Archive for the Category » الطلاق و الخلع «

الثلاثاء, أكتوبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

هذا إنشاء الطلاق، وليس يمين الطلاق، وتطلق به المرأة تطليقتين إن قصدت بالتكرار التأسيس، وهو إنشاء طلاق جديد في الثانية؛ لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة، وتطلق به طلقة واحدة إن لم تقصد به التأسيس حملاً على التأكيد، وعلى الأول؛ فتحل لك مراجعتها إن لم تطلقها قط قبل هذه الطلقة، وعلى الأخير تحل لك إن كنت لم تطلقها تطليقتين، والله أعلم.

الثلاثاء, أكتوبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

يجوز تطليقها وهي حامل، فإن أراد ذلك؛ فليطلقها طلقة واحدة بقوله : (( أنت طالق ))، وذلك بحضرة شاهدين وكفى، والله أعلم.

الثلاثاء, أكتوبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

بما أنه طلقها؛ فقد ملك السهم قصده، ولا دعوى بينهما، وإنما عليه أن يوفيها حقها، والله أعلم.

الثلاثاء, أكتوبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

تطلق بهذا طلقة ثانية، وقد افترى على الله مرتين: مرة بتحريمها على نفسه، ومرة بتحليلها لغيره، فإن في كلا الأمرين ردًا لحكم الله الذي جاء بقوله وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ )(1)، فمن أين صارت حرامًا عليه؟ ومن أين صارت حلالاً لغيره؟ فعليه التوبة إلى الله من كلا الأمرين، وأن يكفِّر كفارتين، ولا مانع من مراجعتها، والله أعلم.

———————————-
(1) الآية رقم (228) من سورة البقرة.

الثلاثاء, أكتوبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

الظاهر أنك طلقتها أولاً طلقة واحدة، ثم طلقتها مرة أخرى طلقة ثانية، وعليه فإن كانت لا تزال في عدتها؛ فلا عليك أن شئت أن تراجعها بإشهاد شاهدين أنك راجعتها بصداقها، وعلى ما بقي من طلاقها، ويخبرها الشاهدان بذلك قبل أن تباشرها، وأما بعد عدتها؛ فلا بد من عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، والله أعلم.

الثلاثاء, أكتوبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

الأصل في الطلاق أنها طلاق واحد حتى يثبت خلاف ذلك، وعليه فلا مانع من مراجعتك إياها ما دمت لا تعلم أنك طلقتها أكثر من طلقة، ولم تقم عليك الحجة بخلاف ذلك، ولم تكن هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين من قبل، وإذا كانت هي لا تزال في عدة الطلاق؛ فلك أن تراجعها بإشهاد شاهدين أنك رددتها إلى عصمة الزوجية بصداقها، وعلى ما بقي من طلاقها، أما إن كانت العدة قد انتهت؛ فلا بد من عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة، والعدة هي ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض على الراجح، والله أعلم.

الثلاثاء, أكتوبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كانت هذه الطلقة غير مسبوقة بطلقتين من قبل فله أن يراجعها بأن يشهد شاهدين أنه راجعها بصداقها، وعلى ما بقي من طلاقها، ويخبرها الشاهدان بالرجعة قبل أن يجامعها الزوج، ولا بد من أن تكون الرجعة قبل انتهاء عدتها، أما بعد العدة؛ فهو كواحد من الخطاب لا تحل له إلا بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، وهي رضاها، وإذن وليها، وصداق جديد وبينة، وعدة المطلقة الحائض ـ أي التي تحيض عادة ـ ثلاث قروء ـ أي ثلاث حيض ـ وقبل انتهائها تجوز للزوج مراجعتها كما ذكرنا، أما الآيس والصبية؛ فعدتهما ثلاث أشهر، والحامل عدتها وضع حملها، سواء طالت المدة أم قصرت، والله أعلم.

الثلاثاء, أكتوبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

كيف تقول إنك لم تُطَلِّق، وقد قلت لامرأتك: طالق، فما هو الطلاق في نظرك؟ ولا فرق بين أن يكون الطلاق أمام المرأة أو في غيابها، وإن كانت لا تزال في العدة والطلاق رجعي؛ فلك مراجعتها في أثناء العدة بصداقها، وعلى ما بقي من طلاقها، وذلك بإشهاد شاهدين على ذلك، والله أعلم.

الثلاثاء, أكتوبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

طلقت بذلك طلقة واحدة إلا إن كانت صادقة في قولها أنه طلقها ثلاثًا، ففي هذه الحالة تكون طالقة بالثلاث، والله أعلم.

الثلاثاء, أكتوبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

جاء في الحديث: (( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق ))، ولا يتوقف الطلاق على حضور المطلقة ولا الإشهاد، وعليه فإنك قد طلقت بكلام زوجك هذا طلقة واحدة، فإن لم تكن هذه الطلقة مسبوقة بطلقتين من قبل؛ فلا مانع من أن يراجعه، وطريقة المراجعة أن يشهد شاهدين خلال العدة قبل انتهائها أنه راجعك بصداقك، وعلى ما بقي من طلاقك، ويخبرك الشاهدان بذلك قبل الجماع، والله أعلم.