Archive for the Category » فتاوى عامة «

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

يُنظر إن كانت مجرد تسلية ولا تضر بالإنسان بحيث يدمن عليها حتى يضيّع واجباته أو يضيّع أوقاته فلا حرج إن لم تكن فيها شيء مما يحرم .

وأما إن كانت تؤدي إلى إضاعة الأوقات فإن الإنسان مسئول عن حياته مسئول عن عمره فيما أفناه ، فلا ينبغي له أن يضيع العمر في مجرد الترفيه ، بل عليه أن يكون جاداً في هذه الحياة .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (315) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

لا ، لا ، هذا من الاستخفاف بكتاب الله ، كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلا يجوز ذلك .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (287) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

جوز الطيب حسبما ما قال المحققون فيما سبق فيها مادة مسكرة ، وسألت الأطباء في هذا الوقت وبعد الاستقصاء ورجوعهم إلى مراجع الطب وجدوا أنها تحتوي على مادة مسكرة ، فلا يجوز استعمالها .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (417) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

لا ، إنما الاستعاذة في بداية القراءة ولا تتكرر .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (238) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

هنا أحد أمرين إما أن تكون الشركة التي أمرته بالسفر أو وكلت إليه مهمة سفرية إما أن تكون تحاسبه على الزيادة والنقصان بحيث إنه لو زاد ذلك المبلغ الذي أعطته إياه تريد منه استرداده ، أي تريد منه استرداد الزيادة ، وإن نقص عما يحتاج إليه تزيده من عندها حتى توفّي له ما احتاج إليه ، ففي هذه الحالة هو أمين ، وعليه أن يأكل بقدر الحاجة ، وأن يصرف بقدر الحاجة وما بقي يرده .

وإما أن تكون أعطته هذا المبلغ حقاً له ولا تحاسبه ، بحيث لا تطالبه بأن يرد إليها ما فضل وتدفع إليه ما نقص ، وإنما تكل ذلك إليه سواء اقتصر واقتصد أو زاد وأعطى النفس مناها ، ففي هذه الحالة المبلغ له وإنما يتصرف هو بنفسه كما أراد ، ولو اقتصر على وجبة من الوجبتين فالباقي له .

 أما عن الفاتورة إن كان هذا الشيء مخصصاً لكل مسافر سواء زادت نفقته أو قصرت نفقته في هذه الحالة له أن يبيّن في الفاتورة أن له ثمانمائة بيسة كما حددت الشركة نفسها .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (255) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

القرآن يجب أن ينصت له فإن الله تبارك وتعالى يقول ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (الأعراف:204) ، وهذا يدل على الوجوب لأن الله سبحانه وتعالى أمر به ، أمر بالاستماع والإنصات ، وناط ذلك الرحمة فهذا دليل على الوجوب ، إذ الأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم تصرفه قرينة ، ويتعزز ذلك بأن الرحمة نيطت بهذا الاستماع والإنصات ، فإذن هذا مما يدل على أنه لا بد من الاستماع والإنصات .

وإذا كانت هنالك فوضى وضجيج في حال تشغيل هذا الشريط القرآني فلا ريب أن ذلك لا يجوز ، إذ يجب أن يُنصت إلى صوت القرآن من الشريط أو من المذياع كما يُنصت له من فم القارئ مباشرة

ما في حالة عدم مقدرة صاحب المحل بإلزام كل من يدخل المحل بالإنصات إذن في هذه الحالة عليه أن لا يُعرّض القرآن لحالة لا يُقام فيها بحقه .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (252) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

 

فكذبة إبريل هي من الأدواء التي انتشرت في الأمة تقليداً للآخرين ، وهذا التقليد إن دل على شيء فإنما يدل على الهوان والضعة ، ويدل على ضعف الإيمان ، ويدل على تزعزع الثوابت في نفوس أبناء هذه الأمة الذين يسارعون في هذا التقليد الأعمى بدون مبالاة بعواقبه الوخيمة .

ونحن قد أجبنا على هذه المسألة في جواب مطوّل ، وقد انتشر هذا الجواب ونُشر عبر بعض الصحافة المحلية .

وأعجب من هذا السؤال بعد انتشار هذا الجواب هذا الانتشار الغريب .

وعلى أي حال نحن نقول بأن الكذب كله هو حرام ، الله تبارك وتعالى قال ( قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ) (الذاريات:10) ، وفُسّر ذلك بالكذابين ، والله سبحانه وتعالى أنبأنا على أن الكذب لا يكون من صفة المؤمن ، بل هو من صفة الذين لا يؤمنون وذلك في قوله سبحانه ( إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) (النحل:105) ، فالله سبحانه وتعالى حصر هنا الكذب في الذين لا يؤمنون بآيات الله ، ثم حصر الكذابين في الذين لا يؤمنون بآيات الله ( وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ) ، فمعنى ذلك أن الكذب ليس من صفة المؤمن ، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم يؤكد هذا المعنى فإنه عندما سُئل عليه أفضل الصلاة والسلام أيكون المؤمن كذّابا ؟ قال : لا .

وقال صلوات الله وسلامه عليه : يُطبع على المؤمن على الخلال كلها ليس الخيانة والكذب . أي من شأن المؤمن أن ينطبع بمختلف الصفات والطبائع ولكن مع ذلك كله يتفادى الخيانة ويتفادى الكذب ، فالكذب ليس من شأن المؤمن . التفاصيل

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (415) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
ما المقصود بالدلالة والتعارف؟ وما الفرق بينهما؟ وما ضوابط كل منهما؟ الدلالة أن تطمئن نفس أحد من الناس إلى أحد غيره أنه لا يجد في صدره حرجاً أن يأكل ذلك من ماله، بل لو أبصره يأكل لسره ذلك لما بينهما من الألفة والمودة والانسجام، وشرط جوازها أن يكون الآكل لو أبصره صاحب المال لما داخله شيء من الحياء والريبة، فإن الحياء دليل عدم الاطمئنان، والأصل لها قوله سبحانه وتعالى: { أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت ءابائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم } فإن الأكل من مال الصديق في غيبته باطمئنان هو الدلالة، وأما التعارف أن يتعارف أبناء المجتمع الواحد على أمر يتعلق بأموالهم لا يجدون فيه حرجاً، كالذي جرى به العرف عندنا في عُمان من استعمال مياة الأفلاج للغسيل والوضوء وتغسيل الملابس واستعمال البيوت، وكالتقاط ما يتساقط من ثمر النخل غير المجدر في غير وقت هبوب الرياح، ومثل ذلك ما أدركنا عليه الناس في زنجبار من إباحة رعي الماشية في الأعشاب النابتة في أموال الغير، والانتفاع بما يتساقط من ثمار تلك الأموال، والزرع في أراضيها بدون استئذان أصحابها، وهذا كله سائغ ما دام الكل قد تعارف عليه والله أعلم. الدلالة والتعارف هل يجريان على أموال الأيتام والمجانين والمساجد والقصّر ومن لا يملك أمره؟ أما الدلالة فلا؛ لأنها لا تكون في مال من لا يملك الإذن، وأما التعارف فنعم، لأن هؤلاء يجري على أموالهم ما يجري على أموال غيرهم، كيف والأفلاج التي ينتفع الناس بمياهها قد يكون من بين أربابها الصبي والمجنون والغائب والمسجد وغير هؤلاء والله أعلم. ثلاثة أشخاص بينهم تعارف إذا أراد الأول مبلغاً من المال أخذه من الثاني وإذا أراد الثاني أخذه من الثالث وهكذا، ولا يكتب كل منهم المبلغ الذي يأخذه صاحبه والذي يعطيه إياه، ولا يعرف كل واحد منهم الذي له والذي عليه. فهل يعتبر هذا قرضاً؟ وماذا يجب عليهم؟ وهل يجوز التعامل بمثل هذه الطريقة؟
السبت, أكتوبر 25th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

الدلالة أن تطمئن نفس أحد من الناس إلى أحد غيره أنه لا يجد في صدره حرجاً أن يأكل ذلك من ماله، بل لو أبصره يأكل لسره ذلك لما بينهما من الألفة والمودة والانسجام، وشرط جوازها أن يكون الآكل لو أبصره صاحب المال لما داخله شيء من الحياء والريبة، فإن الحياء دليل عدم الاطمئنان، والأصل لها قوله سبحانه وتعالى: ( أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت ءابائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم )(1) فإن الأكل من مال الصديق في غيبته باطمئنان هو الدلالة، وأما التعارف أن يتعارف أبناء المجتمع الواحد على أمر يتعلق بأموالهم لا يجدون فيه حرجاً، كالذي جرى به العرف عندنا في عُمان من استعمال مياة الأفلاج للغسيل والوضوء وتغسيل الملابس واستعمال البيوت، وكالتقاط ما يتساقط من ثمر النخل غير المجدر في غير وقت هبوب الرياح، ومثل ذلك ما أدركنا عليه الناس في زنجبار من إباحة رعي الماشية في الأعشاب النابتة في أموال الغير، والانتفاع بما يتساقط من ثمار تلك الأموال، والزرع في أراضيها بدون استئذان أصحابها، وهذا كله سائغ ما دام الكل قد تعارف عليه والله أعلم.

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (294) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
السبت, أكتوبر 25th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

       أما عندنا فلا، ذلك لأن مال المسلم كما قلنا مصون، وقد دل على ذلك حديث ” كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، إلا أن يكون أحد أخذ أموال الناس بغير حق، فإن ما أخذه منهم يرد إليهم إن عرفوا، وإن لم يعرفوا فمرده إلى بيت مال المسلمين، يتصرف فيه إمام المسلمين بحسب مصالح هؤلاء المسلمين، وكذلك أموال الذميين وأموال المعاهدين هي مصونة، ولا يجوز أخذ شيء منها إلا ما يؤخذ من الذمي بقدر الجزية المشروعة، التي تعود إلى بيت مال المسلمين في مقابل ما يكون له من أمن، ومن تمتعه بحقوق المواطنة في الدولة الإسلامية والله تعالى أعلم.

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (240) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
السبت, أكتوبر 25th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

        أما أن يصادر مال إنسان هكذا من غير أن يكون ذلك المال وقع في يده بطريقة غير مشروعة فهذا غير جائز، لأن للأموال حرمات، فإما أن يكون هذا المال بنفسه، وإما أن يكون هذا المال مالاً وقع في يده بطريقة غير مشروعة، فإن كان ماله بنفسه فلا يجوز أن يصادر عليه سواء كان مسلماً أو كان ذمياً أو كان معاهداً، لأن مال المسلم محفوظ ومال الذمي والمعاهد أيضاً محفوظ، فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول ” كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه التفاصيل

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (309) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق