لا ينبغي ذلك، بل هذا كثيرا ما يؤدي إلى عدم انتظام الدورة، ويؤدي إلى اختلال الطبيعة، فهذه الدورة هي إفراز طبيعي، جعله الله-تبارك وتعالى-من أجل راحة الجسم، ولا ينبغي أن يُحقَن هذا الدم في الجسم، فإنه يؤدي إلى الضرر، وقد جعل الله لها مخرجا بالقضاء، فلا معنى لاستعمال ذلك .. نعم هذا يباح لأجل الضرورة، ففي الحج هناك ضرورة داعية التفاصيل
Archive for the Category » الحيض و النفاس «
لابد من أن تتوضأ لكل صلاة-إلا عندما تجمع بين صلاتين فإنه يجزيها وضوء واحد لهما-وقيل: عليها أن تغتسل قبل أن تتوضأ:
1-قيل: لكل صلاة.
2-وقيل: لكل صلاتين غسل إلا صلاة الفجر فتُفْرِدها بالغسل.
3-وقيل: للخمس صلوات غسل.
وقيل: يجزيها الوضوء؛ و-على أيّ حال-لها أن تجمع بين الصلاتين من أجل التخفيف عن نفسها، مع الإتمام أي إن لم تكن مسافرة، وتجعل هنالك عازلا لئلا يصيب الدم ثيابها أو سائر جسمها؛ والله-تعالى-أعلم.
لابد من أن تتوضأ لكل صلاة-إلا عندما تجمع بين صلاتين فإنه يجزيها وضوء واحد لهما-وقيل: عليها أن تغتسل قبل أن تتوضأ:
1-قيل: لكل صلاة.
2-وقيل: لكل صلاتين غسل إلا صلاة الفجر فتُفْرِدها بالغسل.
3-وقيل: للخمس صلوات غسل.
وقيل: يجزيها الوضوء؛ و-على أيّ حال-لها أن تجمع بين الصلاتين من أجل التخفيف عن نفسها، مع الإتمام أي إن لم تكن مسافرة، وتجعل هنالك عازلا لئلا يصيب الدم ثيابها أو سائر جسمها؛ والله-تعالى-أعلم.
إن كانت رأت الطهر بعد خمسة الأيام واغتسلت وكانت هذه هي عادتها أو لم تكن لها عادة من قبل فإنها لا تلتفت إلى ما زاد على ذلك .. لا تلتفت إلى هذه التوابع، فإنّ التوابع حكمها حكم ما قبلها كما ذكرنا.
- الظاهر أنّ التي لم تكن لها عادة من قبل لا تلتفتُ إلى التوابع وذلك إذا جاءتها القَصَّة البيضاء، فليُتأمّل؛ والله I أعلم.
لا يُمنع ذلك، وإن قيل بكراهته في فترة الحيض.
عندما تغتسل:
1-قيل: إنها تغتسل غسلين.
2-وقيل: يجزيها غسل واحد.
والغسلان أحوط، وإجزاء الغسل الواحد أرجح؛ والله-تعالى-أعلم.
هذا كله حيضة واحدة، وأيامها ستّة، فأيام الجفاف التي تتخلّل أيام الحيض هي أيام الدم، ولئن كان الطهر الخالص عندما يتخلل الدمين .. من العلماء من قال بأنها تُلفِّقه مع أيام الحيض فكيف بالجفاف.
هو خطأ، وعليكِ ألاّ تعودي لمثل ذلك، وعليكِ قضاء الصلوات التي تركتِها في خلال هذه الأيام الزائدة.
على أيّ حال؛ قلنا أكثر من مرّة بأنّ الحيض له مواصفات، فإن رأت في الدم غير مواصفات الحيض لا تجعله حيضا، وفي الاغتسال خلاف، والأمر إذا ضاق اتّسع وإذا اتّسع ضاق، فالاغتسال من أساسه إنما هو للاحتياط فحسب، وحتى عند من يقول بوجوب هذا الاغتسال لابد من أن يراعي الظروف فيقولُ بإجزاء التيمم عندما يتعذر عليها الاغتسال.
لا تعتد بما قبل عشرة أيام، بل تجعل ذلك استحاضة.