لا، لأنّ الحديث قال: ( فالتمِسوها في العشْر الأواخر والتمِسوها في كل وتر )، ولم يُشِر الحديث الشريف إلى أنّها تكون في ليلة جمعة أو في ليلة خميس أو في ليلة الاثنين، وإنما أشار إلى أنها هي في أوتار العَشْر الأواخر، ولذلك لا تنحصِر في يوم معيّن مِن أيام الأسبوع، إذ الأوتار لا يَلزم أن تُصادِف ذلك اليوم، وإنما هي بِحسب ما جعل الله تبارك وتعالى في هذه الليالي العَشْر بحيث اختصّ منها ليلة جعلها هي ليلة القدر. والله أعلم
Archive for the Category » فتاوى الصوم «
حقيقة الواقع هناك كلام في هذا، فأهل التحقيق مِن المفسِّرين يقولون بأنّ هذه الليلة لو كانت لها مميِّزات مادية معروفة لكانت معروفة للناس الذين يَسهرون هذه الليلة أو الذين يَسهرون ليالي رمضان ولا ينامون بحيث يمكنهم أن يُشاهِدوا ما قيل بِأنه يَتجلّى فيها وما يَحدُث فيها مِن الأمور الخارِقة للعادات ، وهذا أمر غير معهود، ولو كان ذلك لاشتهر ذلك اشتهارا عظيما ولَتبيّن للخاص والعام بحيث تتناقله الألسن جيلاً بعد جيل مع تظافر الدلائل التي تدلّ عليه، ولكن أنّى ذلك وهذا لم يَحصل.
ومِن الناس وهذا قول عوام الناس مَن يقول بأنه تَحدُث أمور خارقة للعادات وتنقلب فيه الأمور رأسا على عَقِب ويُشاهِد الإنسان فيه الكثير الكثير .. هذا غير صحيح.
ومِن العلماء مَن يَستنِد إلى رواية رُويت عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنّ ميزة هذه الليلة بأنها ليلة غيرُ ذاتِ قَرٍّ ولا ذاتِ حَرٍّ .. أي إن كانت ليلة في الليالي الشاتِيَة فهي ليست شديدة البرودة وإنما بَرْدُها معتدِل، وكذلك إن كانت في الليالي الصائِفَة فهي أيضا غير شديدة الحرارة وإنما يكون جوها معتدِلا، و-أيضا-جاء في الحديث أنّ شمسَ غُدْوَتِها تَطْلُع وهي ليست ذاتَ شُعاع، ولكنّ الحديث لم يَصح.
إنّ الله تبارك وتعالى اقتضَت حكمتُه تفْضيلَ بعضِ مخلوقاتِه على بعض، مِن أيِّ جِنْس مِن الأجناس، فهو يُفَضِّلُ بعضَ البشر على بعض، ومِن البشَر الذين فُضِّلُوا رسلُ الله ، وهم أيضا فُضِّلَ بعضُهم على بعض، وكذلك فَضَّلَ الله سبحانه وتعالى بعضَ البلدان على بعض، وبعضَ الأمْكِنة على بعض ، و هكذا فَضَّلَ بعضَ الأزْمِنة على بعض، ومِن الأزْمِنة التي فَضَّلَها شهرُ رمضان المبارك بِكلِّ لياليه وبِكلِّ أيامه، ثم إنَّ أيامَ رمضان وليالِيَه أيضا فُضِّلَ بعضُها على بعض، ومِمّا فُضِّلَ العشْرُ الأواخر مِن رمضان .. فُضِّلَت العشْرُ الأواخر بِما أنها مَظِنَّةُ هذه الليلةِ المباركة .. مَظِنَّةُ ليلةِ القدْر، التي هي خير مِن ألف شهر، وقد فُضِّلَت ليلةُ القدْر على جميع الليالي العشْر وليالي رمضان بِأسْرها وعلى جميع أيام العام ولياليه، فهي بِنَصِّ القرآن الكريم خير مِن ألف شهر، وقد أنزل الله تبارك وتعالى فيها سورةً بِأسْرها تدلّ على مكانتها وعِظَمِ شأنها وجلال قدْرها . التفاصيل
نفس الإفطار في السفر من العلماء من شدّد فيه ، فالإمام أبو إسحاق إبراهيم بن قيس الحضرمي مثلاً رحمه الله لا يرى جواز الفطر في السفر لمن كان يصوم الكفارة ، وحكى ذلك الإمام السالمي رحمه الله بقوله ( وحجر الأصل على المكفر *** وصائم النذور فطر السفر ) .
ومن العلماء من رخّص ، وبناء الترخيص فإنه يصوم ذلك اليوم بعد إتمام العدة من أيام صيامه مباشرة من غير تأخير .
الوجوب لمجرد الاحتياط لا يجب ، وإنما إن كانت هنالك أسباب لهذه الكفارة إن كان هنالك سبب للتكفير فهو إما أن يعترض الأيام من الوسط وإما أن يصوم لرؤية الهلال .
فإن صام لرؤية الهلال فعليه أن يصوم شهرين ، سواء كان الشهران ثمانية وخمسين يوماً أو تسعة وخمسين يوماً أو ستين يوماً ، فقد يكون كل واحد منهما ثلاثين يوماً ، وقد يكون كل واحد منهما تسعة وعشرين يوماً ، وقد يكون أحدهما ثلاثين يوماً والآخر تسعة وعشرين ، ففي هذه الحالة إنما يصوم الشهرين كما وجب عليه .
وإما إن اعترض الأيام بحيث صام من الوسط بدأ في اليوم الخامس أو السادس أو السابع ففي هذه الحالة إنما يصوم ستين يوماً .
على أي حال هي تؤمر بالإطعام لقول الله تعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )(البقرة: من الآية184) إن كانت غير قادرة على الصيام لعلة مزمنة لا يرجى برؤها ، ففي هذه الحالة لا مانع من أن تطعم عن كل يوم مسكينا كما دلت الآية الكريمة بناء على أن الآية محكمة غير منسوخة ، وأن المقصود بالذين يطيقونه الذين يتكلفونه .
والإطعام هو إطعام مسكين ، ولكل مسكين نصف صاع كما دل على ذلك حديث كعب ابن عجرة .
وإعطاء القيمة لم يأت به دليل من السنة ، فترك ذلك أولى ، أولى أن يُطعم المسكين طعاماً ، ولو تعذر ذلك عليه فإنه عليه أن يحتاط في دفع القيمة لأن القيمة هي غير أصل ، الأصل دفع الطعام لا إعطاء القيمة .
نعم يراعى الترتيب ، فمن كان قادراً على العتق بحيث يجد الرقبة التي يعتقها لا يعدل عن العتق إلى الصيام ، وكذلك إن كان قادراً على الصيام لا يعدل عن الصيام إلى الإطعام ، هذا هو الصحيح لأن الحديث يدل عليه ، وإن كان في المسألة خلاف ، ولكن نأخذ بهذا الرأي لدلالة الحديث عليه ، وكفى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم حجة ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . فلذلك نأخذ بهذا .
أما من كان له عذر فلا ريب أن عذره يكون مسوغاً له للانتقال من هذا النوع إلى ذلك النوع ، فمن لم يكن واجداً للرقبة فإنه يسوغ له أن يصوم وهذا هو شأن الناس اليوم لا يجدون الرقاب التي يعتقونها ، ومن كان غير قادر على الصيام بحيث يشق عليه الصيام كالمرضع التي ترضع ويشق عليها الصيام فلا مانع من أن تطعم .
لا حرج عليه ، ولكن خير الأعمال وأحبها إلى الله أدومها . هكذا ينبغي للإنسان أن يداوم على العمل ، ولكن لا يقال بأنه أثِم لأن هذا العمل من أصله هو مندوب إليه وليس هو بواجب عليه .
ما كان عليها أن تتابع الصيام ، هذه زيادة من عندها ، وما كان عليها أن تزيد في الصوم على الأيام التي أفطرتها ، إنما عليها أن تصوم الأيام التي أفطرتها من غير زيادة ، وبما أنها زادت فنرجو أن يكون لها الأجر إن شاء الله ، لكن من غير أن تعتقد بأن هذه الزيادة داخلة في الفريضة ، إذ ليس للإنسان أن يزيد فرضاً على ما فرضه الله تعالى عليه .
أما إن خرج منها اضطراراً بحيث لم تكن هي متعمدة للتقيؤ فلا عليها في ذلك إذ القيء لا يبطل الصوم ، وإنما يبطله التقيؤ وهو أن يحاول الإنسان أن يقيء بحيث يدخل أصبعه مثلاً في حلقه لأجل أن يقيء ، فمن تقياً فليعد ، ومن لم يتقيا بل قاء بطبعه فما عليه حرج في صيامه .