رخص في ذلك بعض العلماء المعاصرين ـ إن كان للشيكات ما يغطيها من المال ـ والله أعلم.
Author Archive
القلم أحد اللسانين، فاعتراف الإنسان بقلمه كاعترافه بلسانه، وهذا يعني أن كتابته حجة لكونها معروفة، ويتأكد ذلك بإخباركم بذلك والله أعلم.
قول المدعى عليه إن أبا المدعي كان يسقي من هذه الساقية على سبيل المعروف لا على سبيل التملك ينزله منزلة المدعي في هذه الدعوى لأنه اعترف بالسقي، ولكنه ادعى أنه على سبيل المعروف فعليه البينة، وبما أنه جاء بالبينة فقد ثبتت له دعواه، أما دعوى المدعي الأول فبينتها غير كافية لأنه لم يشهد له إلا شاهد واحد بحسب دعواه والله أعلم.
ما حرره الإمام ـ رحمه الله تعالى ـ عليه الاعتماد، ولا مجال للعدول عنه، ولكن تحديد هذه الأراضي يتوقف على وقوف قاضٍ شرعي على حدودها للتمييز بين الداخل فيها والخارج عنها والله أعلم.
إن كانت الشهادة تتوقف على ذلك فليس في ذلك حرج، فالحق أولى أن يقال .والله أعلم.
إن أقام الشاري بينه على شرائه للمال في حياة الهالك ثبت له، لأن لصاحب المال في حياته حق التصرف في المال، سواء ببيعه لوارث أو غير وارث، وإذا كان في نفوس الورثة حرج فليرفعوا أمرهم إلى القاضي الشرعي والله أعلم.
إن كنت تجد البلغة من غير أن تشكو بعمك فالإبقاء على حسن الصلة أولى رعاية للقرابة، وكفّر يمينك بإطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن ذلك فصم ثلاثة أيام والله أعلم.
من باب البر بالجد ورعاية حقه الأبوي ينبغي عدم التشدد معه، والوصول إلى حل مرض لتزول الشحناء، وهذا يعني أخذ ما تيسر وترك ما تعسر. والله أعلم.
في ذلك خلاف بين العلماء، وأقترح ـ لأجل الاحتياطي في الدين ـ أن يقف قاضٍ شرعي على الفلج والنخل من حوله، فيحكم فيه بما أراه الله، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المختلف فيه بخلاف الفتوى، وإن تعذر ذلك واتفقت كلمة أهل البلد على التصريج فما عليك بأس إن وافقتهم، لأنهم آخذون برأي شرعي مشهور، ومن عمل بقول من أقوال المسلمين غير معارض لنص قاطع رجيت له السلامة.والله أعلم.
في الحديث عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ” البينة على المدعي واليمين على من أنكر” وهو على عمومه، سواءً كان المدعي فرداً أو جماعة، وعليه فإن على المشترين إن ادعوا أنهم اشتروا بالقطع بعد شرائهم الأول بالخيار أن يقيموا البيّنة، فإن عجزوها أو كانت غير مقبولة كانت لهم اليمين على المدعي عليهم، أن يختاروا من أكابرهم من شاءوا ولهؤلاء أن يردّوا اليمين على المدّعين، فإن ردّوها لزمت جميع المدعين لأن عددهم محصور والله أعلم.