Author Archive

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

كان عليها أن تصلي فوراً عندما تتذكر ، الناسي معذور ، الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ الإنسان إلا بما في وسعه ، وليس في وسع الإنسان أن يعمل شيئاً نسيه ، الله تبارك وتعالى يقول ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) (البقرة: من الآية286) ، ويقول سبحانه ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ) التفاصيل

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

في هذه الحالة تؤمر هذه المرأة أن تقضي الصلوات وتنوع القضاء بحيث تقضي تارة الظهر وتارة العصر وتارة المغرب وتارة العشاء وتارة الفجر حتى تطمئن نفسها إلى أنها قضت ما لزمها من الصلوات وعندئذ تخرج من عهدة هذا القضاء ، والله تعالى أعلم .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

إن كانت تابت توبة نصوحا وما بدا من حالها إلا الخير فليمسكها ، والله تعالى المستعان .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

ينسب بأنه فلان ابن عبد الله ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن عبد السلام ، كل الناس عباد لله ، وهو العزيز وهو السلام وهو المؤمن وهو المهيمن وهو القاهر وهو الصبور وهو الشكور ، ينسب إلى مثل ذلك ولا مانع ، وينسب نسباً عاماً ، ويمكن أن ينسب إلى عشيرة من تولى التفاصيل

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (216) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

أولاً بالنسبة إلى الأبناء فهم من حيث الحكم أولاد أمهم لا يلحقون بمن زنى بها فإن النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : الولد للفراش وللعاهر الحجر . فإن كانت هذه الأم فراشاً لرجل بحيث كانت زوجة له إبان حملها بهؤلاء الأولاد أو كانت في حكم من يلحقه أولادها بحيث إنه منذ طلقها أو منذ مات عنها لم تمض مدة انقطاع الصلة الشرعية على اختلاف فيها ما هي مدتها ، فإن الأولاد يكونون في هذه الحالة أي إن لم تكن هي فراشاً لرجل آخر من قبل يكونون أولادها ، وإن كانت زوجة لرجل آخر فالأولاد يتبعون ذلك الزوج ، والزاني ليس له إلا الحجر أي الرجم على بعض التفسير للحديث أو الخيبة على التفسير الآخر كما يقال في فيك الحجر وفي فيك الكثكث أي الحجر كما فسروا ذلك .


فعلى كلا التفسيرين الأولاد لا يلحقون بالزاني ، أما زواجه بالمرأة التي زنى بها فإن رأينا نحن أنه لا يتزوجها اللهم إلا إن كانا جميعاً في حال الزنا على غير ملة الإسلام ثم أسلما بعد ذلك فلا مانع من أن يتزوجها لأن الإسلام جب لما قبله ، وعليه حُمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما : أوله سفاح وآخره نكاح .أما بالنسبة إلى المرأة التي يتزوجها ويريد أن يعف نفسه بها فلا يجوز له أن يطلعها على هذا الأمر ، بل عليه أن يستر نفسه ففي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلّم يقول عليه أفضل الصلاة والسلام : من أصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإن من يُبد لنا صفحته نقوم عليه كتاب الله .على أن المرأة العفيفة لا يجوز لها أن تقترن بالزاني ، كما أن الرجل العفيف لا يجوز له أن يقترن بالزانية أي من كان زناه ظاهراً وذلك بأن تقوم عليه البينة الشرعية بالزنا ، أو يعترف اعترافاً صريحاً بالزنا أمام من يريد أن يتزوج بها ، أو تعترف هي أمام من تريد هي أن تتزوج به فإن في هذه الحالة لا يجوز لهذا العفيف أن يتزوج الزانية ، ولا لتلك العفيفة أن تتزوج الزاني أي اللذين اعترفا بالزنا بصريح العبارة ، وأما إذا كان ذلك بينهما وبين الله فعلى أي حال أمرهم إلى الله ، وعليهم التوبة.

 

 


ولا يمنع من الاقتران بين العفيفة ومن وقع في الزنا مع كونه أخفى هذا الزنا وتاب بينه وبين الله ، وكذلك بالنسبة إلى المرأة والدليل على ما ذكرناه قول الله تبارك وتعالى ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) (النور: من الآية3) ، وقد نُسخ حكم الشرك بقول الله تبارك وتعالى ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ) (البقرة: من الآية221) ، ومن الدليل على ذلك أيضاً قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة وهي كما قالوا آخر القرآن نزولا ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) (المائدة: من الآية5) ، فقد اشترط الله تعالى الإحصان ، ومعنى الإحصان العفة ، فليس للمسلم أن يتزوج مسلمة غير محصنة أي غير عفيفة ، وكذلك ليس للمسلم أن يتزوج كتابية غير عفيفة ، فلا بد من أن يكونا عفيفين حسب الظاهر أما الباطن فأمره إلى الله ، والله تعالى المستعان .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

المسافر في حال سفره لا تجب عليه صلاة الجمعة ، ولكن في صلاتها خير كثير له ، وعندما يصليها يسقط عنه فرض الظهر بالإجماع ، وفي صلاتها كما قلت خير كثير له ، وحسبه أن يسمع الخطبة التي فيها التذكير بالله واليوم الآخر وكفى ، والله المستعان .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

الحديث الشريف يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يعكف على القرآن ، وألا يفرط فيه ، فالقرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلّم عندما قال : مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت . فصاحب القرآن إن أهمله بأن لم يبال به نسيه التفاصيل

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

طريقة حفظ القرآن إنما تتفاوت بتفاوت المتحفظين له ، من الناس من يكون أسرع إلى حفظ القرآن عندما يتلو السورة من أولها إلى آخرها ثم يتهجاها بعد ذلك حتى ترسخ في نفسه وترتسم في ذاكرته ، ومنهم من يحتاج إلى تقطيع السورة آية آية أو فقرة فقرة من آيات السورة حتى يتمكن من حفظها فيراعى هذا الجانب والناس كما قلت متفاوتون ، والله تعالى المستعان .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :


فلا ريب أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم ذكراً حكيماً وصراطاً مستقيما ، أخرج به هذه الأمة من الظلمات إلى النور ، ومن الباطل إلى الحق ، ومن الفساد إلى الصلاح ، ومن الت التفاصيل