يبدو أن في عبارته قصوراً، ولكن هذا هو دين العوام كثيراً ما يأتون بغير المفهوم من الكلام، ولكن بما أنه معروف أنه قصد تعليق طلاقها على عدم دفع المبلغ إليها، فإن أولى ما بمثل هذا اللفظ أن تجعل الباء فيه للمصاحبة، فيكون عدم الدفع مصحوباً بطلاقها، وعليه فيعطى ذلك حكم الإيلاء، فإن دفع ما تطالبه به قبل مضي أربعة أشهر فهي زوجته، وإن لم يدفعه حتى مضت الأربعة أشهر، خرجت بطلقة، وليس له أن يباشرها في الأربعة حتى يدفع ما عليه إليها، والله أعلم.
Archive for the Category » فتاوى في الإيلاء «
الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin
مصنف في: فتاوى في الإيلاء
|
عدد القراءات: (366) |
[نسخة للطباعة]
|
ارسل الفتوى الى صديق
الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin
حلفه بالله أن لا يجامعها، هو الإيلاء الذي نص على حكمه في القرآن الكريم، وحكمه أن يمهل أربعة أشهر، فإن جامعها في خلالها فهي زوجته وعليه كفارة يمين، وإن لم يجامعها حتى مضت، خرجت منه بتطليقة، قال تعالى: ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )(1) والله أعلم.
————————
(1) الآية رقم (226-227) من سورة البقرة.
مصنف في: فتاوى في الإيلاء
|
عدد القراءات: (439) |
[نسخة للطباعة]
|
ارسل الفتوى الى صديق
الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin
بئس ما فعل هذا الأرعن الذي جعل الطلاق عرضة لهوسه، وإن لم يتزوج ابنه ابنة عمته طلقت امرأته بمرور أربعة أشهر ـ وهي مدة الإيلاء ـ، وليس له أن يطأها قبل ذلك، فإن وطئها حرمت عليه زوجته، أما إن تزوج الابن ابنة عمته في خلال أربعة أشهر، بقيت زوجة الأب في عصمته، والله أعلم.
مصنف في: فتاوى في الإيلاء
|
عدد القراءات: (383) |
[نسخة للطباعة]
|
ارسل الفتوى الى صديق