Archive for the Category » فتاوى الصلاة «

الخميس, ديسمبر 04th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

المشهور عند العلماء بأن المرأة تؤمر بأن تضم بعضها إلى بعض في سجودها ، وأن لا ترفع مؤخرتها كثيراً في حال السجود بخلاف الرجل ، هذا هو المشهور .

ومن العلماء من يرى أنه لا فرق بين المرأة والرجل في هذا ، ذلك لعدم وجود التخصيص في الشرع ، وإنما التخصيص مما يُفهم من وجوب الستر على المرأة ، وهي قد تكون تصلي داخل بيتها بحيث لا يطلع عليها رجل ولا يراها أحد إلا زوجها مثلاً أو من يراها من بنات جنسها ، فلا حرج في هذه الحالة أن تصلي كصلاة الرجل من حيث الهيئة .

الخميس, ديسمبر 04th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

نعم ، ما الفارق بين المأموم والإمام ؟ كل من يقرأ فعليه أن يستعيذ لا فرق بين إمام ومأموم ومنفرد .

 

الخميس, ديسمبر 04th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

أما الوقوف من أجل الأذان نفسه فلا ، ولكن إذا كان الوقوف من أجل فراغ المؤذن من أذانه لأجل أن يحيوا المسجد ، لأجل أن يصلوا تحية المسجد ، فهذا من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ، وفي رواية ( فلا يجلس حتى يركع ركعتين ) .

فمن السنة إذا دخل أي أحد المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد .

فإذا كان الوقوف من أجل انتظار فراغ المؤذن حتى تؤدى هاتان الركعتان تحية للمسجد فذلك من السنة

الخميس, ديسمبر 04th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

بناء على الدخول لا إلا عند من يُشدد ويقول بأنه يقطع الصلاة إذا أقيمت صلاة الجماعة ، ولا يسوغ له أن يستمر على صلاته ، هذا قول موجود أن المستدرك يقطع الصلاة مطلقاً إذا أقيمت تلك الصلاة في جماعة .

الجمعة, نوفمبر 14th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

اختلف في الاستعاذة قيل هي فريضة وبناء على ذلك تبطل صلاة من ترك الاستعاذة عمداً أو نسيانا .

وقيل هي سنة وبناء على ذلك تبطل صلاة من تركها عمداً لا نسيانا .

وقيل هي نافلة وعليه فتصح صلاة من تركها عمداً أو نسيانا .

والذي نأخذ به أنها فريضة ذلك لأن الله تعالى أمر عند قراءة القرآن بالاستعاذة إذ قال الله تعالى ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) (النحل:98) ، وهذا المصلي إنما يقرأ قرآناً في صلاته وقبل تلك القراءة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، فلذلك نرى الاستعاذة أنه لا بد منها ، إذ هذا أمر والأمر محمول على الوجوب .

ونسّوغ قول من قال بأنها سنة ، ولكن نستبعد قول من قال بأنها نافلة .

وبناء على ما ذكرناه فإن الذي ترك الاستعاذة فيما مضى يُنصح أن لا يتركها في المستقبل ، فإن قبل بأن لا يتركها فهو وذلك وإلا فيؤمر أن يتأخر ويتقدم غيره للصلاة ، والله تعالى أعلم .

 

الجمعة, نوفمبر 14th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

إنما جُعل الإمام ليؤتم به ، فلما كان الإمام يؤتم به فإن جميع حركات المأموم تأتي من بعد الإمام ، لا يتقدم إمامه بشيء ، فليس له أن يخر للركوع قبل أن يخر الإمام ، وليس له أن يرفع منه قبل أن يرفع الإمام ، وليس له أن يخر للسجود قبل أن يخر الإمام ، وليس له أن يرفع منه قبل الإمام ، بل وليس له أن يساويه في رفعه وخفضه ، وإنما عليه أن يكون متأخراً عنه .

والسنة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنهم كانوا لا يخرون للركوع حتى يستوفي الإمام الركوع أي حتى يصل الإمام إلى حد الاعتدال في الركوع . التفاصيل

الأحد, نوفمبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

صلاة الجمعة لا تَجب على المسافر ولكن إن أدّاها فذلك خير كبير وفضل عظيم ويَنْحَطُّ بِها فرضُ الظهر، وقد رُوي الإجماعُ على أنّ صلاة الظهر عندما يُؤدِّيها المسافر يَكون بِها قد انْحَطَّ عنه فرضُ الظهر.
وبالنسبة إلى مدّة السّفر فعندنا أنّ المدّة لا تُحدَّد، لأنّ النبي-صلى الله عليه وسلم-أقام حيث أقام في سفره وهو يَقصُر الصلاة ولم يُتِمَّ في سفره قط .. لم يَثبت عنه الإتمام قط، وهو صلى الله عليه وسلم واجبٌ عليه أن يُبَلِّغ لِلناس ما نُزِّلَ عليه فلو كانت هنالك مدّة محدَّدة لبيَّنها، وصحابته صلى الله عليه وسلم أقاموا حيث أقاموا في الأسفار-منهم مَن أقام لمدّة ستّة أشهر ومنهم مَن أقام لمدّة سنتين-ومع ذلك كانوا يَقصُرون الصلاة، فلذلك نحن نَأخذ بِهذا الرأي، وهو أنّ صلاة المسافر إنما هي ركعتان حتى يَؤُوبَ إلى أهله أو يَموت كما قيل مَضَتِ السنّة بذلك، وإنما يَجب على المسافر الإتمام لأحد أمرين:
بِالاستقرار في ذلك المكان، بِحيث ينوي أن يكون مستقَرًّا له.
وبِصلاته خلفَ المقيم، فإن صلّى خلفَ المقيم فعليه أن يُتِمَّ الصلاة، لأنّ صلاة المأموم تَبَعٌ لِصلاة إمامه.
أما تَحديد المدّة فلا نَجد في السنّة ما يَدلّ على ذلك أبدا؛ والله-تعالى-أعلم.

مصنف في: صلاة الجمعة | عدد القراءات: (933) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأحد, نوفمبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

لا يَخرج من الصف، إذ خروج الإنسان من الصف يُؤدي إلى شيء من البلبلة والخلاف والشقاق؛ ولكنّ الإسبال هو كبيرة من الكبائر، واستصحابُ الكبيرة إبّان الصلاة يُؤدِّي إلى إفساد الصلاة، ويَتأيَّد ذلك بِحديثٍ أخرجه أبو داود من طريق أبي هريرة رضي الله عنه-وقد قال فيه النووي في ” رياض الصالحين ” بِأنه على شرْط مسلم-أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم-أمرَ المسبِل أن يُعيد وضوءَه ثلاث مرات ولما قيل له قال: ( إنه صلى وهو مسبِل وإنّ الله لا يَقبَل صلاة المسبِل ) .. هذا حديث رواه أبو داود في سُنَنِه وإن أُعِلَّ بِأحد رواته إلا أننا نجد المحقِّقين مِن العلماء استدلوا بِه ومِن بين هؤلاء النووي كما ذكرنا، وكذلك استدل بِه العلاّمة ابن القيّم، وغير هؤلاء، ويَتأيَّد ذلك بما ذكرناه مِن أنّ الصلاة عبادة والعبادة يَجب ألاّ يَكون فيها شيء مِن معاصي الله فكيف إذا كانت هذه المعصية كبيرة، ولكن مع هذا نحن نقول بِأنه يُصلّي مع هذا الإمام إلا أنه يُعيد صلاة الفرض بِسبب ما ذكرناه؛ والله-تعالى-أعلم.

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

النبي صلى الله عليه وسلّم كان يقتصر بعد أذان الفجر على صلاة ركعتي السنة ولا يزيد على ذلك ، أي بعد انشقاق الفجر ما كان يصلي إلا ركعتي السنة حتى يقوم إلى صلاة الفريضة ، وهكذا يؤمر اللهم إلا إن كان صلى السنة في بيته ودخل المسجد وكان بحاجة إلى أن يقعد ففي هذه الحالة لا يقعد حتى يركع ركعتين .

الخميس, أكتوبر 30th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

لا يسعه ، بل عليه أن يصلي بالناس ، وعليه أن يحسن الصلاة وأن يتعلم إحسان الصلاة ، عليه أن يتعلم كيف يحسن الصلاة وكيف يؤديها أداءً شرعياً ، وليصلي بالناس .

ولعل هذه وساوس شيطانية بحيث يخيل إليه الشيطان أنه ليس أهلاً للإمامة فيرى التقاعس عنها ويؤدي ذلك إلى إضاعة هذه الشعيرة وهذا غير جائز ، بل حتى من لم يكن أهلاً للإمامة نجد لو اجتمع الأميون فإنه يصلي بهم من كان أمياً مثلهم ، ولو اجتمع عراة مثلاً لا ثياب لهم فإن أحدهم يؤمهم وإنما يتوسطهم بحيث لا يتقدم عليهم هكذا ، وهكذا لو سقط شرط من الشروط لسبب من الأسباب وكان الناس جميعاً على ذلك النحو فإن أحدهم يتقدم بهم ويؤمهم .