Archive for the Category » الطلاق و الخلع «

الأحد, أكتوبر 12th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

إن كان لم يقصد طلاقاً فلا يقع الطلاق بذلك ، لأن هذا اللفظ وأمثاله مما يعد من كنايات الطلاق ، والكنايات أحكامها تختلف عن أحكام صريح الطلاق ، فصريح الطلاق جده جد وهزله جد كما في الرواية ( ثلاث جدهن جد وهزلن جد ، النكاح والطلاق والرجعة ) . فهذه الثلاثة جدهن جد وهزلن كذلك جد ولو يقصد الإنسان بها الطلاق يقع بها الطلاق ، إذ الإنسان مأخوذ بظاهر ما يقول ولا يُسئل عن سريرته واللفظ صريح في الطلاق .

ولكن إن كان اللفظ كنائياً ، كقوله لها ( كل ما كان بيننا انتهى ) ، أو قوله لها ( أنتِ خليّة ) ، أو قوله ( حبلك على غاربك ) ، أو ( الحقي بأهلك ) ، أو مثل ذلك ، فهذا مما يُنظر إليه إلى قصده ، فإن قصد به الطلاق وقع الطلاق ، وإن لم يقصد به الطلاق لم يقع به الطلاق .

وبناء على كونه لم يقصد الطلاق بقوله هذا فالطلاق غير واقع ، والله تعالى أعلم .

الأحد, أكتوبر 12th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

ما معنى كونه غير واعٍ ؟ أما إن كان في حالة سكر فأكثر العلماء على أن طلاق السكران واقع كطلاق الصاحي ، هذا قول أكثر العلماء ، ومن العلماء من قال بأن طلاق السكران لا يقع  ، هذا إن كان فاقداً لوعيه ، أما إن كان سكران ولكنه لم يفقد وعيه فإن طلاقه ماضٍ بلا خلاف .

 

وهكذا تصرف الناس عادة ، قد يكون شقاق بين أحد وأبيه ، أو بين أحد وابنه ، أو بينه وبين أخيه ، أو بينه بين قرابته أو بينه وبين جاره ، التفاصيل

الأحد, أكتوبر 12th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

حقيقة الأمر تكرار الطلاق إن كان المراد بذلك أنه كرر الطلاق بحيث قال لها طلقتك ثم قال لها وهي لا تزال في عدتها طلقتك ثم قال لها مثل ذلك أيضا فهذه المسألة مما وقع فيه الأخذ والرد بين أهل العلم ، وقول جمهور العلماء أن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة ، حتى أن من العلماء من حكى الإجماع عليه ، ونحن لا نقول بانعقاد الإجماع على ذلك ولكن هو قول مشهور وعليه أكثر أهل العلم ، وهو الراجح ، التفاصيل

الثلاثاء, أكتوبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كنت بما يدل على تطليق امرأتك بصريح العبارة؛ فهي منك طالق، وذلك إن كانت تفوهت الطلاق بلسانك، ولو لم تكن هي حاضرة، ولم يكن أحد سواك حاضرًا، فإن نطقك بالطلاق حلٌّ للعقيدة التي تربط بينكما، وإن أردت في هذه الحالة إعادتها إلى عصمة الزواج؛ فلا بد من أن تراجعها بإشهاد شاهدين على الرجعة، ويخبرها بذلك الشاهدان، ويكون ذلك في خلال عدتها، وإن كنت لم تنطق بالطلاق؛ فلا يقع الطلاق، ولو أضمرته في نفسك، والله أعلم.

الثلاثاء, أكتوبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

أما في أثناء العدة؛ فتبقى في بيت الزوج، وأما بعد ذلك؛ فلا إلا إن خصص لها ولأولادها مكانًا خاصًا بحيث لا يختلط بها، فلا مانع من أن تقيم حينئذ مع أولادها لأجل الحفاظ على مصلحتهم، والله أعلم

الثلاثاء, أكتوبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن قصد بذلك أنها طالق بالثلاث فهي ثلاث، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا لا تدليس فيه، وإن كان لم يقصد ذلك؛ فهي طلقة واحدة، وله أن يراجعها إن كانت غير مسبوقة بطلقتين من قبل، والله أعلم.

الثلاثاء, أكتوبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

بئس ما قال جاء أمرًا إدًّا، إذ تجرأ على الله بالكفر مرتين، مرة بقوله: (( تحرمين علي ))، ومن حرم ما أحل الله فقد كفر، كيف والله يقول: ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ )(1)، فما باله يزعم تحريمها عليه؟! ومرة بقوله: (( وتحلين لأي رجل تريدينه ))، فمن أين لك ذلك؟! والله فرض عليها عدة شرعية لا تحل لرجل آخر إلا بانتهائها، وذلك ما نص عليه قوله تعالى:
( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ )(2) فهل يسقط هو ما فرض الله من عدة؟ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ )(3)، ألا فليتب هذا الأرعن من هذه الورطة الكبرى، وليشفق على نفسه من عذاب ربه، أو لم يقرع مسامعه قول الله تعالى: ( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ )(4) وأما مراجعته لها؛ فحكمها مبني على قصده من الهراء الذي جاء به، فإن قصد بالتحريم طلاقًا ثانيًا فهي طلقة ثانية، وإن قصد به بينونة كبرى بانت به بالثلاث، ولم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإن قصد به ظهارًا؛ فهو ظهار، وعليه كفارته قبل وطئها ولو راجعها، وإن لم يكن له قصد؛ فحكمه حكم اليمين، وعليه كفارة يمين، وله في هذه الحالة مراجعتها إن لم يكن هذا الطلاق مسبوقًا بطلاقين من قبل، والله أعلم.

————————————–
(1) الآية رقم (228) من سورة البقرة.
(2) الآية رقم (228) من سورة البقرة.
(3) الآية رقم (17) من سورة عبس.
(4) الآية رقم (116) من سورة النحل.

الثلاثاء, أكتوبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كنت قصدت أن تقول لها: (( أنت طالق ))، فانفلتت منك كلمة لم تقصد النطق بها؛ فإنها تطلق واحدة كما قصدت، ولك أن تراجعها إن كانت هذه الطلقة غير مسبوقة بطلقتين من قبل، وإن قصدت النطق بقولك بأربع، ولو لم تقصد معناه؛ فقد بانت منك بالثلاث، وما زاد فوزرٌ عليك، وفي هذه الحالة لا تملك رجعتها، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا آخر نكاحًا صحيحًا لا تدليس فيه، والله أعلم.

الثلاثاء, أكتوبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كان لم يطلقها ثلاثًا؛ فلا مانع أن يتزوجها بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة، والله أعلم.

الثلاثاء, أكتوبر 07th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

الأحوط لك أن تراجع زوجتك رجعة شرعية؛ لأن قولك: (( اعتبري نفسك طالقة )) يحتمل الإنشاء أي إنشاء طلاق، وفي هذه الحالة تعد هذه طلقة واحدة، والله أعلم.