لا مانع من تأخير ركعتي الطواف بل هو الواجب، إن لم يكن الوقت تباح فيه الصلاة. والله أعلم
Archive for the Category » فتاوى في الطواف «
نعم، إن طاف في هذين الوقتين، لأنها صلاة ذات سبب، ولا مانع من الصلاة ذات السبب في هذين الوقتين، والله أعلم.
هو مسنون ـ على الراجح ـ في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم. والله أعلم.
الرمل هو المشي بقوة وإسراع، وهو من السنن الثابتة في السعي بين العلمين الأخضرين، وثبت أيضاً عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولى، واختلف في بقاء حكمه، فقيل به وقيل بعدمه، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فعله ليري المشركين القوة والنشاط. والله أعلم. التفاصيل
نعم؛ لأن حكمه حكم طواف القدوم. والله أعلم. التفاصيل
تقبيل الحجر الأسود واستلامه أمران ثابتان بالسنة الصحيحة عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي لم نعرف الإسلام إلا عن طريقه، ولذلك فرض الله تعالى علينا إتباعه وجعله من مقتضيات الإيمان، حيث قال سبحانه { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا }(1) وقال { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا }(2) ، وقد انعقد إجماع الأمة على مشروعية تقبيل الحجر ولمسه، وعليه فدعواه أن ذلك ينافي دعوة الإسلام لنبذ الأوثان ضلال وكفر فشتان ما بين من يأتي ذلك طاعة لله ورسوله ـ وهو معتقد أن الحجر لا ينفع ولا يضر ـ وبين من يقدس الأوثان التي نهى الله عن الاقتراب منها، والفارق بين الوثنية والإسلام أن المسلم لا يفعل شيئاً إلا بقصد الطاعة لله، انطلاقاً من أوامره، فطوافنا بالكعبة المشرفة وصلاتنا إليها إنما هي عبادة لله لا لها، فالله هو الآمر بذلك، وأما الوثني فيأتي ما يأتيه من غير شرع من الله، ولا لقصد عبادته بل لعبادة الوثن، الذي يعتقد أنه بإمكانه أن يضره أو ينفعه أو أن يقربه إلى الله. والله أعلم.
—————————————–
(1) الآية 36 من سورة الأحزاب.
(2) الآية 21 من سورة الأحزاب.
أما الحجر الأسود والرّكن اليماني فبما أنه يسن لمسهما فإنه لا حرج عليه إن لمسهما مع عدم تيقنه وجود الطيب المؤثر فيهما، فإن علق به شيء فليغسله ولا حرج عليه، والله أعلم التفاصيل
قيل لا فرق بينهما بل يبني على الأقل في كليهما وهو الأظهر، وقيل بالتفرقة التي ذكرها أبو عبيدة ـ رحمه الله ـ، وهي مبنية على الاحتياط، ولم أجد دليلاً يدل عليها. والله أعلم.