتهما، وإلا فلا. والله أعلم.
إن كانوا أخذوها من التأمين فليتخلصوا منها بدفعها إلى فقراء المسلمين، وإن أخذوها من القاتل فلا عليهم شيء وإن كان دفع إليه من شركة التأمين ما دفع لأن الحرام يتعلق بذمته .والله أعلم.
نظراً إلى أن المبلغ تقرر دفعه من قبل الشركة فليأخذه وليصرفه إلى فقراء المسلمين تخلصاً منه. والله أعلم.
هذه معاملة فيها الكثير من الغرر، والغرر محرم في الإسلام، ولذلك حرم الله الميسر، وجاءت السنة النبوية ـ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ـ بتحريم بيوع الغرر وجميع المعاملات التي فيها غرر، لذلك لا أرى وجهاً لجوازها.والله أعلم.
هذه المسألة مشكلة من أساسها، ولكن بما أن البنك هو الذي أمَّن ورضي أن يتنازل عن حقه عليكم بموجب التأمين، فيسعكم السكوت.والله الموفق.
ما كان من شركة التأمين فلا يجوز أخذه، وإنما يأخذون قيمة السيارة الحقيقية ممن كان السبب في تحطمها والله أعلم.
لا يجوز أخذ الدية والغرامة من شركة التأمين إلا الفقير المضطر بقدر ضرورته، فقط، ذلك لما فيه من معاملات مبنية على أسس غير مشروعة، وحكم المال الذي بيده حكم المال المجهول الأرباب، فيجوز للفقير المحتاج أن يأخذ منه بقدر حاجته.والله أعلم.