Archive for the Category » فتاوى الزكاة «

الأحد, أكتوبر 12th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

 

في زكاة الدين كلام لأهل العلم على من تجب زكاته هل على الدائن أو المدين ، والقول الفصل في ذلك هو أن الدين يُنظر فيه هل هو دين غير مؤجل ، أو دين مؤجل حان أجله ، أو دين مؤجل لم يحن أجله .

فإن كان الدين ديناً غير مؤجل فإنه دين حاضر ، وفي هذه الحالة تكون زكاته على الدائن دون المدين ، لأن المدين عليه أن يدفعه إلى الدائن ، وقد لزمه ذلك بحضور أجله أو بكونه غير مؤجل . التفاصيل

الأحد, أكتوبر 12th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

الإنسان عندما يكون مضطراً إلى الزواج بحيث يخشى على نفسه العنت ، يخشى أن يقع في الزنا والعياذ بالله ولا يطيق صبراً للشدة التي يكابدها من عدم معاشرة النساء في هذه الحالة لا حرج عليه أن يأخذ من الزكاة من أجل أن يتزوج ليعف نفسه .

الأحد, أكتوبر 12th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

عليها أن تخرج زكاتها لهذه السنوات ، ولتتحرى كم كان هذا الذهب في كل عام من هذه الأعوام .

بقي الكلام في كون الزكاة هل هي معدودة مما يزكى أو هي غير معدودة منه ، وهذا مبني على الخلاف في الزكاة هل هي شريك في المال أو أنها حق في الذمة ، فمن رأى أنها حق في الذمة قال على الإنسان أن يزكي المال الذي لم يزكه سنين كثيرة زكاة كاملة لجميع الأعوام .

ومن قال بأنها شريك يرى بأنه ينقص من هذه الزكاة مقدار ما تجب عليه زكاته في كل عام من الأعوام .

الأثنين, سبتمبر 29th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

 لتنظر ما كانت الحاجة إليه أدعى ، فإن كانت الحاجة داعية إلى إنشاء مدرسة للقرآن مثلاً أو اشتراك في إنشاء مدرسة للقرآن فلتصنع ذلك ، وإن كانت الحاجة داعية إلى وجود وقف للفقراء فذلك ، أو وقف لليتامى أو وقف لأي مصلحة من المصالح بحسب ما ترى أن الحاجة إليه أدعى ، فإن ذلك كله مما يدخل في الصدقة الجارية ، وكذلك الوقف للمسجد والوقف لأي مؤسسة خيرية .

الأحد, سبتمبر 28th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

الزوج مدين بنفسه وليست مدينة هي ، والزكاة عليها وليست على زوجها . ولعلها تسأل هل لها أن تُعطي زوجها من زكاتها ؟ الجواب نعم ، لها أن تعطي زوجها من زكاتها ، وقد كانت امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تدفع إليه زكاة حليها بسبب فقره ، فلا مانع من ذلك .

الأحد, سبتمبر 28th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

المسألة هي فيها خلاف بناء على الاختلاف في الزكاة هل هي شريك في المال أو حق في الذمة ، فإن كانت حقاً في الذمة كما هو رأي طائفة من أهل العلم فإنها تُخرج كما هي لمدة ثمانية عشر عاماً لأنها في ذمة صاحبها .

فمن كان عنده مثلاً عشرين ديناراً من الذهب لم يزكها في هذه المدة فإنه يُخرج عن كل عام نصف دينار . التفاصيل

الأحد, سبتمبر 28th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

الزكاة ليست هي للمساجد لا سيما زكاة الفطر إنما هي لأجل إشباع الجياع من المسلمين في ذلك اليوم وإغنائهم عن التسول ، إغناء الفقراء عن الوقوف على الأبواب وإراقة ماء الوجه ، فلذلك يؤمر الصائم أن يدفع هذه الزكاة ، ولا تُصرف في بناء المساجد .

فيجب أن تُصرف هذه الزكاة في فقراء المسلمين ، وليس بناء المسجد محلاً لها .

مصنف في: زكاة الفطر | عدد القراءات: (321) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الجمعة, سبتمبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

نعم ولكن إن كان في الأصل لا يلزمه عولهم فليخبرهم بذلك ، والله تعالى يتقبل منه .

مصنف في: زكاة الفطر | عدد القراءات: (324) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الجمعة, سبتمبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: Omer

من الزكاة الماضية لأن الذهب والنقود زكاتهما زكاة واحدة ، لا فرق بين الذهب والنقود في الزكاة ، والبديل له حكم بديله إن كان من جنسه ، والنقود هي من جنس الذهب والفضة .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: ayman

إن كان امتنع عن الإنفاق عليها ولم يكن هنالك سبيل إلى فرض هذا الإنفاق عليه فلا مانع من أن تعطى الزوجة المبتلاة بمثل هذه الحالة إلى أن يجعل الله تبارك وتعالى لها مخرجا حتى لا تضاع ، فلا مانع من أن تعطى من الزكاة لتنفق على نفسها وعلى أولادها النفقة الضرورية .