Archive for the Category » فتاوى الصوم «

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

صيام يوم عرفة إن صام يوماً قبله فلا حرج ، إن صام يوم الثامن واليوم التاسع فلا حرج ، لكن أن يصوم يوماً بعده فإن اليوم العاشر هو يوم عيد ، ويوم العيد لا يجوز صيامه بإجماع المسلمين سواء كان عيد الأضحى أو كان عيد الفطر ، لا يجوز صيام العيد لأن يوم العيد هو يوم ضيافة الله فمن صامه فقد رد ضيافة الله تبارك وتعالى . التفاصيل

مصنف في: صوم النفل | عدد القراءات: (397) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

لا ريب أن يوم عرفة يوم عظيم وصيامه فيه الأجر الكبير إلا الواقف في عرفة إن كان يخشى أن يضعف ، وينبغي للإنسان ألا يصوم حتى لا يضعف عن الوقوف فإن ذلك اليوم يوم يضاعف فيه أجر الذكر للذاكرين عندما يكونون هنالك في الموقف العظيم ، فلا ينبغي للإنسان أن يضعف نفسه بصيامه ، والنبي صلى الله عليه وسلّم لم يصم في ذلك اليوم فلا ينبغي لأحد أن يصوم حتى لا يضعف نفسه عن الذكر .

مصنف في: صوم النفل | عدد القراءات: (436) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

من أفطر مضطراً فهو أمين نفسه ، إن أفطر من أجل الضرورة فذلك يسوغ له ، إلا أن من العلماء من شددّ بأن قال من أصبح على صيام وأفطر بسبب أنه أُجهد فإنما يفطر بقدر حاجته ، فإن اضطر إلى الماء لم يجز له أن يأكل ، وإن اضطر إلى الطعام دون الماء لم يجز له أن يشرب ، وهذا قول التفاصيل

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (242) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

إن لم تبتلع شيئاً من الدم وهي قادرة على عدم ابتلاعه فصومها صحيح ، أما لو غلبها الدم وولج حلقها من غير أن تتعمد فإن ذلك لا يؤثر عليها ، وإنما يؤثر عليها لو ولج شيء من الدم إلى الجوف وهي قادرة على عدم إيلاجه ففي هذه الحالة عليها إعادة الصيام ، والله تعالى أعلم .

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (266) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

لا ينهدم الصيام الذي صامه المسافر في حال سفره بفطره الذي يفطره من بعد ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلّم إذ صام وصام أصحابه حتى بلغوا الكديد فأفطر ثم أمر أصحابه بالإفطار

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (252) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

بما أنه على سفر فله حق الإفطار إن أراد ، ولكن الصوم أفضل له ما دام هو مستقراً هنالك أي ليس هو على ظهر وإنما هو باقٍ هنالك ولو بضعة أيام فإن الصيام أفضل له وإن كان يَسوغ له الفطر .


وتختلف الظروف بين مسافر ومسافر ، فقد يكون المسافر الفطر خير له عندما يكون التفاصيل

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (317) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: ahmed

لا ، العاجز عن القضاء يعدل عن الصيام إلى الإطعام إن كان عاجزاً عن الصيام لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه ، يعدل عن الصيام إلى الإطعام بحيث يطعم عن كل يوم مسكيناً عملاً بما دل عليه قول الله تعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)(البقرة: من الآية184) .

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (269) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

الله تبارك وتعالى وسّع ولم يضيّق ، فقد قال عز من قائل ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر)(البقرة: من الآية184) ، أي فالواجب عدة إن أفطر من أيام أخر ، فالمريض والمسافر كل منهما يَسوغ له الفطر ، وبما أن هذا السائل عاقد العزم على السفر ، والسفر في منتصف الليل بحيث يصبح مسافراً التفاصيل

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (293) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :


فهذه الأيام العشر هي أيام مباركات ، لها شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى ، ولذلك التفاصيل

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (382) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
السبت, سبتمبر 20th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

في هذه الحالة إذا كان الإنسان في بلد آخر فإنه حكمه حكم أهل ذلك البلد ، لا يكون حكمه حكم أهل بلدته لأنه خرج من بلدته، فحكمه حكم أهل البلد الآخر في كل شيء في مواقيت الصلاة وفي مواقيت الصيام، لأن هذه الفرائض نيطت بأحوال طبيعية كما قلنا ذلك مراراً، هي منوطة بأحوال كونية طبيعية معروفة .
فلا معنى لئن يتقيد الإنسان بصيام أهل بلده أو بفطر أهل بلده أو أن يتقيد التفاصيل

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (331) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق