إن كانا لم ينويا إدخاله في العمرة فليس عليهما حرج لأنه لم ينطبق عليه حكم الاعتمار ، وحكم الاعتمار إنما يكون بالإحرام والتلبية .
Author Archive
إن لم تبتلع شيئاً من الدم وهي قادرة على عدم ابتلاعه فصومها صحيح ، أما لو غلبها الدم وولج حلقها من غير أن تتعمد فإن ذلك لا يؤثر عليها ، وإنما يؤثر عليها لو ولج شيء من الدم إلى الجوف وهي قادرة على عدم إيلاجه ففي هذه الحالة عليها إعادة الصيام ، والله تعالى أعلم .
بئس الهزل هذا ، والمزاح الجائز إنما هو مزاح لا يجرح المشاعر ولا يثير الأضغان ولا كذب فيه ، هذا هو المزاح المشروع ، أما المزاح الذي يؤدي إلى شيء من ذلك فهو حرام ، والله تعالى المستعان .
ليس هنالك رأي لأحد من الناس أياً كان صغيراً كان أو كبيرا عالماً كان أو جاهلا ذكراً كان أو أنثى بعد كلام الله تبارك وتعالى وبعد كلام الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ التفاصيل
إن أتاها بعد طهر عشرة أيام فالذي نأخذ به هو رأي الإمام الربيع رحمه الله وهو أن كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض إن كانت فيه أوصاف دم الحيض ، وهذا القول فيه تيسير كثير على الناس ولذلك نأخذ به ، ولأن الأصل في الدم الذي فيه أوصاف دم الحيض أن يكون حيضا ، والدم بعد عشرة من أيام من أيام الطهر يمكن أن يكون حيضاً فلتأخذ بهذا إن مضت عليها عشرة منذ اغتسلت من حيضها السابق ، والله تعالى أعلم .
لا ، لا ، لا ، إن لم يكن هنالك ضرر فإن نفس هذا الربط ضرر ، وعليهن أن يتقين الله ، أما إن كن مضطرات إلى ذلك فلا مانع ، والله تعالى أعلم .
النبي صلى الله عليه وسلّم قال : من أقسم على شيء فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير وليكفّر عن يمينه . فعلى هذه المرأة أن تفعل الخير ، أن تبر تلك المرأة وتحسن إليها وتكفر عن يمينها بإطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فلتصم ثلاثة أيام وكفى .
ضوابطه أن لا تكون هذه الزغاريد تخرج عن حدود النساء وتسمع من خارج فإن النساء مأمورة بخفض أصواتهن ، والله تعالى أعلم .
لا دليل على انتقاض الوضوء بتقليم الأظافر ، وإنما قالوا يستحب للإنسان أن يعيد الوضوء إن قلم الأظافر ، أما كونه ناقضاً للوضوء فلا .
عليها أن تبحث عنها حتى تيأس من الوصول إليهم ، فإن وصلت إلى حد اليأس فعندئذ عليها أن تدفعها لفقراء المسلمين وفي ذلك خلاصها إن شاء الله ، لأن كل مال جهل أربابه ففقراء المسلمين أولى به .