Archive for the Category » طلاق الإكراه «

الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

بئس ما فعل هذان الأبوان إن أكرها ابنهما من غير موجب أن يطلق امرأته، وطلاق الابن لها ماض إلا إن أكرهاه بالسلاح ونحوه وخشي منهما الفتك به إن لم يطلق، فلا طلاق في مثل هذه الحالة، والله أعلم.

الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن ثبت أن أباه هدده بالسلاح؛ ليبطش به إن لم يطلق امرأته في الحال، وهو في حال تهديده جاد غير هازل، وفي قرارة نفس الولد ـ أي الزوج ـ أن أباه سينفذ ما هدده به إن لم يطلق، فإن الطلاق لا يقع بذلك ولا تحسب هذه الطلقة، والله أعلم.

الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كنت لم تجد لنفسك فكاكاً من قبضتها المهلكة إلا بقول ذلك فطلاق المكره غير واقع، والله يعلم السرائر من عباده والله أعلم.

مصنف في: طلاق الإكراه | عدد القراءات: (2,606) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

                         اختلف أئمة المسلمين وعلماؤهم منذ الرعيل الأول في وقوع طلاق المكره، والذي تقتضيه الأدلة عدم وقوعه فيما بين المكره وبين ربه وفيما بينه وبين الناس إن ثبت الإكراه، والله تعالى يقول( يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ )(1)وإليك نبذة عن مما دونه علماء المسلمين في ذلك:
قال العلامة ابن حزم الظاهري في كتابه”المحلى”: وطلاق المكره غير لازم له، وقد اختلف الناس في هذا، فروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: ” ليس الرجل بآمن على نفسه إذا أخفته أو ضربته أو أوثقته”، ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الملك بن قدامة الجمحي حدثني أبي: ” أن رجلاً تدلى بحبل ليشتار عسلاً فأتت امرأته فقالت: لأقطعن الحبل أو لتطلقني، فناشدها الله فأبت فطلقها، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر له ذلك فقال عمر: ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس بطلاق”، وعن عبد الرحمن بن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: ” أن علي بن أبي طالب كان لا يجيز طلاق المكره، ومن طريق سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ثابت الأعرج قال: سألت ابن عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعاً : ” ليس بشيء”، ومن طريق الحجاج بن منهال نا هشيم نا عبيد الله بن طلحة التفاصيل