إن كانت هي ما قصدت التحقير فعلى أي حال ليس عليها شيء ، لعلها كربتها الرائحة .
Author Archive
أما الصوم فلا بد من التكفير عنه لأجل ثبوت الأحاديث في كفارة الصيام ، وأما الصلاة فجمهور علمائنا يقولون بوجوب الكفارة من أجل ترك الصلاة كوجوب الكفارة من أجل ترك الصيام فقد قاسوا كفارة الصلاة على كفارة الصيام بجامع أن كلاً من الصيام والصلاة عبادة بدنية لها وقت محدد تفوت بفوات وقتها ، ولكن الذي نأخذ به أن الكفارات كما قلت سابقاً لا يقاس التفاصيل
إذا كانت هذه العمرة عمرة نفل فقد رُخص فيها ونعمل بهذا ، وإن كانت هذه العمرة عمرة وجوب فلا تجوز النيابة عن الحي القادر في عمرة الوجوب كما لا تجوز النيابة عنه في حجة الوجوب .
إن كانوا لا يستطيعون أن يجودوا فلا يكلفون ما لا يستطيعون ، الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا)(الطلاق: من الآية7) .
أما إن كانت متعبة تعباً تحتمل معه الصوم وتستطيع الصيام ولا يجهدها الصوم فعليها أن تستمر على الصوم . أما إن كانت مضطرة بحيث رأت الهلاك لو لم تفطر ففي هذه الحالة يجوز لها الفطر وعليها أن تقضي يوماً مكان يوم .
أما على الاحتمال الآخر وهي أن تكون قادرة على مواصلة الصوم ولكن أرادت أن ترتاح وأرادت أن تفطر لأجل راحتها ففي هذه الحالة مع القضاء عليها الكفارة ، والله تعالى أعلم
حقيقة الأمر الأحاديث هذه هنالك تختلف الأمور ، حديث ذكر الستة الأصناف إنما يدل على ما دل عليه الحديث ( يداً بيد مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى ) . فهذه الأنواع الستة لا يمنع بيعها إلا يداً بيد فحسب بل يشترط أيضاً على الصحيح أن تكون مثلاً بمثل ، لأن الرأي الذي نختاره هو أن ربا الفضل يمنع وإن كان هو في المنع أقل شدة من ربا النسيئة ، ولكن الروايات الكثيرة دلت على ذلك ، وهذا إنما يحصر في هذه الأصناف الستة بحيث يجب بجانب التقابض فيها أن تكون مثلاً بمثل من غير زيادة فمن زاد أو استزاد فقد أربى .
نعم علماؤنا شدّدوا في ذلك بناء على ما جاء من الروايات التي تدل على منع بيع بعض الأشياء ببعض مع تجانسها ، حتى أنه جاء منع بيع الحيوان بالحيوان إلا يداً بيد ، وهذا هو الذي ذهب إليه أصحابنا وذهب إليه الحنابلة وبعض علماء المذاهب الأخرى ، ومنهم من أجاز ذلك مع اختلاف أنواع الحيوانات كبيع بعير بشياه أو شياه ببقر أو نحو ذلك منهم من أجاز ذلك التفاصيل
حقيقة الأمر هذه النسبة إنما هي في الأصل جاءت في الأصل من غير الإباضية بسبب أن عبدالله بن إباض هو الذي كان يدافع عنهم ، ويواجه الجهات الرسمية باسمهم فلذلك نسبوا إليه ، وإلا فهم من حيث ضبط المذهب وتدوينه وتدقيق أحكامه إنما إمامهم الإمام أبو الشعثاء جابر بن زيد رضي الله تعالى عنه الذي أخذ العلم عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة الذين أدركهم ، وقد قال : لقيت سبعين بدرياً من الصحابة فحويت ما بين أظهرهم ما خلا البحر . وهذا الاستثنا التفاصيل
الصرف دل الحديث الشريف على أن الصرف لا يجوز إلا يداً بيد وذلك في قصة عمر بن الخطاب عندما جاء أحد بذهب وكان طلحة بن عبيد الله يريد أن يأخذه بورق أي بفضة ، فكان يقلبه حتى يأتي خازني من الغابة ، فقال عمر رضي الله عنه : لا أبرح مكانكما فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : الذهب بالورق ربا إلا ها وها . أي الذهب بالفضة ربا إلا ها وها . وذلك لأن الذهب والفضة بسبب اشتراكهما في النقدية صارا جنساً واحداً ، ومعنى التفاصيل
أي صلاة ، أما صلاة الفرض فلا يزاد عليها ، صلاة الفرض تبقى كما هي إذ هي محددة بركعاتها فلا يمكن أن يزاد عليها شيء ، وأما إذا كانت صلاة نافلة فإنه بعدما يسلم من الركعتين يقوم للركعتين الباقيتين ويصلي كما شاء ، إن نوى أن يصلي ركعتين نافلة مثلاً وسلّم منهما فليقم إلى ركعتين أخريين ، فإن شاء زاد ركعتين أخريين ، وهكذا إلى أن يفرغ مما أراده