Archive for the Category » الحيض و النفاس «

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

أما إن كانت الشمس دخلت في الاصفرار فلا.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

 إن كانت اعتادت ذلك فإنّ رؤيتها للجفاف في هذين اليومين هو بمثابة رؤية الطهر، بخلاف ما إذا كانت اعتادت أن ترى القَصَّة البيضاء.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

 إن كانت عادةً تطهر بالجفاف لا تلتفت إلى ذلك إن كان عاودها هذا بعد اغتسالها، أما إن كانت لا تطهر بالجفاف وإنما تطهر بالقَصَّة البيضاء فإنها تعتبر ذلك من الحيض، لكن مع هذا أنها تنتظر له .. يعني لا تكون منتقلة إلى الزيادة

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

لابد من أن يكون الطهر الفاصل بين الدمين .. بين دم الحيض ودم الحيض، أو بين دم النفاس ودم الحيض عشرة أيام.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كانت اعتادت الطهر بالجفاف فلا تلتفت إلى ذلك، وإن كانت لم تعتد الطهر بالجفاف وإنما اعتادت أن تطهر بالقَصَّة البيضاء فإنها تعتبر ذلك الدم امتدادا لدم الحيض.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كانت معتادة بالجفاف فحكمها كحكم المعتادة بالقَصَّة البيضاء.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

الجفاف هو أن ينقطع الدم وترى جفافا بدلا من سيلان الدم ولكن لا ترى القَصَّة البيضاء؛ فالجفاف مختلف فيه؛ ولكن-على المشهور-عندما يكون الجفاف عادة للمرأة بحيث لا ترى القَصَّة البيضاء وإنما ترى الجفاف فإنه يكون طهرا لها، ومن اعتادت الطهر بالجفاف تكون القَصَّة البيضاء طهرا لها، ومن اعتادت الطهر بالقَصَّة البيضاء التفاصيل

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

نعم، أما الصلاة فإنها تصلي، لأنها إن رأت الطهر ولو في أيامها المعتادة التي ترى فيها الدم .. إن رأت الطهر فعليها أن تغتسل وتصلي، وإنما لا ينتقل عنها حكم الحيض كما ذكرنا [ ص6 ]، إذ الطهر إنما هو يؤدي إلى النزول كما ذكرنا سابقاً، والنزول لا يكون بمرة واحدة وإنما يكون بمرتين على الأقل، وتنتقل في المرة الثالثة.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

هذا لا يُعدّ مشكلة، لأنّ هذا التفاوت لم يصل إلى التفاوت بالأيام، فلا يعدّ ذلك مشكلا؛ ولا عليك أن تغتسلي عندما ترين القَصَّة البيضاء؛ والله-تعالى-أعلم.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

لا .. لا كفارة عليها، إما أوّلا فلأنها استصحبت الأصل، والأصل يُؤخذ به .. استصحاب الأصل هو من الأمور المعتمدة عند الفقهاء والأصوليين؛ الأمر الثاني أنّ الكفارة من أجل إضاعة الصيام بالحدث الأكبر لا تجب، لأنّ هذه المسألة مختلف فيها، والكفارة حكمها حكم الحدّ، فكما أنّ الحدّ يُدرأ بالشبهات كذلك الكفارات تدرأ بالشبهات؛ والله-تعالى-أعلم