الأحد, نوفمبر 02nd, 2008 | اضيفت بواسطـة: ayman

لا يَجوز تَطريزُ شيءٍ مِن الملابس بِهذه الصُّوَر، فإنّ النبي-صلى الله عليه وسلم-عندما أبصر نُمْرُقَة في حُجْرَة السيدة عائشة-رضي الله عنها-وفيها صُوَر امتنع من الدخول ولما رَأت في وَجهه الكراهة قالت له: ” أتوبُ إلى الله مِمّا صَنعتُ ” فقال: ( ما بال هذه النُّمْرُقَة ؟ ) فقالت: ” اشتريتُها لك لتتّكئ عليهافقال: ( إنّ أصحابَ هذه الصُّوَر لَيُعذَّبون بِها يوم القيامة ويُقال لهم: ‘ أَحْيُوا ما خَلقتُم ‘ )، فلذلك لا يَجوز-بِحالٍ-أن يَتعمَّد الإنسان أن يُطرِّز شيئا مِن الثياب بِهذه الصُّوَر ولا أن يَشتري ثيابا فيها شيءٌ من هذه الصُّوَر، أما لو وقعَتْ عنده ثياب فيها هذه الصُّوَر فهنا خلافٌ بين أهل العلم، منهم مَن رَخَّص، بناء على حديث أبي قتادة: ( إلاّ ما كان رَقْمًا في ثوب )، ومعنى ذلك أنّ الإنسان لا يُتْلِفُ المال، فما كان مِن ماله فيه شيءٌ مِن هذه الصُّوَر فلا يُؤدِّي بِه ذلك إلى أن يُتْلِف هذا المال، كما كانت عُمْلة متداوَلة في السنين السابقة وهي الريال النمساوي وفيه صورة امرأة ولكن مع ذلك كانت تُتَداول، لأنّ إتلافَ المال حرام، فلأجل هذا رُخِّص في نَحوِ هذا ولكن على ألاّ يَتعمَّد الإنسان انتقاءَ الثياب التي فيها الصُّوَر.والله أعلم

مصنف في: فتاوى عامة | عدد القراءات: (498) | [نسخة للطباعة] | ارسل الفتوى الى صديق