Archive for the Category » فتاوى الصوم «

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

أما إن كانت متعبة تعباً تحتمل معه الصوم وتستطيع الصيام ولا يجهدها الصوم فعليها أن تستمر على الصوم . أما إن كانت مضطرة بحيث رأت الهلاك لو لم تفطر ففي هذه الحالة يجوز لها الفطر وعليها أن تقضي يوماً مكان يوم .

أما على الاحتمال الآخر وهي أن تكون قادرة على مواصلة الصوم ولكن أرادت أن ترتاح وأرادت أن تفطر لأجل راحتها ففي هذه الحالة مع القضاء عليها الكفارة ، والله تعالى أعلم

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (327) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

الترتيب دل عليه الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلّم عندما جاءه المفطر ذكر له الكفارات بالتدريج ، بدأ أولاً بعتق الرقبة ، ولما اعتذر أنه لا يستطيع العتق أحاله على الصيام ، ولما اعتذر عن الصوم أيضاً أحاله على الإطعام فإذاً هذا دليل على أن الكفارة إنما تجب بالترتيب ، وهذا القول هو قول جمهور الأمة ، وقد ذهب إليه من علمائنا الإمام ابن محبوب والإمام أبو نبهان رحمهما الله تعالى وبه نأخذ ، والله تعالى أعلم .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

نعم ، الكفارة إنما تجب في ما أُجمع على أنه ناقض ، لا في ما اختلف في كونه ناقضا . ولذلك نحن نجد في مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله حكاية عن جماعة كثيرة من السلف أنهم قالوا من أصبح جنباً أصبح مفطرا ولكن مع ذلك قال ويدرأون عنه الكفارة . فدرأ الكفارة عنه إنما هو لأجل شبهة الاختلاف في ذلك . فلما كانت شبهة الاختلاف قائمة والكفارة بمثابة الحد ومن شأن الحد أن يدرأ بالشبهة فكذلك الكفارات تدرأ بالشبهات ، والله تعالى أعلم

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (286) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء ، منهم من قال إذا ثبتت الرؤية ثبوتاً شرعياً في بلد ما وانتقل إلى بلد آخر تأخرت الرؤية فيه فإنه يستمر في صيامه هناك حتى يصل إلى ثلاثين يوماً وليس عليه أن يزيد على ثلاثين يوماً ، التفاصيل

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (299) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

أما إذا كان يمج ذلك ولا يصل شيء منه إلى جوفه فلا يتأثر بذلك صيامه

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (238) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

عليها قضاؤها ولها أن تفطر إن كان الصيام شق عليها أو خشيت منه مضرة على نفسها أو مضرة على جنينها ، والله أعلم .

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (272) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

الله تبارك وتعالى ناط الحكم بغروب الشمس وبالليل قال تعالى ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )(البقرة: من الآية187) ، فيؤمر الإنسان أن يتم الصيام إلى أن تغرب عليه الشمس ، فإذا غربت عليه الشمس في أي مكان كان فهو انتهى صومه التفاصيل

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (330) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

هذه مصيبة ، وأولاً قبل كل شيء نحن نهيب بالمسئولين في المجتمع المسلم أن يحرصوا على أن يفرضوا في مثل هذه المؤسسات الآداب الإسلامية والأخلاق الواجبة التي يجب أن يتحلى بها المجتمع المسلم ، وأن يتكيف وفق مقتضاها من كان في هذا المجتمع ولو لم يكن من المسلمين ، فإن على غير المسلمين التفاصيل

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (346) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

إن كان يُقتصر في المسجد على أذان واحد فلا يجوز أن يقدم الأذان على وقت الفجر ، لأن الأذان إنما هو لأجل الإعلان بدخول الوقت ، وإنما يسوغ تقديم الأذان إن كان هنالك أذانان كالذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم عندما كان ابن أم مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر ، وكان بلال يؤذن قبل ذلك التفاصيل

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (382) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: ahmed

إذا كان هذا الكي لأجل علاج فإنه لا ينقض الصوم ، لا يؤثر على الصيام إذ ليس هو إدخال لشيء في الجوف .

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (287) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق