Archive for the Category » فتاوى فقه المعاملات «

الخميس, ديسمبر 04th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

 هي لا يَلزمها أن تصارِحها بِالحقيقة، إذ المصارَحة ليست واجبة، وإنما الواجب إيصال الحقّ إلى صاحبه، فعليها أن تُوصِل إليها حقَّها ولا يَلزمها أن تُخبِرها بِأنّ هذا الحق مِن سرِقة سَرَقَتْها منها بل يَكفيها أن تقول لها ( هذا حقّ لكِ عليّ ) أو ( هذا مِمّا وَصَلَنِي مِن حقِّك فَخُذِيهِ ) أو ( عليّ لكِ ضمان ) أو نحو هذا مما يُغْنِي عن التصريح الذي يُؤدِّي إلى الإحراج ؛ والله تعالى أعلم.

عليها أن تَدفَع إليها ما وَجدَتْه وأن تُوصِيَ لَها بِما ليس بِوُسْعِها أن تَدفَعَه إليها وإن يَسَّرَ الله-تعالى-لها فعليها أن تَدفَع ذلك إليها في حياتها.

السبت, أكتوبر 25th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

بما أنه أذن في ذلك فهو مباح له متى أراد أن يأكل من ماله أو يطعم غيره، إلا إن حد له في ذلك حدا، فعليه أن يقف عند الحد الذي حده والله أعلم.

السبت, أكتوبر 25th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كان ذلك بموافقة من له الحق في الموافقة على ذلك فنعم .وإلا فلا والله أعلم.

السبت, أكتوبر 25th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كان تجديد بطاقة العامل مما يتحمله العامل عرفاً فلا مانع من أخذ تكلفة ذلك منه، وإلا فبحسب العرف والله أعلم.

السبت, أكتوبر 25th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كان ذلك مما تسمح به النفس عادة في عرف الناس في ذلك البلد فلا حرج في أخذها، وإلا فرب الأرض أولى بها ولا يحل أخذها بغير إذنه والله أعلم.

السبت, أكتوبر 25th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كانوا متراضين بأن يأخذ كل منهم من مَال الآخر حَاجته من غير رد فليس ذلك بقرض، وإلاَّ فهو قرض والله أعلم.

السبت, أكتوبر 25th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

أما الدلالة فلا؛ لأنها لا تكون في مال من لا يملك الإذن، وأما التعارف فنعم، لأن هؤلاء يجري على أموالهم ما يجري على أموال غيرهم، كيف والأفلاج التي ينتفع الناس بمياهها قد يكون من بين أربابها الصبي والمجنون والغائب والمسجد وغير هؤلاء والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

لا حرج عليه في ذلك، لأن ما يتقاضاه لا يأتيه من طريق الربا، وإنما هو كله حق له، ومَا يأخذه البنك منه فما هو إلاَّ أجرة على عمله، والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

هذه ليست حجة مقبولة، فإن تسليم رواتب الموظفين إلى هذه البنوك لم يكن بموافقتهم، وإنما هو أمرٌ يجري من ورائهم، على أنه لو كان ذلك برضاهم لم يكن ليغير حكم الله، فإن أهل الأرض جميعاً لو اجتمعوا على ارتكاب حرمة من حرم الله لم يغير ذلك من حكمها شيئاً، وليس الخلاف المدعى شيء، فإن إجماع الأمة منعقد على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، ومحاولة لبس الحق بالباطل من قبل بعض أدعياء العلم من أجل التهوين من حكم المسألة لا يعد عذراً لأحد، فالحلال بين والحرام بين، وقد قامت حجة الله على عباده بما أنزله في كتابه وبينه رسوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ:
وليس كل خلاف جاء معتبراً
إلا خلافاً له وجه من النظر
والله أعلم.

الأربعاء, أكتوبر 15th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

الرأي لمن يملكه لا لمن يراه، وإن كان الأمر بالتشجيع فمستعدون للتشجيع.