صلاة المأموم خلف الإمام فيها خلاف ، هل يلزمه أن يقرأ وراء الإمام أو لا يلزمه أن يقرأ ، فبناء على أنه لا يلزمه أن يقرأ ليس عليه حرج ، ولكن نحن لا نأخذ بهذا الرأي بل نقول إن فاتحة الكتاب لا بد من قراءتها سواء للإمام أو المأموم ، فكل واحد من الإمام والمأموم والمنفرد مطالب بأن يقرأ فاتحة الكتاب لأن كل صلاة لا يُقرأ بفاتحة الكتاب فيها فهي خِداج كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلّم ، والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام نهى عن القراءة وراء الإمام إلا بالفاتحة وحدها قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن ، وفي بعض الروايات ما يدل على أنه لا صلاة بدونها .
فلذلك نرى أنه لا بد من قراءة الفتحة كاملة ، ومن أخلّ بها فتكون صلاته غير صحيحة، والله تعالى أعلم .