Archive for the Category » فتاوى الصلاة «

الأحد, أكتوبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

بما أنها مستقرة هنالك تتم صلاتها ، إلا إن نقلت وطنها عنه إلى مكان آخر . والله أعلم

الأحد, أكتوبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

تقضيها بحسب الحالة التي كانت عليها عندما أضاعتها ، فإن كانت أضاعتها في حال الحضر فعليها قضاؤها حضرية ولو في السفر ، وكذلك إن كانت أضاعتها في حال السفر تقضيها سفرية ولو في الحضر . والله أعلم

الأحد, أكتوبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

شهود المرأة صلاة العيد في يومي الفطـر والأضحى ممــا ثبت بالسنة ، فقـد أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بإخراج العواتق والحيض في ذلك اليوم ، وأمر من لم تكن عندها جلباب أن تستعير جلباباً من جارتها ، ولكن ذلك مشروط بعدم اختلاط الجنسين ، وعدم الإتيان بما يخل بالآداب الإسلامية . والله أعلم .

الأحد, أكتوبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

لا دليل على عدم صحة صلاتها ، وإنما تؤمر بالفرق . والله أعلم .

الأحد, أكتوبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

نعم يصح لهم أن يصلين في المسجد ، وقد نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن منع إماء الله بيوت الله ، ولكنه ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ أمرهن أن يخرجن تفلات ـ أي غير متبرجات بشيء من الزينة ـ وأن يتصلبن في حديثهن ، فلا يلن الكلام للرجال خشية الفتنة عليهم وعليهن ، ولقد نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المرأة إذا أصابت بخوراً أن تشهد الصلاة في المسجد ، مع المحافظة التي كانت في الصحابيات ـ رضي الله تعالى عنهن ـ ، وقالت أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ : لو رأى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما أحدثت النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل ، ولقد ذكرت أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النساء في عهد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ كن يخرجن إلى المسجد متلفعات بمروطهن ، فإذا التزمت النساء المسلمات هذا الشرط وخرجن إلى المساجد وهن متحفظات محافظات على أمر الله تعالى غير متبرجات بزينة ولا مميلات بحديثهن ، ولا متعرضات لشيء من الفتنة ، فلا مانع من ذلك ، وينبغي أن يكون بين النساء وبين الرجال فاصل ، بحيث لا يرينهم ولا يرونهن ، وإنما يصل إليهن الصوت . والله أعلم .

الأحد, أكتوبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

الرجل يقيم لصلاته ، والمرأة ليست عليها إقامة ، والرجل يجافي يديه عن جنبيه في سجوده والمرأة تضم نفسها ، والمرأة لا تنحني كثيراً من أجل الستر بخلاف الرجل وذلك في الركوع ، وفي السجود لا ترفع عجزها عن رجليها كثيراً بخلاف الرجل . والله أعلم .

الأثنين, أكتوبر 13th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

إن كان مستقراً وناوياً للاستقرار في تلك القرية فحكمه أنه موطّن إن كان يحس بالطمأنينة وهو مصيب في ذلك وإلا فإن عليه القصر حتى يعود إلى أهله .

 

مصنف في: صلاة السفر | عدد القراءات: (293) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأثنين, أكتوبر 13th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

هذا رجل جاهل من كان يؤذن بهذه الصيغة ، فليُعَلّم حتى يقيم الأذان ، وإن لم يتقن الأذان وكان يوجد من يتقنه فليؤذن من يتقن ، لا يؤذن من لا يتقن .

الأثنين, أكتوبر 13th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

ما اطلعنا على أن ذلك حديث ، ولكن على أي حال ليس لأحد أن يُضحك مصلياً لأن القضية قضية كبيرة ، هذا المصلي ماثل بين يدي الله تعالى فكيف يشغله ويثير فيه الأحاسيس التي تجعله يضحك في صلاته وهو ماثل بين يدي ربه ، معنى ذلك أنه يشغله عن خشوعه بين يدي الله تعالى ، فما أعظم ذلك من وزر ، هذا شيطان الذي يتعرض للمصلي ليضحكه وليفسد عليه صلاته ، هذا شيطان من شياطين الإنس ، وقد يكون شيطان الإنس أعظم من شيطان الجن .

الأثنين, أكتوبر 13th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

حقيقة الأمر هذه المسألة مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم ، فمن أهل العلم من يقول بأن انتقاض الوضوء إن كان بحدث قهري لم يملك الإمام دفعه فلا تفسد صلاة المأمومين ، بل يستخلف من يُتم بهم الصلاة ، هذا رأي طائفة من أهل العلم .

وهناك طائفة تقول لا ، نظراً إلى أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه ، وهذا ما تدل عليه دلائل شرعية أي الارتباط بين صلاة المأموم وصلاة الإمام ، من هذه الدلائل أن المأموم لا يصح له أن يتقدم إمامه في شيء ، لو كان مصلياً بنفسه لسبقه ، لو كان كل واحد منهما مستقلاً بصلاته لما كان مانعاً من أن يسبق أحدهما الآخر ، ولكن نظراً إلى أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام كان عليه أن يتقيد في حركاته وسكناته بأفعال الإمام فلا يتقدم إمامه بشيء التفاصيل