Archive for the Category » الطلاق و الخلع «

الجمعة, نوفمبر 14th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

نعم لكل مشكلة حل إن شاء الله ، فحل هذه المشكلة برفع هذه القضية إلى القضاء الشرعي والقضاء هو الذي يتولى العدل ما بين الزوجين ، فالله تعالى أوجب على الزوج إما أن يمسك بالمعروف وإما أن يسرح بالإحسان ، وليس له أن يمسك ضرارا ، فالله تعالى يقول ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )(البقرة: من الآية231) ، ويقول سبحانه وتعالى ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )(البقرة: من الآية229) .

فالرجل مأمور أن يمسك المرأة بالمعروف أو أن يسرحها بالإحسان ، وليس له أن يمسكها إمساكاً معاكساً للمعروف أي إمساك ضرار كما قال الله تعالى ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا )

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

قوله أنت خلية هذه طلقة واحدة إن قصد بذلك الطلاق ، ونحن لا نقول بالطلاق بالنية ، أي بتكرر الطلاق بالنية إن لم يدل عليه اللفظ ، فهذا الفظ لا يدل إلا على أنها خرجت منه . خلية من العلاقة التي بينها وبينه ، لا يدل على مزيد الطلاق عن ذلك ، ونحن نأخذ بهذا .

الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

يبدو أن في عبارته قصوراً، ولكن هذا هو دين العوام كثيراً ما يأتون بغير المفهوم من الكلام، ولكن بما أنه معروف أنه قصد تعليق طلاقها على عدم دفع المبلغ إليها، فإن أولى ما بمثل هذا اللفظ أن تجعل الباء فيه للمصاحبة، فيكون عدم الدفع مصحوباً بطلاقها، وعليه فيعطى ذلك حكم الإيلاء، فإن دفع ما تطالبه به قبل مضي أربعة أشهر فهي زوجته، وإن لم يدفعه حتى مضت الأربعة أشهر، خرجت بطلقة، وليس له أن يباشرها في الأربعة حتى يدفع ما عليه إليها، والله أعلم.

الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

حلفه بالله أن لا يجامعها، هو الإيلاء الذي نص على حكمه في القرآن الكريم، وحكمه أن يمهل أربعة أشهر، فإن جامعها في خلالها فهي زوجته وعليه كفارة يمين، وإن لم يجامعها حتى مضت، خرجت منه بتطليقة، قال تعالى: ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )(1) والله أعلم.

————————
(1) الآية رقم (226-227) من سورة البقرة.

الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

بئس ما فعل هذا الأرعن الذي جعل الطلاق عرضة لهوسه، وإن لم يتزوج ابنه ابنة عمته طلقت امرأته بمرور أربعة أشهر ـ وهي مدة الإيلاء ـ، وليس له أن يطأها قبل ذلك، فإن وطئها حرمت عليه زوجته، أما إن تزوج الابن ابنة عمته في خلال أربعة أشهر، بقيت زوجة الأب في عصمته، والله أعلم.

الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

بئس ما فعل هذان الأبوان إن أكرها ابنهما من غير موجب أن يطلق امرأته، وطلاق الابن لها ماض إلا إن أكرهاه بالسلاح ونحوه وخشي منهما الفتك به إن لم يطلق، فلا طلاق في مثل هذه الحالة، والله أعلم.

الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن ثبت أن أباه هدده بالسلاح؛ ليبطش به إن لم يطلق امرأته في الحال، وهو في حال تهديده جاد غير هازل، وفي قرارة نفس الولد ـ أي الزوج ـ أن أباه سينفذ ما هدده به إن لم يطلق، فإن الطلاق لا يقع بذلك ولا تحسب هذه الطلقة، والله أعلم.

الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كنت لم تجد لنفسك فكاكاً من قبضتها المهلكة إلا بقول ذلك فطلاق المكره غير واقع، والله يعلم السرائر من عباده والله أعلم.

مصنف في: طلاق الإكراه | عدد القراءات: (2,602) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

                         اختلف أئمة المسلمين وعلماؤهم منذ الرعيل الأول في وقوع طلاق المكره، والذي تقتضيه الأدلة عدم وقوعه فيما بين المكره وبين ربه وفيما بينه وبين الناس إن ثبت الإكراه، والله تعالى يقول( يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ )(1)وإليك نبذة عن مما دونه علماء المسلمين في ذلك:
قال العلامة ابن حزم الظاهري في كتابه”المحلى”: وطلاق المكره غير لازم له، وقد اختلف الناس في هذا، فروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: ” ليس الرجل بآمن على نفسه إذا أخفته أو ضربته أو أوثقته”، ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الملك بن قدامة الجمحي حدثني أبي: ” أن رجلاً تدلى بحبل ليشتار عسلاً فأتت امرأته فقالت: لأقطعن الحبل أو لتطلقني، فناشدها الله فأبت فطلقها، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر له ذلك فقال عمر: ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس بطلاق”، وعن عبد الرحمن بن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: ” أن علي بن أبي طالب كان لا يجيز طلاق المكره، ومن طريق سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ثابت الأعرج قال: سألت ابن عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعاً : ” ليس بشيء”، ومن طريق الحجاج بن منهال نا هشيم نا عبيد الله بن طلحة التفاصيل

الثلاثاء, أكتوبر 14th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

قال الله تعالى: ( وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ )(1) وإن من عدم نسيان الفضل بين الرجل ومطلقته، أن يحسن إليها في معاشرتها، وأن يرعاها في حاجاتها، وعليه فإن قيامك بإيوائها على النحو الذي ذكرته أمر مرغب فيه، وفيه الفضل، والله يؤجرك عليه، وليس لأحد اعتراض في ذلك ما دامت هي راغبة فيه، وإنما يجب أن لا تخلو بها وأن لا تظهر زينتها لك، والله أعلم.

————————
(1) الآية رقم(227) من سورة البقرة.