Archive for the Category » فتاوى الطهارات «

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

إن أتاها بعد طهر عشرة أيام فالذي نأخذ به هو رأي الإمام الربيع رحمه الله وهو أن كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض إن كانت فيه أوصاف دم الحيض ، وهذا القول فيه تيسير كثير على الناس ولذلك نأخذ به ، ولأن الأصل في الدم الذي فيه أوصاف دم الحيض أن يكون حيضا ، والدم بعد عشرة من أيام من أيام الطهر يمكن أن يكون حيضاً فلتأخذ بهذا إن مضت عليها عشرة منذ اغتسلت من حيضها السابق ، والله تعالى أعلم .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: Omer

ختان النساء ليس هو كختان الرجال في تأكيده ، ولكن مما ينبغي ، وذلك كما قيل مكرمة للأزواج ، فالمرأة بختانها يُكرّم زوجها ليتمكن من الاستمتاع أكثر ، ولكن مع هذا كله ينبغي أن يكون هذا الختان في حدود المعقول بحيث لا يكون إنهاكاً كما أمر النبي صلى الله عليه وسلّم المرأة التي كانت معنية بهذا الأمر أمرها أن لا تُنهِك وإنما تقتصر على إزالة جلدة البظر فقط من غير الزيادة على ذلك .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

لا دليل على انتقاض الوضوء بتقليم الأظافر ، وإنما قالوا يستحب للإنسان أن يعيد الوضوء إن قلم الأظافر ، أما كونه ناقضاً للوضوء فلا .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: ahmed

نعم ، نفاس ولكن يختلف حكمه باختلاف ما خرج منها ، فإن كانت وضعت علقة واستمر بها الدم فنفاسها لمدة سبعة أيام ، وإن كانت مضغة فنفاسها لمدة أربعة عشر يوماً ، وإن كانت مضغة مخلقة فنفاسها لمدة واحد وعشرين يوماً ، وإن كان كامل الخلقة فالمدة كلها وهي أربعون يوماً .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: ahmed

إن كانت هي عاجزة عن القضاء نعم . أما إن كانت قادرة فإنها تقضي .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

في هذه الحالة تؤمر هذه المرأة أن تقضي الصلوات وتنوع القضاء بحيث تقضي تارة الظهر وتارة العصر وتارة المغرب وتارة العشاء وتارة الفجر حتى تطمئن نفسها إلى أنها قضت ما لزمها من الصلوات وعندئذ تخرج من عهدة هذا القضاء ، والله تعالى أعلم .

الأحد, سبتمبر 21st, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

المرأة الحائض معذورة بنص حديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فليس عليها أن تطوف طواف الوداع .

السبت, سبتمبر 20th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

هو دم استحاضة وليس بدم حيض ، لأنه فصل طهر ما بينه وبين دم الحيض ولو كان هذا الطهر جفافا ، ولا تعتبر ما كان بعد الطهر اللهم إلا عند من يقول بالإثابة مع استيفاء الإثابة شروطها .


والإثابة هي كالآتي : أن تكون للمرأة مثلاً عادة أن تحيض خمسة أيام ، ولكن بعد فترة من الوقت صارت هذه الأيام الخمسة بعد أن يأتي بعدها طهر يومين تردف بدم لمدة يومين ، فإذ التفاصيل

السبت, سبتمبر 20th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

أولاً قبل كل شيء هل هذه العادة مع استمرار الكدرة في كل مرة ؟ أو أنها كانت لها عادة أن تطهر على رأس ثمانية أيام بالقصة البيضاء أو بالجفاف إن كانت تلك عادتها وما كانت ترى كدرة ، ثم صارت الكدرة تحدث لها ؟ فإن كانت معتادة أن تطهر بالقصة البيضاء أو كانت معتادة أن تطهر بالجفاف التفاصيل

السبت, سبتمبر 20th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :


فحقيقة الأمر أنا لا أدري ما الذي أجهضته هذه المرأة ؟ هل أجهضت أي أسقطت جنيناً كامل الخلقة ، أو أسقطته مضغة مخلقة أو مضغة غير مخلقة أو علقة أو غير ذلك ، فقد كان ينبغي التفاصيل