Archive for the Category » فتاوى الصلاة «

الأحد, سبتمبر 28th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

من كان في مثل هذه الحالة يؤمر بأن يتخذ عازلاً يساعده على توقي النجاسة ، فيؤمر أن يُدخل قضيبه في كيس عازل يمنع وصول البول إلى ثيابه ووصوله إلى جسده ، ولا حرج في مثل هذه الحالة فليصلي كيف شاء لأن هذا هو الذي بإمكانه والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ، ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا)(البقرة: من الآية286) ، ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا )(الطلاق: من الآية7)  ، ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )(التغابن: من الآية16) ، والنبي صلى الله عليه وسلّم يقول ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . وهذا هو منتهى ما يمكن أن يستطيعه ، فلا يكلف ما لا يستطيع .

الجمعة, سبتمبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

أما إن كان يؤخر الظهر إلى العصر من أجل الحرص على الجماعة فالحرص على الجماعة أولى . لأن صلاة الإنسان مع الجماعة تعدل صلاته منفرداً بخمس وعشرين درجة ، وفي رواية أخرى تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ، فمعنى ذلك هذا فضل عظيم لا ينبغي للإنسان أن يفوّته ، فمن الذي يرضى بدينار أو ريال أو درهم بدلاً من سبعة وعشرين ، التفاصيل

مصنف في: صلاة السفر | عدد القراءات: (339) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الجمعة, سبتمبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

أما بناء على هذا القول فلا بد من أن يقرأ ثلاث آيات ، ولكن عملاً بقول الله تبارك وتعالى ( فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ )(المزمل: من الآية20) ، وقوله ( فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ )(المزمل: من الآية20) يجزيه أن يقرأ الآية والآيتين .

ومن العلماء من فرّق بين الآية الطويلة والآيات القصيرة ، فاكتفى إن كانت الآيات طويلة بقراءة آية منها كآية الدين مثلاً ، أما الآيات القصار فرأى أن يقرأ ثلاث آيات .

الجمعة, سبتمبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

بالنسبة إلى المستدرك ينبغي أن يسجد قبل أن يُسلّم هو ، وإن تابع الإمام نظراً إلى أن صلاته لا تزال مرتبطة بصلاة الإمام قبل أن يُسلّم الإمام فذلك غير خارج عن وجه من وجوه الصواب .

الجمعة, سبتمبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

 

فلا يخلو المأموم الذي إئتم بإمام سها في صلاته إما أن يكون تابعه على سهوه ، وإما أن يكون غير متابع له على سهوه ، فإن كان تابعه على سهوه فلا ريب أنه يجب عليه أن يسجد معه سجود السهو لأنه وقع في السهو نفسه .

وإن كان لم يتبعه على سهوه بل كان متيقظاً قبل السلام ففي هذه الحالة على المأموم أن يتبع إمامه لأنه مؤتم به ، التفاصيل

الجمعة, سبتمبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

هذا معنى أفسد المعنى فساداً كبيراً ، لأنه يؤدي إلى مفهوم لو اعتقده الإنسان كان كافراً والعياذ بالله ، يؤدي إلى اعتقاد أن الله تعالى يكون عندما يحي العظام رميما تعالى الله عن ذلك ، فإذاً هذا يبطل الصلاة بلا ريب ، فبناء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام كما هو الراجح لا بد من إعادة صلاتهم .

الجمعة, سبتمبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

ما كان عليه أن يقرأ لأن المأموم لا يطالب بالقراءة إن كان خلف الإمام إلا بالفاتحة وحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلّم ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن ) .

الجمعة, سبتمبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

لا بل إن دعا الإمام جهرة فليؤمنوا على دعائه .

الجمعة, سبتمبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

بل الأصح له أنه يستعيذ في أول قراءة يقرأها لأن الاستعاذة إنما شرعت للقراءة بدليل قول الله تعالى ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) (النحل:98) .

الجمعة, سبتمبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

في ذلك خلاف بين أهل العلم ، قيل يبني على ما قرأه في سره ، وقيل بل يبتدأ القراءة من جديد ، هذا إن لم يُتم الفاتحة ، أما إن أتمها فلا يرجع إليها .

وأما إن بدأ بالقراءة جهراً في مكان الإسرار ثم نُبّه على ذلك فانتبه ففي هذه الحالة يبني على القراءة التي قرأها جهراً ، والله تعالى أعلم .