Archive for the Category » التعامل مع المؤسسات المالية «

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

لا حرج عليه في ذلك، لأن ما يتقاضاه لا يأتيه من طريق الربا، وإنما هو كله حق له، ومَا يأخذه البنك منه فما هو إلاَّ أجرة على عمله، والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

هذه ليست حجة مقبولة، فإن تسليم رواتب الموظفين إلى هذه البنوك لم يكن بموافقتهم، وإنما هو أمرٌ يجري من ورائهم، على أنه لو كان ذلك برضاهم لم يكن ليغير حكم الله، فإن أهل الأرض جميعاً لو اجتمعوا على ارتكاب حرمة من حرم الله لم يغير ذلك من حكمها شيئاً، وليس الخلاف المدعى شيء، فإن إجماع الأمة منعقد على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، ومحاولة لبس الحق بالباطل من قبل بعض أدعياء العلم من أجل التهوين من حكم المسألة لا يعد عذراً لأحد، فالحلال بين والحرام بين، وقد قامت حجة الله على عباده بما أنزله في كتابه وبينه رسوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ:
وليس كل خلاف جاء معتبراً
إلا خلافاً له وجه من النظر
والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

الرأي لمن يملكه لا لمن يراه، وإن كان الأمر بالتشجيع فمستعدون للتشجيع.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كان يأخذ حقه فقط من غير زيادة، بحيث لا يتمكن البنك من الاتجار بالطرق الربوية بذلك الراتب فلا مانع.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

أرى رفض قبولها أسلم لك، إلا إن تعذر ذلك، فاصرفها على فقراء المسلمين للتخلص منها. والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كان ذلك مشوباً بشيء من شوائب الربا فهو حرام بالنصوص القاطعة التي لا جدل فيها، ويبوء بوزر ذلك ولي الصبي الذي وافق على هذه المعاملة المحرمة، فإن بلغ الصبي ووافق على صنيع وليه كان شريكه في الوزر، وإن لم يوافق فعليه التخلص من كل شائبة من هذه الشوائب، وإنما يأخذ رأس ماله خالصا.ً والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كان هذا الحساب يؤدي إلى شيء من المعاملات الربوية أو شيء من المحرمات، فذلك عين الحرام الذي يجب أن يُتقى.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

لاَ أدري ما وراء هذه الاتفاقية، فإن كانت خالية من المعاملة الربوية والغرر فهي مباحة .والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كان يجد مناصاً عن البنك، بحيث يجد مأمناً لماله خارجه فلا يجوز له إيداع شيء في البنك، لأن البنوك تعامل بالربَا، وفي هذا الإيداع تشجيع لها على ذلك، وإن كان لا مناص له، بحيث لم يجد المأمن فليجعلها أمَانة ـ وإن كان المؤتمن غير ملتزم ـ، ولكن للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا ارتفعت ارتفع حكمها. والله أعلم

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

ذلك مقدر بقدر الضرورة، إذ لا يؤمن من البنك أن يتجر في الطرق غير المشروعة بهذه المبالغ والله أعلم.