Author Archive

الأحد, أكتوبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

رخص في ذلك بعض العلماء المعاصرين ـ إن كان للشيكات ما يغطيها من المال ـ والله أعلم.

الأحد, أكتوبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

القلم أحد اللسانين، فاعتراف الإنسان بقلمه كاعترافه بلسانه، وهذا يعني أن كتابته حجة لكونها معروفة، ويتأكد ذلك بإخباركم بذلك والله أعلم.

الأحد, أكتوبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

قول المدعى عليه إن أبا المدعي كان يسقي من هذه الساقية على سبيل المعروف لا على سبيل التملك ينزله منزلة المدعي في هذه الدعوى لأنه اعترف بالسقي، ولكنه ادعى أنه على سبيل المعروف فعليه البينة، وبما أنه جاء بالبينة فقد ثبتت له دعواه، أما دعوى المدعي الأول فبينتها غير كافية لأنه لم يشهد له إلا شاهد واحد بحسب دعواه والله أعلم.

الأحد, أكتوبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

ما حرره الإمام ـ رحمه الله تعالى ـ عليه الاعتماد، ولا مجال للعدول عنه، ولكن تحديد هذه الأراضي يتوقف على وقوف قاضٍ شرعي على حدودها للتمييز بين الداخل فيها والخارج عنها والله أعلم.

الأحد, أكتوبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كانت الشهادة تتوقف على ذلك فليس في ذلك حرج، فالحق أولى أن يقال .والله أعلم.

الأحد, أكتوبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن أقام الشاري بينه على شرائه للمال في حياة الهالك ثبت له، لأن لصاحب المال في حياته حق التصرف في المال، سواء ببيعه لوارث أو غير وارث، وإذا كان في نفوس الورثة حرج فليرفعوا أمرهم إلى القاضي الشرعي والله أعلم.

الأحد, أكتوبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

إن كنت تجد البلغة من غير أن تشكو بعمك فالإبقاء على حسن الصلة أولى رعاية للقرابة، وكفّر يمينك بإطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن ذلك فصم ثلاثة أيام والله أعلم.

الأحد, أكتوبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

من باب البر بالجد ورعاية حقه الأبوي ينبغي عدم التشدد معه، والوصول إلى حل مرض لتزول الشحناء، وهذا يعني أخذ ما تيسر وترك ما تعسر. والله أعلم.

الأحد, أكتوبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

في ذلك خلاف بين العلماء، وأقترح ـ لأجل الاحتياطي في الدين ـ أن يقف قاضٍ شرعي على الفلج والنخل من حوله، فيحكم فيه بما أراه الله، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المختلف فيه بخلاف الفتوى، وإن تعذر ذلك واتفقت كلمة أهل البلد على التصريج فما عليك بأس إن وافقتهم، لأنهم آخذون برأي شرعي مشهور، ومن عمل بقول من أقوال المسلمين غير معارض لنص قاطع رجيت له السلامة.والله أعلم.

في قضية عانية وهي أن أرباب فلج أخرجوا بادة باتفاق منهم وتشاور بينهم لتباع في مصالح فلجهم وخدمته، وفعلاً بيعت خياراً بعد أن أخرجت ومضى لها سنون يتصرف بها المشترون، وفي هذه الأيام اختصموا فيها، فالجمهور منهم يقولون إن هذه البادة اشتريناها أصلاً بعد أن كانت خياراً عن مبلغ 2100 ريال إذا كان الخيار عن مبلغ 1600 ريال ومن بينهم الوكيل والعريف، يقولون بعنا هذه البادة قطعاً لخدمته، وأن هذا البيع وقع باطلاع أهل البلد، ومن لم يحضر حضر نائبه وهذا البيع وقع من أكثر من سنة، بينما يقول أهل البلد إن البادة باقية على بيع الخيار فقط ولم نحضر على بيع قطع فيها ولا نرضاه وإنا لا ننكر السوم في هذه البادة أي سوم بيع القطع اطلعنا على السوم في ذلك فقط، ولأنا لا نرضى بيع البادة إلا بالنداء، وعليه فطلبناهم أي مدعي بيع القطع الحجة على أن البيع وقع عن رضى الكل واطلاع على الشركاء فوعدوا إحضارها، فلو فرضنا إحضارها وما استقامت أو ما عدلت، فهل هنا أيمان على المعارضين لحسم مادة النزاع أم لا؟ لأن هذا من المشاعات، ورأيتم أن لو ردّوا اليمين على المشتركين هل يحلف الكل إن رضوا أن يحلفوا بعدد مقّدر من الأعيان أم كيف؟ نرجو الإفادة؟
الأحد, أكتوبر 26th, 2008 | اضيفت بواسطة: admin

في الحديث عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ” البينة على المدعي واليمين على من أنكر” وهو على عمومه، سواءً كان المدعي فرداً أو جماعة، وعليه فإن على المشترين إن ادعوا أنهم اشتروا بالقطع بعد شرائهم الأول بالخيار أن يقيموا البيّنة، فإن عجزوها أو كانت غير مقبولة كانت لهم اليمين على المدعي عليهم، أن يختاروا من أكابرهم من شاءوا ولهؤلاء أن يردّوا اليمين على المدّعين، فإن ردّوها لزمت جميع المدعين لأن عددهم محصور والله أعلم.