Author Archive

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

إن كانت هي ما قصدت التحقير فعلى أي حال ليس عليها شيء ، لعلها كربتها الرائحة .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

أما الصوم فلا بد من التكفير عنه لأجل ثبوت الأحاديث في كفارة الصيام ، وأما الصلاة فجمهور علمائنا يقولون بوجوب الكفارة من أجل ترك الصلاة كوجوب الكفارة من أجل ترك الصيام فقد قاسوا كفارة الصلاة على كفارة الصيام بجامع أن كلاً من الصيام والصلاة عبادة بدنية لها وقت محدد تفوت بفوات وقتها ، ولكن الذي نأخذ به أن الكفارات كما قلت سابقاً لا يقاس التفاصيل

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

إذا كانت هذه العمرة عمرة نفل فقد رُخص فيها ونعمل بهذا ، وإن كانت هذه العمرة عمرة وجوب فلا تجوز النيابة عن الحي القادر في عمرة الوجوب كما لا تجوز النيابة عنه في حجة الوجوب .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

إن كانوا لا يستطيعون أن يجودوا فلا يكلفون ما لا يستطيعون ، الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا)(الطلاق: من الآية7) .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (259) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

أما إن كانت متعبة تعباً تحتمل معه الصوم وتستطيع الصيام ولا يجهدها الصوم فعليها أن تستمر على الصوم . أما إن كانت مضطرة بحيث رأت الهلاك لو لم تفطر ففي هذه الحالة يجوز لها الفطر وعليها أن تقضي يوماً مكان يوم .

أما على الاحتمال الآخر وهي أن تكون قادرة على مواصلة الصوم ولكن أرادت أن ترتاح وأرادت أن تفطر لأجل راحتها ففي هذه الحالة مع القضاء عليها الكفارة ، والله تعالى أعلم

مصنف في: فتاوى الصوم | عدد القراءات: (367) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

حقيقة الأمر الأحاديث هذه هنالك تختلف الأمور ، حديث ذكر الستة الأصناف إنما يدل على ما دل عليه الحديث ( يداً بيد مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى ) . فهذه الأنواع الستة لا يمنع بيعها إلا يداً بيد فحسب بل يشترط أيضاً على الصحيح أن تكون مثلاً بمثل ، لأن الرأي الذي نختاره هو أن ربا الفضل يمنع وإن كان هو في المنع أقل شدة من ربا النسيئة ، ولكن الروايات الكثيرة دلت على ذلك ، وهذا إنما يحصر في هذه الأصناف الستة بحيث يجب بجانب التقابض فيها أن تكون مثلاً بمثل من غير زيادة فمن زاد أو استزاد فقد أربى .

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

نعم علماؤنا شدّدوا في ذلك بناء على ما جاء من الروايات التي تدل على منع بيع بعض الأشياء ببعض مع تجانسها ، حتى أنه جاء منع بيع الحيوان بالحيوان إلا يداً بيد ، وهذا هو الذي ذهب إليه أصحابنا وذهب إليه الحنابلة وبعض علماء المذاهب الأخرى ، ومنهم من أجاز ذلك مع اختلاف أنواع الحيوانات كبيع بعير بشياه أو شياه ببقر أو نحو ذلك منهم من أجاز ذلك التفاصيل

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

حقيقة الأمر هذه النسبة إنما هي في الأصل جاءت في الأصل من غير الإباضية بسبب أن عبدالله بن إباض هو الذي كان يدافع عنهم ، ويواجه الجهات الرسمية باسمهم فلذلك نسبوا إليه ، وإلا فهم من حيث ضبط المذهب وتدوينه وتدقيق أحكامه إنما إمامهم الإمام أبو الشعثاء جابر بن زيد رضي الله تعالى عنه الذي أخذ العلم عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة الذين أدركهم ، وقد قال : لقيت سبعين بدرياً من الصحابة فحويت ما بين أظهرهم ما خلا البحر . وهذا الاستثنا التفاصيل

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (692) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق
الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

الصرف دل الحديث الشريف على أن الصرف لا يجوز إلا يداً بيد وذلك في قصة عمر بن الخطاب عندما جاء أحد بذهب وكان طلحة بن عبيد الله يريد أن يأخذه بورق أي بفضة ، فكان يقلبه حتى يأتي خازني من الغابة ، فقال عمر رضي الله عنه : لا أبرح مكانكما فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : الذهب بالورق ربا إلا ها وها . أي الذهب بالفضة ربا إلا ها وها . وذلك لأن الذهب والفضة بسبب اشتراكهما في النقدية صارا جنساً واحداً ، ومعنى التفاصيل

الأربعاء, سبتمبر 24th, 2008 | اضيفت بواسطة: abdulatef

أي صلاة ، أما صلاة الفرض فلا يزاد عليها ، صلاة الفرض تبقى كما هي إذ هي محددة بركعاتها فلا يمكن أن يزاد عليها شيء ، وأما إذا كانت صلاة نافلة فإنه بعدما يسلم من الركعتين يقوم للركعتين الباقيتين ويصلي كما شاء ، إن نوى أن يصلي ركعتين نافلة مثلاً وسلّم منهما فليقم إلى ركعتين أخريين ، فإن شاء زاد ركعتين أخريين ، وهكذا إلى أن يفرغ مما أراده