شهود المرأة صلاة العيد في يومي الفطـر والأضحى ممــا ثبت بالسنة ، فقـد أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بإخراج العواتق والحيض في ذلك اليوم ، وأمر من لم تكن عندها جلباب أن تستعير جلباباً من جارتها ، ولكن ذلك مشروط بعدم اختلاط الجنسين ، وعدم الإتيان بما يخل بالآداب الإسلامية . والله أعلم .
Archive for the Category » فتاوى في صلاة المرأة «
لا دليل على عدم صحة صلاتها ، وإنما تؤمر بالفرق . والله أعلم .
نعم يصح لهم أن يصلين في المسجد ، وقد نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن منع إماء الله بيوت الله ، ولكنه ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ أمرهن أن يخرجن تفلات ـ أي غير متبرجات بشيء من الزينة ـ وأن يتصلبن في حديثهن ، فلا يلن الكلام للرجال خشية الفتنة عليهم وعليهن ، ولقد نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المرأة إذا أصابت بخوراً أن تشهد الصلاة في المسجد ، مع المحافظة التي كانت في الصحابيات ـ رضي الله تعالى عنهن ـ ، وقالت أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ : لو رأى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما أحدثت النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل ، ولقد ذكرت أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النساء في عهد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ كن يخرجن إلى المسجد متلفعات بمروطهن ، فإذا التزمت النساء المسلمات هذا الشرط وخرجن إلى المساجد وهن متحفظات محافظات على أمر الله تعالى غير متبرجات بزينة ولا مميلات بحديثهن ، ولا متعرضات لشيء من الفتنة ، فلا مانع من ذلك ، وينبغي أن يكون بين النساء وبين الرجال فاصل ، بحيث لا يرينهم ولا يرونهن ، وإنما يصل إليهن الصوت . والله أعلم .
الرجل يقيم لصلاته ، والمرأة ليست عليها إقامة ، والرجل يجافي يديه عن جنبيه في سجوده والمرأة تضم نفسها ، والمرأة لا تنحني كثيراً من أجل الستر بخلاف الرجل وذلك في الركوع ، وفي السجود لا ترفع عجزها عن رجليها كثيراً بخلاف الرجل . والله أعلم .