السبت, سبتمبر 20th, 2008 | اضيفت بواسطـة: admin

أما الهبة أن يهب زوجته فالهبة ماضية ، الأصل هكذا ، وإن كان قصد بذلك حرمان ورثته من حقهم من تركته فأمر ذلك إلى ربه سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبه على ذلك ، وحسب الظاهر إن لم يكن هنالك ما يدل دلالة واضحة أنه أراد حرمان الورثة فالهبة ماضية والزوجة تكون أحق بما أعطاها زوجها ، والله تعالى أعلم .

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (224) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق