Archive for the Category » الحيض و النفاس «

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

: تغتسل وتصلي، بل إن كان ما أسقطته دون المضغة فلا تنتظر أسبوعين .. عليها أن تصلي قبل ذلك بناء على التفرقة؛ لأنّ العلماء مختلفون في السّقط متى تكون المرأة بعده نفساء:

1-قيل: حتى بالدم.

2-وقيل: الدم الذي لا يختلط بالماء.

3-وقيل: بالعلقة.

4-وقيل: بالمضغة.

5-وقيل: بالمضغة المخلَّقة.

6-وقيل: حتى يكون كامل الخِلقة.

7-وقيل: حتى يكون متميّزا هل هو ذكر أو أنثى.

8-و-على أي حال-أولى الأقوال من حيث النظر-الدليل ما وجدناه، لكن من حيث النظر ومن حيث القياس .. أولى الأقوال-ما ذهب إليه القطب-رحمه الله-في شامله، وهو أنّ الدم تعتدّ له ثلاثة أيام-أي إن سقط منها دم-والعلقة سبعة أيام، والمضغة أربعة عشر يوما، والمضغة المخلّقة واحدا وعشرين يوما، وكامل الخلقة المدة كلها هذا إن استمر بها الدم.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

 إن كانت الصفرة بعد الدم فإنّ حكمها حكم ما قبلها .. الصفرة حكمها حكم ما قبلها، بدليل حديث عائشة: ( لا تطهر المرأة حتى ترى القصة البيضاء )[1]، ودليل حديث أم عطية: ” ما كُنا نعد الصفرة والكدرة شيئا على عهد رسول الله e “؛ أي شيئا زائدا.



[1]-أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي e قال: ( لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء ). رواه الإمام الربيع في مسنده، رقم 543.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

أساءت، وعليها أن تصلي الظهر والعصر معا.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

عليها أن تصليَهما معا .. أي الظهر والعصر.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

هذه المسألة فيها خلاف كثير:

1-قيل: عند انشقاق الهادي، وذلك يُعرف بخروج الماء.

2-وقيل: بخروج الدم.

3-وقيل: بخروج بعض الولد.

4-وقيل: بخروج أكثره.

5-وقيل: بخروجه جميعا.

6-وقيل: بخروج الثاني أو الثالث إن كانت حاملا لأكثر من واحد؛ وهذا هو الأكثر أنه ما دامت حاملا ما كمَل وضعها للحمل فلا تعتد بما تراه، وعليها الصلاة.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

حكمه كحكم سائر الشعر، أما كونه نجسا فلا، لأنّ جسم المسلم والمسلمة لا ينجس، فالشعَر هو من الجسم، والحيض لا يعني نجاسة في سائر الجسم .. لا .. إنما موضع النجاسة معروف، ولذلك كان النبي e يقول للسيدة عائشة رضي الله عنها: ( ناوليني الخمرة ) وهي في حالة الحيض، فتقول له التفاصيل

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

ما دامت ليس لها وقت فإنّ كل ما كان دون الأربعين يكون امتدادا لنفاسها .. ما دامت ليست لها عادة، أما إن كانت لها عادة فإنها ترجع إلى عادتها، والعادة تثبت بثلاث مرات وتأخذ بها في الرابعة.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

بل تطهر، وإنما في الانتظار تنتظر الطهر، لا غير.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

هذا السائل إن كان مخالفا للقَصَّة البيضاء ففي هذه الحالة عليها أن تعيد الاغتسال، أما إن كان مواصفاته مواصفات القَصَّة البيضاء فإذن خروج ما بعده إنما هو امتداد لهذه القَصَّة البيضاء.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

 أما المني فهو ماء الرجل وماء المرأة الذي يتكون منه الولد .. يعني المني هو إفراز يَخرج من الرجل بعد انتصاب، وبعد القذف يكون الانكسار، وتنكسر الشهوة؛ أما بالنسبة إلى المرأة فإنه-أيضا-يكون مع الهيجان، ولكن على أَثَر خروجه تنكسر الرغبة. التفاصيل