Archive for the Category » الحيض و النفاس «

الجمعة, أكتوبر 03rd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

هذه عادات أهل الجهل، الذين لا يُفرِّقون بين الوهم والحقيقة وبين الحق والباطل وبين الضلال والهدى، فلا يجوز اتباع هذه العادات، وإنما يجب على المرأة أن تحرص على تطبيق حكم الله، فعندما تطهر عليها فورا أن تتطهر، وليس لها أن تفعل خلاف ذلك.

الجمعة, أكتوبر 03rd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

هو مكروه.

الجمعة, أكتوبر 03rd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

 لا ينبغي ذلك، بل هذا كثيرا ما يؤدي إلى عدم انتظام الدورة، ويؤدي إلى اختلال الطبيعة، فهذه الدورة هي إفراز طبيعي، جعله الله-تبارك وتعالى-من أجل راحة الجسم، ولا ينبغي أن يُحقَن هذا الدم في الجسم، فإنه يؤدي إلى الضرر، وقد جعل الله لها مخرجا بالقضاء، فلا معنى لاستعمال ذلك .. نعم هذا يباح لأجل الضرورة، ففي الحج هناك التفاصيل

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

أما إن كانت الحيضة لا تنزل بسبب عدم اعتدال طبيعتها إلا بتناول العقاقير فلا حرج؛ أما إدخال الأُصبع فهذا من التفتيش والتفتيش منهي عنه، ولذلك المرأة شُدِّد عليها إن فَتَّشَت؛ وكثير من العلماء قالوا بأنها لا تصلي بطُهْر التفتيش، ولا تترك الصلاة بدم التفتيش.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

لغير ضرورة لا يجوز ذلك، ومع الحاجة فإنه ينبغي أن يكون ذلك المانع مانعا طبيعيا .. لا أن يكون مانعا قد يُسبِّب ضررا على المرأة.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

المشهور في الطلوع بثلاث مرات وفي النزول بمرتين.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

نعم، لأنّ المستحاضة من المحتمل أن تكون هي في الحقيقة حائض وإن كانت ما اعتدّت بذلك الدم .. من المحتمل أن يكون دم الحيض تقدم أو دم الحيض تأخر فهي-أي المستحاضة-عندما تأخذ برأي من الآراء فإنها تأخذ بترجيح رأي على رأي، ومن المحتمل أن يكون ذلك حيضا فلذلك أُمرت بأن تغتسل.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

هذا مجرد دم استحاضة، لأنه كان بسبب .. إن كان لخوف أو نحوه .. قد يحصل لها ذلك ويكون ذلك سببا لخروج الدم، فليس عليها غسل الحيض، وإذا اغتسلت فهو من باب الاحتياط فقط.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

عليها أن تعيد صلوات الأيام التي اعتادت الطهر فيها.

الخميس, أكتوبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

 أما الاستجمار نعم، وهي مأمورة به، أما الوضوء فإن كان المراد به الاستنجاء فنعم، وإن كان المراد به وضوء الصلاة فإنّ وضوء الصلاة لا تُمنع منه، ولكن لا يكون وضوءً، لأنه لا يرتفع الحدث في هذه الحالة.