Archive for the Category » فتاوى الطهارات «

الخميس, ديسمبر 04th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

لا تَخلو هذه المرأة إما أن تكون لها عادة مِن قبل في نفاسها-والعادة إنما تثبت بِثلاث مرات-أو لا تكون لها عادة ، فإن لم تكن لها عادة فإنّ كل دم داخل الأربعين تَجعله نفاسا ولو فصَل بينه وبين ما قبله طهْر .. هي إن رأت الطهْر وجب عليها أن تغتسل ووجب عليها أن تصلي ووجب عليها أن تصوم وكان صيامها مُعتَدّا به ولكن عندما ترى بعد ذلك الدم في خلال الأربعين وهي ليست لها عادة مِن قبل فإنها تعطي ذلك الدم لِلنفاس، أما الدم الذي يَزيد على أربعين يوما فلا تعتبِره نفاسا في القول الأرجح، عملا بِحديث إحدى الصحابيات-وأظنها أمّ عطية-قالت ( كنا نقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم أربعينا ) ، التفاصيل

الخميس, ديسمبر 04th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

هذه المسألة وقع فيها خلاف كثير إذا كان ما أسقطته غير كامل الخلقة ، والذي نأخذ به هو رأي قطب الأئمة رحمه الله التفرقة ما بين المراحل ، فإن كان ما أسقطته علقة فحكمه سبعة أيام ، وإن كان مضغة فحكمه أربعة عشر يوماً ، وإن كان مضغة مخلقة فحكمه واحد وعشرون يوماً ، وإن كان كامل الخلقة فالمدة كلها وهي أربعون يوماً ، هذا إن استمر بها الدم ، أما إن رأت الطهر قبل ذلك فعليها أن تغتسل وتصلي .

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

هذا كلام الجهلة الذين لا يفرّقون بين البعرة والتمرة ، ولا يفرّقون بين الضب والنون ، ولا بين الذئب والحمل ، ولا بين الناقة والجمل ، وما أحرى كلامه بأن ينسف ولا يعول عليه ، إذ الأمة مجمعة بأنه لا يجوز للحائض أن تصلي ولا أن تصوم .

وليس كل شيء مصرحاً به في القرآن ، وإلا كيف نعرف ركعات الصلاة ، لو كنا نترك السنة ونعول على القرآن وحده كيف لنا أن نعرف ركعات الصلاة ، أنى لأحد أن يصف الصلاة كيف هي كيف تكون الصلاة ، كيف يستطيع الإنسان أن يحدد الركعات لماذا يصلي الظهر أربعاً والعصر أربعاً والعشاء أربعاً والمغرب ثلاثاً والصبح ركعتين ؟

هل هذا منصوص عليه في القرآن ، أو أنه ثابت  بالسنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام ؟ التفاصيل

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

لا ، لا يبطل الوضوء .

الأثنين, أكتوبر 13th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

نعم إذا استاك بالفرشاة والمعجون لا حرج في ذلك وهو قد استاك ، والمراد أن يُطيّب فاه بالسواك ، ولكن مع ذلك لا بد من أن يكون على يقين ليست فيه مادة محرمة ، لأنه تبيّن أن كثيراً من المعاجين تخلط بمواد محرمة كشحوم الخنازير مثلاً ، فلذلك يجب على الناس أن يتقوا هذه المعاجين إلا بعدما يتيقنون أنها خالية من كل مادة محرمة .

الأحد, أكتوبر 12th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

إن كان أزال النجاسة فنعم لأن الريق على الراجح يطهّر من النجاسة ، فحديث أم سلمة دليل على ذلك إذ قالت بأن إحداهن ما كانت تجد إلا ثوباً واحداً بحيث تحيض فيه فإذا أصابه شيء من الدم أفاضت عليه من ريقها ثم قالت بظفرها كذا معنى هذا أنه يزال الدم وتزال النجاسات بالريق ولا حرج في ذلك .

الأحد, أكتوبر 12th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

أما ستر العورة أثناء الوضوء غير واجب ، ولكن ذلك فيه فضل كبير إذ ينبغي للإنسان أن يستحي من الله تبارك وتعالى في جميع أوقاته ، وفي وقت العبادة ينبغي أن يكون الإنسان أكثر حياءً من ربه ، ولا ريب أن الوضوء عبادة من العبادات ، فلذلك ما كان ينبغي للإنسان أن يتعرى في أثناء وضوئه . التفاصيل

الأحد, أكتوبر 12th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

نعم الماء أصله طاهر لكن إذا وقع شك هل لامس النجاسة أو لم يلامس النجاسة ، الأصل أنه لم يلامس النجاسة حتى يثبت أن هذا الماء تنجّس ، فإذا ثبت أن الماء تنجس عندئذ لا يستعمل .

كذلك بالنسبة إلى الثوب مثلاً وقع في نفس الإنسان الشك هل هذا الثوب تلبس بنجاسة أو لم يتلبس بنجاسة ، الأصل عدم تلبسه بالنجاسة ولا يكلف تطهيره حتى يتقين أنه تلبس بالنجاسة ، فإذا تيقن أنه تلبس بالنجاسة عندئذ يكون عليه تطهيره وبعد تيقنه بأنه تلبس بالنجاسة إن شك هل طُهّر أو لم يُطهر فالأصل أنه لم يطهر حتى يثبت التطهير ، وهكذا إنما يؤخذ بالأصل ، وهذا الذي يسميه الفقهاء والأصوليون استصحاب الأصل ، على الإنسان أن يستصحب الأصل في مثل هذه الأمور .

الأحد, أكتوبر 12th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

هذه أقصى مدة وليس بعدها انتظار . وبدل تسعة أيام سبعة أيام في العلقة .

الأثنين, أكتوبر 06th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

أكثر المشارقة لا يقولون بدينار الفراش، وإنما يقولون بحرمة المرأة على زوجها بوطئه إياها في الحيض، وإنما لم نأخذ بهذا الرأي لعدم الدليل على الحرمة، وبما أن العقد ثابت في الأصل؛ فإن إخراجه عن هذا الأصل يتوقف على الدليل الثابت لا على مجرد الاجتهاد، على أنه وردت بدينار الفراش روايات لا نرى إهمالها، وإن قيل ما قيل في أسانيدها، فإنها يشد بعضها بعضًا، والأصل فيه إجزاء الدينار الواحد.

——————————–
(1) المغاربة: يقصد بهم في الفقه الإباضي الإباضية الذين وجدوا في المغرب العربي كتونس والجزائر وليبيا.
(2) المشارقة: يقصد بهم في الفقه الإباضي الإباضية الذين وجدوا في المشرق العربي كعمان والبصرة وخرسان واليمن