Author Archive

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

إن كانا لم ينويا إدخاله في العمرة فليس عليهما حرج لأنه لم ينطبق عليه حكم الاعتمار ، وحكم الاعتمار إنما يكون بالإحرام والتلبية .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

إن لم تبتلع شيئاً من الدم وهي قادرة على عدم ابتلاعه فصومها صحيح ، أما لو غلبها الدم وولج حلقها من غير أن تتعمد فإن ذلك لا يؤثر عليها ، وإنما يؤثر عليها لو ولج شيء من الدم إلى الجوف وهي قادرة على عدم إيلاجه ففي هذه الحالة عليها إعادة الصيام ، والله تعالى أعلم .

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (266) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

بئس الهزل هذا ، والمزاح الجائز إنما هو مزاح لا يجرح المشاعر ولا يثير الأضغان ولا كذب فيه ، هذا هو المزاح المشروع ، أما المزاح الذي يؤدي إلى شيء من ذلك فهو حرام ، والله تعالى المستعان .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (175) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

ليس هنالك رأي لأحد من الناس أياً كان صغيراً كان أو كبيرا عالماً كان أو جاهلا ذكراً كان أو أنثى بعد كلام الله تبارك وتعالى وبعد كلام الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ التفاصيل

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (179) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

إن أتاها بعد طهر عشرة أيام فالذي نأخذ به هو رأي الإمام الربيع رحمه الله وهو أن كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض إن كانت فيه أوصاف دم الحيض ، وهذا القول فيه تيسير كثير على الناس ولذلك نأخذ به ، ولأن الأصل في الدم الذي فيه أوصاف دم الحيض أن يكون حيضا ، والدم بعد عشرة من أيام من أيام الطهر يمكن أن يكون حيضاً فلتأخذ بهذا إن مضت عليها عشرة منذ اغتسلت من حيضها السابق ، والله تعالى أعلم .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

لا ، لا ، لا ، إن لم يكن هنالك ضرر فإن نفس هذا الربط ضرر ، وعليهن أن يتقين الله ، أما إن كن مضطرات إلى ذلك فلا مانع ، والله تعالى أعلم .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

النبي صلى الله عليه وسلّم قال : من أقسم على شيء فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير وليكفّر عن يمينه . فعلى هذه المرأة أن تفعل الخير ، أن تبر تلك المرأة وتحسن إليها وتكفر عن يمينها بإطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فلتصم ثلاثة أيام وكفى .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

ضوابطه أن لا تكون هذه الزغاريد تخرج عن حدود النساء وتسمع من خارج فإن النساء مأمورة بخفض أصواتهن ، والله تعالى أعلم .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (210) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

لا دليل على انتقاض الوضوء بتقليم الأظافر ، وإنما قالوا يستحب للإنسان أن يعيد الوضوء إن قلم الأظافر ، أما كونه ناقضاً للوضوء فلا .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: humaid

عليها أن تبحث عنها حتى تيأس من الوصول إليهم ، فإن وصلت إلى حد اليأس فعندئذ عليها أن تدفعها لفقراء المسلمين وفي ذلك خلاصها إن شاء الله ، لأن كل مال جهل أربابه ففقراء المسلمين أولى به .