على أي حال صيامه كصيام بقية الأيام ، لا يُمنع أن يصوم الإنسان أول يوم من أيام السنة كما يصوم أي يوم من الأيام التي لا يمنع الصيام فيها ، إذ ليس هنالك مانع من صيام هذا اليوم كالمانع من صيام العيدين ، أو المانع من صيام أيام التشريق ، أو المانع من إفراد يوم الجمعة وحده بالصيام كما جاء ذلك في الحديث ، هذا مما لم يكن في صيام أول يوم من أيام الهجرة التفاصيل
Archive for the Category » فتاوى الصوم «
الأمر لله عز وجل ، الغش على أي حال ليس من شيمة المسلم ( من غشنا فليس منا ) ، وهذا غش للأمة جميعاً أن يحاول الإنسان بأن يغش في الاختبارات ، لا يغش بذلك فرداً من الناس إنما يغش الأمة بأسرها ، إذ قد يحمل شهادة وهي شهادة زور لأنه لم يتوصل إليها بجدارة ، ويُبوأ مكاناً في العمل ما كان حقيقاً بذلك المكان وليس هو متقن لذلك العمل سيكون هذا غشاً للأمة ، فلذلك شددوا في هذا الأمر . التفاصيل
لا ، القيء لا يؤثر إلا بالنسبة إلى من استقاء عمداً ، إذا حاول الإنسان أن يتقيأ عمداً كأن يدخل أصبعه في حلقه .
هذه إحدى الطامات . كيف يكون الجهل واصلاً بالإنسان إلى هذا القدر مع أن هذه الأمور من الأمور الضرورية التي يعرفها الكل ، فإن تفطير الجماع للصائم كتفطير الأكل والشرب إذ الجماع من المفطرات الأساسية ومما لا يختلف فيه ، فالعجب ممن يجهل ذلك .
ومهما يكن فإن على كلا الزوجين إن كان هذا الصيام صيام فرض رمضان وكان في شهر رمضان المبارك بحيث كان أداءً ولم يكن قضاءً فإن على كل منهما التوبة إلى الله تبارك وتعالى مع القضاء والكفارة . والكفارة هي عتق رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
وإن كان أجبر هو المرأة على هذا ففي هذه الحالة يتحمل هو أيضاً كفارتها كما يتحمل كفارة نفسه .
فعليهما أن يتوبا إلى الله إن كانا متفقين على ذلك ، وأن يتخلصا بهذه الكفارة .
أما إن كان من وقع في هذا الأمر لا يستطيع الصيام ، وفي نفس الوقت لا يجد ما يُطعم به فإن الكفارة تبقى ديناً عليه في ذمته حتى يجد ما يمكن أن يُطعم به والله تعالى يتقبل منه ، وإن لم يتيسر له ذلك حتى مات على هذا فالله تعالى أولى بعذره .وإن لم يتمكن في حياته يطالب بالوصية ولكن بطبيعة الحال إن لم يوجد من يتبرع عنه فالله أولى بعذره .
أما يوم الجمعة فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم النهي عن صيامه إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده اللهم إلا أن يصادف يوماً يصومه أحدكم ، بأن يعتاد الإنسان أن يصوم يوماً من الأيام كيوم عاشوراء مثلاً ويصادف ذلك اليوم يوم الجمعة أو كيوم التاسع من ذي الحجة ويصادف ذلك اليوم يوم الجمعة فلا بأس في صيامه وحده في هذه الحالة لأن ذلك مما استُثني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم . التفاصيل
ما دام تركه بعذر وترك القضاء بعذر إلى وقتنا هذا فما عليه إلا القضاء فحسب .
فليقضه متفرقا .
إذا كان الواجب عليه أن يكفّر بالصيام فعليه أن يصوم في الوقت المناسب ، الوقت الذي يكون الجو فيه لطيفاً .
لا يؤثر النزيف سواء من الحوامل أو من غيرهن ، إنما المؤثر دم الحيض أو دم النفاس .
لا يؤثر ذلك على صيامها ، وليس عليها أن تغتسل ما دامت لم تر الماء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لأم سليم في سؤالها عن احتلام المرأة هل عليها غسل إن احتلمت . قال : نعم إن رأت الماء . فهي مطالبة بالغسل إن رأت الماء ، ولو رأت الماء كان عليها أن تسارع إلى الاغتسال وليس عليها أكثر من ذلك ولو كانت في حالة الصيام .
نعم ، لا حرج في ذلك ، ولا دليل على منع ابتداء الصيام من يوم السبت .