Archive for the Category » فتاوى النكاح «

الجمعة, نوفمبر 14th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

نعم لكل مشكلة حل إن شاء الله ، فحل هذه المشكلة برفع هذه القضية إلى القضاء الشرعي والقضاء هو الذي يتولى العدل ما بين الزوجين ، فالله تعالى أوجب على الزوج إما أن يمسك بالمعروف وإما أن يسرح بالإحسان ، وليس له أن يمسك ضرارا ، فالله تعالى يقول ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )(البقرة: من الآية231) ، ويقول سبحانه وتعالى ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )(البقرة: من الآية229) .

فالرجل مأمور أن يمسك المرأة بالمعروف أو أن يسرحها بالإحسان ، وليس له أن يمسكها إمساكاً معاكساً للمعروف أي إمساك ضرار كما قال الله تعالى ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا )

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

هذه نتيجة فيها خطورة ، إن كانت نسبة احتمال انتقال الأمراض إلى الذرية نسبة عالية فالإقدام على الزواج فيه تعريض للذرية للخطر ، ولا ينبغي للإنسان أن يعرّض ذريته للخطر إنما عليه أن يحرص على سلامة الذرية .

وإنما يُنظر في هذا التعلق ، هل هو تعلق قد يفضي إلى ارتكاب الفحشاء ، بحيث يكون بالزواج درء لمصيبة أكبر ، فإن كان كذلك ففي هذه الحالة ليقدما على بركة الله ولكن مع التوقي من النسل خشية أن تكون الذرية كما يقول الأطباء ذرية معرضة للأمراض

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

أنا لا أعرف معنى كونه في بلد أجنبي هل هو يسأل عن زواجه بامرأة لا تحمل جنسية بلده أو بامرأة غير مسلمة ، فإن كان كونه لا تحمل جنسية بلده عليه يطلب من بلده الموافقة على هذا حتى لا يكون خارجاً عن النظام .

 

وأما إن كانت غير مسلمة فإنه يؤمر أن يبحث عن مسلمة إذ لا يلقي ببذور ذريته في غير مسلمة ، نحن شاهدنا كثيراً من المشكلات التي ترتبت على الزواج بغير مسلمات فلذلك لا نريد هذا الشيء مهما كانت إباحة زواج المسلم بالكتابية .

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

قوله أنت خلية هذه طلقة واحدة إن قصد بذلك الطلاق ، ونحن لا نقول بالطلاق بالنية ، أي بتكرر الطلاق بالنية إن لم يدل عليه اللفظ ، فهذا الفظ لا يدل إلا على أنها خرجت منه . خلية من العلاقة التي بينها وبينه ، لا يدل على مزيد الطلاق عن ذلك ، ونحن نأخذ بهذا .

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

على أي حال هذه القضية قضية عنوس الفتيات أصبحت تؤرق المجتمعات ، وهذا أمر مزعج فالقضية يجب أن تعالج بشتى الوجوه لا بوجه واحد فحسب .

فعنوس الفتيات يجب أن يعالج بتيسير الزواج الشرعي والتقليل من مؤنه هذه النقطة الأولى التي لا بد منها ، فإنه مع غلاء المهور وكثرة الإنفاق والإسراف في حفلات الزواج ، والإسراف في الأثاث الذي يتطلبه الزواج وفي الإعداد للزواج ، كل ذلك مما يعوق الشباب عن الزواج .

فينبغي أن يكون الزواج بسهولة وبيسر من غير مشقة ومن غير تعب بحيث لا يعطي الزوج من الصداق إلا الشيء اليسير ، ولا يُطلب منه أيضاً في مقابل هذا الزواج من النفقات إلا الشيء اليسير كالإنفاق على عرسه أو الأثاث أو الحلي الذي يقدمه إلى زوجته ، كل ذلك إنما يجب أن يكون بقدر ليس فيه إسراف وليست فيه كلفة ولا مشقة ، وهذا مما يجب أن يكون متعارفاً عليه عند أولياء أمور الفتيات وأولياء أمور الفتيان جميعاً ، فهم جميعاً يجب أن يتعاونوا على هذا الأمر . التفاصيل

الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

يبدو أن في عبارته قصوراً، ولكن هذا هو دين العوام كثيراً ما يأتون بغير المفهوم من الكلام، ولكن بما أنه معروف أنه قصد تعليق طلاقها على عدم دفع المبلغ إليها، فإن أولى ما بمثل هذا اللفظ أن تجعل الباء فيه للمصاحبة، فيكون عدم الدفع مصحوباً بطلاقها، وعليه فيعطى ذلك حكم الإيلاء، فإن دفع ما تطالبه به قبل مضي أربعة أشهر فهي زوجته، وإن لم يدفعه حتى مضت الأربعة أشهر، خرجت بطلقة، وليس له أن يباشرها في الأربعة حتى يدفع ما عليه إليها، والله أعلم.

الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

حلفه بالله أن لا يجامعها، هو الإيلاء الذي نص على حكمه في القرآن الكريم، وحكمه أن يمهل أربعة أشهر، فإن جامعها في خلالها فهي زوجته وعليه كفارة يمين، وإن لم يجامعها حتى مضت، خرجت منه بتطليقة، قال تعالى: ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )(1) والله أعلم.

————————
(1) الآية رقم (226-227) من سورة البقرة.

الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

بئس ما فعل هذا الأرعن الذي جعل الطلاق عرضة لهوسه، وإن لم يتزوج ابنه ابنة عمته طلقت امرأته بمرور أربعة أشهر ـ وهي مدة الإيلاء ـ، وليس له أن يطأها قبل ذلك، فإن وطئها حرمت عليه زوجته، أما إن تزوج الابن ابنة عمته في خلال أربعة أشهر، بقيت زوجة الأب في عصمته، والله أعلم.

الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

بئس ما فعل هذان الأبوان إن أكرها ابنهما من غير موجب أن يطلق امرأته، وطلاق الابن لها ماض إلا إن أكرهاه بالسلاح ونحوه وخشي منهما الفتك به إن لم يطلق، فلا طلاق في مثل هذه الحالة، والله أعلم.

الأثنين, أكتوبر 27th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن ثبت أن أباه هدده بالسلاح؛ ليبطش به إن لم يطلق امرأته في الحال، وهو في حال تهديده جاد غير هازل، وفي قرارة نفس الولد ـ أي الزوج ـ أن أباه سينفذ ما هدده به إن لم يطلق، فإن الطلاق لا يقع بذلك ولا تحسب هذه الطلقة، والله أعلم.