Archive for the Category » فتاوى الصلاة «

الأثنين, أكتوبر 13th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

الاجتهاد إنما هو في الأمور التي لم يُنص عليها ، الاجتهاد لا يُقحم فيه الإنسان نفسه في كل مجال من المجالات .

أولاً الاجتهاد إنما هو في الأمور التي هي غير منصوص عليها في الشرع ، فما نُصّ عليه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم أو أجمع عليه السلف الصالح لا مجال للاجتهاد فيه


والأصل للفقه كتاب الباري *** إجماع بعد سنة المختار


والاجتهاد عند هذي مُنعا *** وهالك من كان فيها مبدعا


فما نُص عليه في القرآن أو نُص عليه في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام أو كان مما أجمعت عليه الأمة إجماعاً قطعياً بحيث كان إجماعاً قولياً وعملياً منقولاً بالتواتر القطعي فإذن في هذه الناحية لا مجال لئن يُقحم الإنسان نفسه ويقول بأنني اجتهدت التفاصيل

مصنف في: صلاة الجمعة | عدد القراءات: (341) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأثنين, أكتوبر 13th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :


فلا خلاف أن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلّم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .
ونعوذ بالله سبحانه من الحور بعد الكور ، ومن الضلال بعد الهدى ، ومن الغي بعد الرشد ، ومن الفساد بعد الصلاح ، ومن الشك بعد اليقين ، ومن الكفر بعد الإيمان .
لا ريب أن عبادة الله سبحانه وتعالى فريضة لازمة على كل واحد من الصنفين ، صنفي الجنس البشري الرجل والمرأة .


فالمرأة مُتَعبدة بأن تعبد الله ، كما أن الرجل مُتَعبد بأن يعبد الله ، وقوله سبحانه وتعالى ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة:21) شامل للصنفين جميعا ، فالرجل مُتَعبد بأن يعبد الله ، والمرأة مُتَعبدة بأن تعبد الله .


وكذلك الرجل هو مُستَخلف في الأرض ، والمرأة مستخلفة في الأرض ، ومن حيث الحكم العام هما متساويان أمام الله تبارك وتعالى ( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) (النحل:97) ، فالمؤمن العامل بالصالحات ذكراً كان أو أنثى يُجزى بما قدّم من عمل صالح ، وكذلك في نفس الوقت من خرج عن طريق الحق وضل عن مسلك الرشد ذكراً كان أو أنثى هو يلقى مصيره .


وقد ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأتين ، كما ضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً للذين آمنوا امرأتين ، فقد ضرب الله امرأة نوح وامرأة لوط مثلاً للذين كفروا ، وضرب مريم ابنة عمران وامرأة فرعون مثلاً للذين آمنوا ، وفي هذا ما يدل على أن المرأة تُحظى بما يُحظى به الرجل عند الله تعالى إن عملت عملاً صالحاً مع إيمانها واستقامت على سواء السبيل ، كما أنها أيضاً مُتوعدة بما تُوُعِد به الرجل عندما تنحرف عن سواء الصراط .

ولكن مع هذا كله هناك خصائص فطرية فُطِر بها الرجل ، هذه الخصائص الفطرية لها مراعاتها ، فهناك خصائص فطرية فُطرت بها المرأة ، وكل واحد منهما متعبد باعتبار هذه الخصائص الفطرية حسب ما فُطِر عليه ، فالرجل مُتَعبد بما فُطِر عليه ، والمرأة مُتَعبدة بما فُطِرت عليه ، ولذلك كانت للمرأة أحكام في الإسلام ليست للرجل ، كما أن للرجل أحكاماً في الإسلام ليست للمرأة التفاصيل

مصنف في: صلاة الجمعة | عدد القراءات: (572) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأثنين, أكتوبر 13th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

لو قيل بأنه لا يُصلى خلفه لأدى ذلك إلى تفكك نظام الحياة الاجتماعية عند الناس ، والصلاة رابطة وجامعة ، فمهما كانت أفعاله إن تقدّم يصلى خلفه ما لم يأت في صلاته بما يفسدها ، فقد أخرج الإمام الربيع في مسنده من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر . فالصلاة جائزة خلف البررة وخلف الفجار ، ولكن مع ذلك بشرط أن لا يدخل فيها ما يفسدها كما ذكر ذلك الإمام الربيع حيث قيّد بهذا ، وهذا الشرط لا بد منه فإن إدخاله ما يفسد في الصلاة يؤدي إلى فساد صلاته . وأما بالنظر إلى حاله فلا على المصلي إن صلى ورائه ، ولكن يؤمر الناس أن يقدّموا خيارهم في صلاتهم ، لأن الإمام إنما هو وفد القوم إلى ربهم سبحانه وتعالى ، فينبغي أن يختاروا لهذه الوفادة من كان أصلحهم وأبرهم وأتقاهم وأعلمهم وأقرأهم .

الأثنين, أكتوبر 13th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

الحديث دل على تأخيرها إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وهو دليل جواز التأخير إلى نصف الليل ، ولكن مع هذا كله لا ينبغي للإنسان أن يتعدى ثلث الليل إلا عندما تدعوه إلى ذلك ضرورة أو حاجة ملحة .

الأثنين, أكتوبر 13th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

إذا أم امرأته فإنها تقف على يمينه كما يقف الرجل إن كان لا يدخل عليهما أحد ، أما إن كان يُتوقع أن يدخل عليهما أحد ففي هذه الحالة تقف على الجانب الآخر فإذا دخل الداخل وقف الداخل عن يمينه وتأخرت هي إلى الخلف وصلت في الخلف .

الأثنين, أكتوبر 13th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

نعم ، لأن المرأة مأمورة بصون نفسها وإنما تذهب للمسجد لشهود الجماعة وهي غير متعطرة وغير متبخرة وغير مُبرزة لشيء من الزينة قط ، عليها أن تكون تفلة عندما تذهب للمسجد لئلا تشوّش على الناس ، ولئلا تفتح باباً للفتنة ، ولأجل اتقاء هذه الفتنة كانت صلاتها في البيت أفضل ، إلا أنها عندما تلتزم وتخرج ملتزمة لا ينبغي أن تُمنع ، إذ ( لا تمنعوا إماء الله بيوت الله ) كما أمر النبي صلى الله عليه وسلّم بذلك .

ومع هذا أيضاً المرأة قد يكون حضوها إلى المسجد تكتسب في فائدة أخرى غير الصلاة وحدها ، فقد تكتسب فائدة من خلال الدروس والمحاضرات التي تُلقى في المساجد .

الأثنين, أكتوبر 13th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

أما الإعلان في البلاد والقرى فلأجل جمع الناس إلى المصلى ، أما عندما تقام الصلاة في المصلى فعندئذ ينادى لها في حال إقامتها بالصلاة جامعة .

الأثنين, أكتوبر 13th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

لا حرج من أن يخرجوا من الغد في اليوم الثاني بحيث يكررون الاستسقاء يوماً بعد يوم بعد الاستسقاء الأول الذي جاء بعد الصيام .

الأثنين, أكتوبر 13th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

هذا كله خير ، أما كونه يبرز للمطر أول الأمر فذلك مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلّم .

أما الاستحمام أو الاغتسال في الوادي فلم أجد دليلاً عليه من السنة ، ولكن لا مانع من ذلك .

وأما بالنسبة إلى التسبيح فإنه يؤمر الإنسان أن يسبّح كما كان النبي صلى الله عليه وسلّم يفعل عندما يسمع الرعد .

ويؤمر أيضاً أن لا يُتبع البرق بصره إشفاقاً على بصره لأن للبرق تأثيراً البصر بلمعانه .

الأثنين, أكتوبر 13th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

على أي حال التنكيس إنما هو تفنن في العبارة وإلا فالمقصود قلب الرداء بحيث يحوّل اليمين إلى الشمال والشمال إلى اليمين ، هذا هو المراد ، وفي هذا تفاؤل بانقلاب الحالة من الشدة إلى الرخاء ومن العسر إلى اليسر ومن الجدب إلى الخصب .