إن كان مستقراً وناوياً للاستقرار في تلك القرية فحكمه أنه موطّن إن كان يحس بالطمأنينة وهو مصيب في ذلك وإلا فإن عليه القصر حتى يعود إلى أهله .
إن كان مستقراً وناوياً للاستقرار في تلك القرية فحكمه أنه موطّن إن كان يحس بالطمأنينة وهو مصيب في ذلك وإلا فإن عليه القصر حتى يعود إلى أهله .
صلاة المتسنن خلف المفترض جائزة بلا خلاف .
هو قبل أن يبرز من بلده فليس بمسافر ، معنى السفر أن يبرز الإنسان من البلد الذي هو فيه ، إذا لم يبرز فهو ليس بمسافر ، ولذلك قيل له مسافر من سفر يسفر إذا انكشف ، فهو غير منكشف بما أنه داخل البلد ، وهذا يعني أن الإنسان في بلده الذي هو فيه ليس له أن يقصر الصلاة وإنما يقصرها إذا خرج . التفاصيل
على كل حال بالنسبة إلى المذاهب الأربعة اختلفوا في القصر كثيراً إلى أي مدى يقصر الإنسان ، والذي ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم أن القصر يستمر ما دام الإنسان غير راجع إلى أهله عملاً بما دل عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلّم وفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، وتابع هذا النهج أيضاً الشيخ سيد سابق في كتابه (فقه السنة) فإنه بعدما ذكر المذاهب في هذا قال : هذه هي المذاهب وأما السنة فإنها تدل على كذا .. .
فنحن على كل حال نرى الأخذ بما دلت عليه السنة ، ومن كان مقلداً لإمامه فإنه لا اعتراضه عليه في تقليده له .
أما إن كان يؤخر الظهر إلى العصر من أجل الحرص على الجماعة فالحرص على الجماعة أولى . لأن صلاة الإنسان مع الجماعة تعدل صلاته منفرداً بخمس وعشرين درجة ، وفي رواية أخرى تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ، فمعنى ذلك هذا فضل عظيم لا ينبغي للإنسان أن يفوّته ، فمن الذي يرضى بدينار أو ريال أو درهم بدلاً من سبعة وعشرين ، التفاصيل
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آهل وصحبه أجمعين أما بعد :
فبما أن وقت الصلاة الثانية لا يزال ممتداً فصلاة الأولى سفرية أمر فيه خطأ ، ذلك لأن الظهر والعصر يشرع الجمع بينهما في الحضر لأجل الحاجة ، ولأجل الضرورة كما يشرع الجمع في السفر ، وكذلك المغرب والعشاء ، والدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع رحمه الله في مسنده من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الظهر والعصر معاً ، والمغرب والعشاء الآخرة معاً من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر . التفاصيل
إن كان قاصداً الاستقرار الدائم والاستمرار على ذلك وما عنده من مانع من ذلك ، أي لا يحجزه عن ذلك أي حاجز ، فذلك مباح وإلا فالعبرة بالاستقرار .
نعم ، تتبع المرأة زوجها في صلاة السفر بعد أن يتزوجها وتخرج من بلدها الذي فيه ، أما إن كانت مقيمة مع والدها فإلى أن تنتقل إلى الزوج .
إن كان مستقراً مطمئناً ناوياً الاستقرار ويحس بالطمأنينة هنالك فعليه أن يتم الصلاة وإلا فإن كان يتحين الفرصة للرجوع ويريد أن يرجع إلى أهله وبلده فصلاة المسافر ركعتان حتى يؤب إلى أهله أو يموت كما جاء في الحديث
المسافر في حال سفره لا تجب عليه صلاة الجمعة ، ولكن في صلاتها خير كثير له ، وعندما يصليها يسقط عنه فرض الظهر بالإجماع ، وفي صلاتها كما قلت خير كثير له ، وحسبه أن يسمع الخطبة التي فيها التذكير بالله واليوم الآخر وكفى ، والله المستعان .